سؤال عن تقسيم الأحكام الشرعية إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية
الأحكام الشرعية عبارة عن أحكام تكليفية وأحكام وضعية
أنا لم أستطع استيعاب ولا تصور الأحكام الوضعية فهل من تلخيص مفيد تنصحونني به؟ وبارك الله في جهودكم |
اقتباس:
وأمّا الأحكام الوضعية فهي الأحكام التي ليس فيها طلب ولا تخيير وإنما هي إخبار وإعلام كالصحّة والبطلان ؛ فالحكم على عبادة أو عقد بأنّه صحيح أو باطل يسمّى حكماً وضعياً في اصطلاح الأصوليين، وليس هو بمعنى الحكم الوضعي الذي شاع استخدامه مؤخراً للدلالة على الأحكام المخالفة لما أنزل الله، هذا ليس بمراد الأصوليين، وإنما مرادهم أن الحكم على عبادة بأنها صحيحة أو باطلة مثلاً يعدّ حكماً لكن ليس فيه طلب من المكلف ولا تخيير، وكذلك السبب والشرط والمانع ، وكذلك العزيمة والرخصة، فكون دخول وقت الصلاة شرطاً لوجوبها ؛ هذا حكم شرعي وضعي؛ لأن المكلف لا يُطلب منه أن يُدخل وقت الصلاة ، وإنما يُعلم بأنه إذا دخل وقت الصلاة فإنها تجب عليه حينئذ. |
الساعة الآن 10:48 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir