سؤال عن تقسيم «العَلَم» عند ابن مالك وباقي النحويين
السلام عليكم:
عنوان الدرس: (العلم) كما تعلمون أنَّ علم الشخص عند النحاة هو ما عيَّن مسمَّاه مطلقا. فقيد (عيَّن) يُخرج النكرة كرجل, وطالب, وقيد (مطلقا) يُخرج بقية المعارف لأنها تعين مسماها بواسطة قرينة. لكن بأي قيد يخرج علم الجنس, حيث ابن مالك يخرجه بقوله (عيَّن) لأن علم الجنس عند ابن مالك مثل اسم الجنس ولا فرق بينهما في المعنى, لكن عند باقي النحاة الذين يجعلون العلم قسمان: شخصي وجنسي, بأي قيد يخرجون العلم الجنسي من تعريف علم الشخص؟ |
اقتباس:
لو اعتبرنا كلام الجمهور فالتعريف الذي ذكره ابن مالك يكون صحيحا جامعا مانعا؛ لأنه شامل للعلم الجنسي والعلم الشخصي، فلا يحتاجون إلى إخراجه لأنه داخل فيه. أما إذا اعتبرنا مذهب ابن مالك فحينئذ يكون تعريفه منقوضا بما ذكرتَه، لأنه لا يشمل علم الجنس؛ لأنه لا يعين مسماه. ولكن ينبغي أن يعلم أن ابن مالك في الألفية جرى في الغالب على قول جمهور النحويين، وأما في التسهيل فقد جرى غالبا على ترجيحاته هو، ولذلك فلا يعترض على ابن مالك بمثل هذا؛ لأنه في الألفية عرّف العلم بناء على قول الأكثرين لا بناء على ترجيحه. ولذلك لما أراد أن يعرف العلم في التسهيل قال: (وهو المخصوص مطلقا غلبة أو تعليقا بمسمى غير مقدر الشياع، أو الشائع الجاري مجراه). فلاحظ أنه زاد في التعريف (أو الشائع الجاري مجراه) ليدخل فيه علم الجنس؛ لأنه غير داخل في العبارة السابقة. ويمكن أن يقال ما قاله الشاطبي في المقاصد الشافية: (وقد يجاب عن ذلك بأنه لم يعتمده -أي علم الجنس- بالذكر لأنه ليس من قبيل الضروري اللائق بهذا المختصر على الإطلاق بل هو أدنى رتبة ومن قبيل ما لا يتكلم فيه أرباب المختصرات، وأيضا فإنه لا يسع جمعه مع العلم الشخصي في حد لتنافيهما في محصول المعنى إذ يدخل عليه به النكرة فاقتصر على حد العلم الشخصي، ثم لما أراد التنبيه على العلم الجنسي أتى به في آخر الباب تكميلا للفائدة وتنبيها على أن هذا النوع ليس مما يضطر إلى ذكره كالاضطرار إلى ذكر علم الشخص، وأيضا فإنه مخالف لقانون العلمية ومعناها المشهور، إذ لا كبير فرق بينه وبين النكرة في المعنى، فلذلك لم يعتن بحده ولا باعتباره في الحد والله أعلم). |
الساعة الآن 07:04 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir