معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   أسئلة التفسير وعلوم القرآن الكريم (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=976)
-   -   سؤال عن المراد بـ «خُروج البُضْع» (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=33449)

هناء هلال محمد 24 ذو الحجة 1436هـ/7-10-2015م 07:37 PM

سؤال عن المراد بـ «خُروج البُضْع»
 
السلام عليكم ورحمة الله
قال السعدي رحمه الله:
اقتباس:

{وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ} أيُّها المُؤْمنونَ حينَ تَرْجِعُ زَوجاتُكم مُرْتَدَّاتٍ إلى الكُفَّارِ، فإذا كانَ الكُفَّارُ يَأخُذونَ مِن المُسلمِينَ نَفَقةَ مَن أَسْلَمَتْ مِن نِسائِهم؛ استحَقَّ المُسلِمونَ أنْ يَأخُذُوا مُقابَلَةَ مَا ذَهَبَ مِن زَوجاتِهم إلى الكُفَّارِ.
وفي هذا دليلٌ على أنَّ خُروجَ البُضْعِ مِن الزوجِ مُتَقَوَّمٌ؛ فإذا أفسَدَ مُفْسِدٌ نِكاحَ امرأةِ رجُلٍ برَضاعٍ أو غيرِه؛ كانَ عليه ضَمانُ الْمَهْرِ.
الرجاء توضيح هذا الدليل بارك الله فيكم
وجزاكم الله خيرا

عبد العزيز الداخل 1 محرم 1437هـ/14-10-2015م 12:09 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هناء هلال محمد (المشاركة 222183)
السلام عليكم ورحمة الله
قال السعدي رحمه الله:
اقتباس:

{وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ} أيُّها المُؤْمنونَ حينَ تَرْجِعُ زَوجاتُكم مُرْتَدَّاتٍ إلى الكُفَّارِ، فإذا كانَ الكُفَّارُ يَأخُذونَ مِن المُسلمِينَ نَفَقةَ مَن أَسْلَمَتْ مِن نِسائِهم؛ استحَقَّ المُسلِمونَ أنْ يَأخُذُوا مُقابَلَةَ مَا ذَهَبَ مِن زَوجاتِهم إلى الكُفَّارِ.
وفي هذا دليلٌ على أنَّ خُروجَ البُضْعِ مِن الزوجِ مُتَقَوَّمٌ؛ فإذا أفسَدَ مُفْسِدٌ نِكاحَ امرأةِ رجُلٍ برَضاعٍ أو غيرِه؛ كانَ عليه ضَمانُ الْمَهْرِ.
الرجاء توضيح هذا الدليل بارك الله فيكم
وجزاكم الله خيرا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
البُضع هو الفرج، والمراد هنا فرج المرأة؛ فإنّ الزوج يستحلّ الاستمتاع به بعقد النكاح الذي بينهما، ويجب له به المهر.
والمراد بخروج بضعها أي فوات استمتاعه به بسبب تحريم عقد النكاح بينهما لعلّة عارضة، ومثال ذلك ما سُئل عنه الإمام أحمد رحمه الله من أنّ رجلاً تزوج امرأة، فوجّه أناس إلى هذا الرجل بنت تلك المرأة فدخل بها وهو لا يعلم أنها ابنتها.
فقال الإمام أحمد: حرمتا عليه جميعا.

فهؤلاء أفسدوا عليه بحيلتهم نكاح المرأة وابنتها، وهو قد دفع المهر، وخرج منه البضع ؛ فهل لهذا الخروج قيمة يطالب بها ؟
وكذلك زوجة المفقود إذا رجع بعد غياب أربع سنوات وقد تزوجت امرأته من بعده؛ فالجمهور على أنّ له المطالبة بما أصدقها به من المهر.
ومسألة خروج البضع من المسائل الخلافية، وفيها تفاصيل كثيرة، وقد أفردها ابن رجب في قواعده، وحكى الخلاف فيها.


الساعة الآن 04:13 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir