الباب العشرون: الجعالة
الباب العشرون: الجعالة وفيه مسألتان: المسألة الأولى: معناها وحكمها: 1 - معناها: الجعالة: التزام عوض معلوم، على عمل معين، بقطع النظر عن فاعله. مثاله: أن يقول: من وجد سيارتي المفقودة فله ألف ريال. 2 - حكمها وأدلتها: وهي من العقود المباحة شرعاً، ويدل عليها قوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعيرٍ وأنا به زعيمٌ} [يوسف: 72]. وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن ناساً من أصحاب النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم -، مرّوا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فلم يضيفوهم، فلدغ سيّد الحي، فقالوا للصحابة: هل فيكم من راق؟، قالوا: نعم، لكن لا نفعل إلاّ أن تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم قطيع شياه، فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، فأتوهم بالشياه، فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -، فلما رجعوا سألوه، فقال لهم - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (خذوا منهم، واضربوا لي معكم بسهم). المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها: ويتعلق بالجعالة الأحكام الآتية: 1 - يشترط في الملتزم بالجعل أن يكون صحيح التصرف، وفي العامل أن يكون قادراً على العمل. 2 - أن يكون العمل مباحاً، فلا تصحّ على محرم كغناء، أو صناعة خمر، أو نحوهما. 3 - ألا يوقت العمل بوقت محدد، فلو قال: من ردّ جملي إلى نهاية الأسبوع فله دينار؛ لم يصح. 4 - أنها عقد جائز، لكلٍ من الطرفين فسخها، فإن فسخها الجاعل فللعامل أجرة المثل، وإن فسخها العامل فلا شيء له). [الفقه الميسر: 263] |
الساعة الآن 07:57 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir