معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الصلاة (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=139)
-   -   باب شروط الصلاة (8/18) [الأرض كلها مسجد ولا تصح الصلاة في المقبرة أو الحمام] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=2576)

محمد أبو زيد 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م 06:40 PM

باب شروط الصلاة (8/18) [الأرض كلها مسجد ولا تصح الصلاة في المقبرة أو الحمام]
 

215- وعن أبي سعيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرْةَ وَالْحَمَّامَ)). رواهُ التِّرْمِذِيُّ وله عِلَّةٌ.

محمد أبو زيد 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م 07:39 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

10/202 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ، إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ)). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَهُ عِلَّةٌ.
(وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَهُ عِلَّةٌ)، وَهِيَ الاخْتِلافُ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، فَرَوَاهُ حَمَّادٌ مَوْصُولاً عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ مُرْسَلاً عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
وَرِوَايَةُ الثَّوْرِيِّ أَصَحُّ وَأَثْبَتُ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: المَحْفُوظُ المُرْسَلُ. وَرَجَّحَهُ البَيْهَقِيُّ.
وَالحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأَرْضَ كُلَّهَا تَصِحُّ فِيهَا الصَّلاةُ مَا عَدَا المَقْبَرَةَ، وَهِيَ الَّتِي تُدْفَنُ فِيهَا المَوْتَى، فَلا تَصِحُّ فِيهَا الصَّلاةُ. وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى القَبْرِ أَوْ بَيْنَ القُبُورِ، وَسَوَاءٌ كَانَ قَبْرَ مُؤْمِنٍ أَوْ كَافِرٍ، فَالمُؤْمِنُ تَكْرِمَةً لَهُ، وَالكَافِرُ بُعْداً مِنْ خُبْثِهِ، وَهَذَا الحَدِيثُ يُخَصِّصُ: ((جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِداً)) الحَدِيثَ.
وَكَذَلِكَ الحَمَّامُ فَإِنَّهُ لا تَصِحُّ فِيهِ الصَّلاةُ، فَقِيلَ: لِلنَّجَاسَةِ، فَيَخْتَصُّ بِمَا فِيهِ النَّجَاسَةُ مِنْهُ. وَقِيلَ: تُكْرَهُ لا غَيْرُ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لا تَصِحُّ فِيهِ الصَّلاةُ وَلَوْ عَلَى سَطْحِهِ؛ عَمَلاً بِالحَدِيثِ. وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إلَى صِحَّتِهَا، وَلَكِنْ مَعَ كَرَاهَتِهِ، وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ مُعَلَّلاً بِأَنَّهُ مَحَلُّ الشَّيَاطِينِ. وَالقَوْلُ الأَظْهَرُ مَعَ أَحْمَدَ.
ثُمَّ لَيْسَ التَّخْصِيصُ لِعُمُومِ حَدِيثِ: ((جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً)) بِهَذَيْنِ المَحَلَّيْنِ فَقَطْ، بَلْ بِمَا يُفِيدُهُ الحَدِيثُ الآتِي، وَهُوَ قَوْلُهُ:
11/203 وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: الْمَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ.

محمد أبو زيد 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م 07:39 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

169 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ)). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَهُ عِلَّةٌ.

· دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ حَسَنٌ.
أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ (2/20)، وأحمدُ (11375)، وَأَبُو دَاوُدَ (492)، والتِّرْمِذِيُّ (317)، وَابْنُ مَاجَهْ (745)، وَابْنُ خُزَيْمَةَ (2/7)، وَابْنُ حِبَّانَ (4/498)، والْحَاكِمُ (1/380).
وَقَد اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، فرَوَاهُ حَمَّادٌ مَوْصُولاً، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ مُرْسَلاً، وَرِوَايَةُ الثَّوْرِيِّ أَصَحُّ وَأَثْبَتُ، قَالَ: الدَّارَقُطْنِيُّ: الْمَحْفُوظُ المُرْسَلُ، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَنَقَلَ ابْنُ حَجَرٍ فِي (التلخيصِ) عَنْ صَاحِبِ (الإِمَامِ)(1)، قَالَ: حَاصِلُ مَا عُلِّلَ بِهِ الإرسالُ، وَإِذَا كَانَ الوَاصِلُ لَهُ ثِقَةً فَهُوَ مَقْبُولٌ.
قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي (فَيْضِ القديرِ): قَالَ التِّرْمِذِيُّ: فِيهِ اضْطِرَابٌ، وَتَبِعَهُ عَبْدُ الْحَقِّ، وَضَعَّفَهُ جَمْعٌ.وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ.
وَقَالَ أَيْضاً: رِجَالُه ثِقَاتٌ، لَكِنِ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، وَحَكَمَ مَعَ ذَلِكَ بِصِحَّتِهِ الْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ أَيْضاً فِي (التلخيصِ): لَهُ شَوَاهِدُ.
وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: أَسَانِيدُهُ جَيِّدَةٌ، وَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ مَا اسْتَوْفَى طُرُقَهُ. وصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ.
وَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ إِلَى صِحَّتِهِ فِي جزءِ الْقِرَاءَةِ، وَهُوَ الأقربُ.
· مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ. المُسْتَثْنَى هُنَا يَجِبُ فِيهِ النَّصْبُ، وَلا يَجُوزُ غَيْرُهُ؛ ذَلِكَ أَنَّ المُسْتَثْنَى وَاقِعٌ فِي كَلامٍ تَامٍّ مُوجَبٍ.
- وَالْمَقْبَرَةُ مُثَلَّثَةُ الْبَاءِ، وَهِيَ: مَوْضِعُ القُبُورِ.
- مَسْجِد - بِفَتْحِ الجِيمِ وَكَسْرِهَا -: الْمَوْضِعُ الَّذِي يُسْجَدُ فِيهِ، وَهُوَ مُشْتَقٌّ منْ سَجَدَ يَسْجُدُ سُجُوداً؛ أَيْ: خَضَعَ وَذَلَّ، وَكُلُّ مَوْضِعٍ يُتَعَبَّدُ فِيهِ فَهُوَ مَسْجِدٌ.
- الحَمَّامَ: بِفَتْحِ الْحَاءِ، وتشديدِ الْمِيمِ، جَمْعُهُ حَمَّامَاتٌ، هُوَ المُغْتَسَلُ، مُذَكَّرٌ، وَقَدْ يُؤَنَّثُ.
· مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ، فَأَيُّ بُقْعَةٍ مِنَ الأَرْضِ حَضَرَتِ الْمُسْلِمَ فِيهَا الصَّلاةُ صَلَّى فِيهَا، وَهَذَا مَا يُفِيدُهُ أحاديثُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا: حَدِيثُ: ((أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ قَبْلِي: جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً)).
2- لا تَصِحُّ الصَّلاةُ فِي المقبرةِ الَّتِي هِيَ مَدْفَنُ المَوْتَى؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ (972) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا)).
قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: أَحَادِيثُ النَّهْيِ عَن الصَّلاةِ فِي المقبرةِ مُتَوَاتِرَةٌ، لا يَسَعُ أَحَداً تَرْكُهَا، وَجَزَمَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ المُحَقِّقِينَ بِأَنَّ العِلَّةَ سَدُّ الذَّرِيعَةِ عَنْ عِبَادَةِ أَرْبَابِهَا.
قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: تَعْظِيمُ القبورِ أَعْظَمُ مَكَائِدِ الشَّيْطَانِ، الَّتِي كَادَ بِهَا أَكْثَرَ النَّاسِ، وَمَا نَجَا مِنْهَا إِلاَّ مَنْ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ لَهُ الْفِتْنَةَ.
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: عُمُومُ كَلامِهِمْ يُوجِبُ مَنْعَ الصَّلاةِ عِنْدَ قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَاسْتُثْنِيَ صَلاةُ الجنازةِ بالمَقْبَرَةِ؛ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخُصَّ النَّهْيُ بِذَلِكَ؛ لأَنَّهَا دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، لا تَشْمَلُ رُكُوعاً وَلا سُجُوداً، وَلا خَفْضاً وَلا رَفْعاً.
3- يُسْتَفَادُ مِنَ النَّهْيِ عَن الصَّلاةِ فِي المقبرةِ النَّهْيُ عَنْ كُلِّ مَكَانٍ فِيهِ أَشْيَاءُ يُخْشَى أَنَّ تَعْظِيمَهَا يُؤَدِّي إِلَى عِبَادَتِهَا؛ كالصلاةِ عِنْدَ التَّمَاثِيلِ، وَالصُّوَرِ، وَالكَنَائِسِ.
4- لا تَصِحُّ الصَّلاةُ فِي الحَمَّامِ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ بالماءِ الحَمِيمِ، والعِلَّةُ فِي المَنْعِ مَا جَاءَ مَرْفُوعاً: ((الْحَمَّامُ بَيْتُ الشَّيْطَانِ)).فَهُوَ مِنَ الأماكنِ الَّتِي تُكْشَفُ فِيهِ الْعَوْرَاتُ، وَيُوجَدُ فِيهِ الاختلاطُ؛ فَصَارَ مِنْ مَوَاطِنِ الشَّيْطَانِ الَّتِي نَادَى إِلَيْهَا.
5- يُسْتَفَادُ مِنَ النَّهْيِ عَن الحَمَّامِ النَّهْيُ عَمَّا شَابَهَهُ منْ مواطنِ الشَّيَاطِينِ؛ كَمَجَالِسِ اللَّهْوِ المُحَرَّمِ من الأفلامِ الخَلِيعَةِ، وَالأَغَانِي المَاجِنَةِ، والألعابِ المُحَرَّمَةِ، وَمَجَالِسِ المُجُونِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَكُلُّهَا مَوَاطِنُ شَيَاطِينَ، تَتَنَزَّهُ عَنْهَا طَاعَةُ اللَّهِ وَعِبَادَتُهُ.
قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: تُكْرَهُ الصَّلاةُ فِي كُلِّ مَكَانٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، وَهُوَ أَحَقُّ بِالْكَرَاهَةِ مِنَ الصَّلاةِ فِي الحَمَّامِ؛ لأَنَّ كَرَاهَةَ الصَّلاةِ فِي الحَمَّامِ: إِمَّا لِكَوْنِهِ مَظِنَّةَ النَّجَاسَةِ، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ بَيْتَ الشَّيْطَانِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَأَمَّا مَحَلُّ الصُّوَرِ فَمَظِنَّةَ الشِّرْكِ.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الصَّلاةُ فِي مَأْوَى الشَّيْطَانِ مَكْرُوهٌ بالاتِّفَاقِ، وَذَلِكَ مِثْلُ مَوَاضِعِ الْخَمْرِ، وَالْحَانَةِ، وَمَوَاضِعِ المُكُوسِ، وَنَحْوِهَا من المَعَاصِي الفَاحِشَةِ، وَالْكَنَائِسِ، وَالبِيَعِ، والحُشُوشِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.


(1) لعلها : الإلمام.




الساعة الآن 07:49 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir