سؤال عن حكم لحم أهداه مشرك غير كتابي في بلد مسلم، وهل الأصل في اللحوم الحل أم الحرمة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
إذا كان المرء في دار إسلام ودخل إلى بيت مشرك غير كتابي ووضع بين يديه لحما، وهو لا يعلم ولا يغلب على ظنه إن كان صاحب البيت هو الذابح أو لا. هنا ما الأصل الذي ينبني عليه الحكم في تحليل اللحم أو تحريمه؟ بعض الناس يبني على أن الأصل في اللحوم الحل، وبعضهم الحرمة، لكن أبهذه القاعدة الفقهية ينبني الحكم، أم أن الأصل في الذبائح الحرمة قولا واحدا؟ شيخي الفاضل أحتاج أن أفهم هذه المسألة فهما جيدا، وأحسن الله إليكم.. |
اقتباس:
ولها تعلّق بالذابح؛ فإن كان معلوم الكفر غير كتابي فلا تحلّ ذبيحته ، وإن كان في بلد الغالب فيمن يذبح فيه كفار غير كتابيون فتحرم الذبيحة، وإن بقي الأمر على الشك والبلد بلد إسلام فالأصل حلّ الذبيحة. وأمّا في هذه المسألة فإن كان يمكنه السؤال فليسأل، وإن لم يمكنه فإن كان الذي يغلب على ظنّه أن هذا الكافر قد اشترى اللحم من السوق وكان يعلم أنّ الجزارين في ذلك السوق مسلمين؛ فيحلّ له، وأما إن كان لا يعلم أو كان في السوق جزارون غير مسلمين فلا يمكنه التمييز فليدع أكله للاشتباه ما لم يكن مضطرا، وهذا كما لو اختلط لحم مذكاة بميتة ولم يمكنه التمييز فإنه يدع اللحم كلّه ولا يحلّ له أكله إلا لضرورة. |
الساعة الآن 02:58 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir