معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   أسئلة الفقه (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=980)
-   -   سؤال: هل يُشترط اتّصال الصبّ لتطهير الماء المتنجّس بالمكاثرة؟ (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=34639)

أبو ذؤالة 17 رجب 1432هـ/18-06-2011م 09:53 PM

سؤال: هل يُشترط اتّصال الصبّ لتطهير الماء المتنجّس بالمكاثرة؟
 
سؤال من موضوع: حكم الماء إذا خالطته نجاسة
قال في الحاشية في النقطة 12:
اقتباس:

([12]) أي الماء النجس بإضافة طهور كثير إليه بما ذكر ونحوه، بلا خلاف حكاه النووي وغيره كأن نبع فيه، أو سال إليه ماء المطر، أو نحو ذلك، ولا يشترط الاتصال في الصب".
فهنا لم يشترط الاتصال في الصب، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للمذهب ذكر شرط الاتصال، وذلك في قوله: "مثاله: عندنا إِناءٌ فيه ماء نجس مقداره نصف قُلَّة، وهذا الإِناء كبير يأخذ أكثر من قُلَّتين، فإِذا أردنا أن نطهِّره نأتي بقُلَّتين ثم نفرغ القُلَّتين على نصف القُلَّة، فنكون قد أضفنا إِليه ماءً كثيراً؛ فيكون طَهُوراً إِذا زال تغيُّره، فإِن أضفنا إِليه قُلَّة واحدة؛ وزال التغيُّر فإِنَّه لا يكون طَهُوراً، بل يبقى على نجاسته؛ لأنه لاقى النَّجاسة وهو يسير فينجس به ولا يطهِّر، ولا بُدَّ أن تكون إِضافة الماء متَّصلة، لأنَّنا إِذا أضفنا نصفَ قُلَّة، ثم أتينا بأخرى يكون الأول قد تنجَّس
فهل هي مسألة خلافية على المذهب أم الأمر قد أشكل علي؟

بارك الله فيكم مشايخنا الكرام..حفظكم الله بحفظه

عبد العزيز الداخل 9 شوال 1433هـ/26-08-2012م 07:31 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو ذؤالة (المشاركة 288161)
سؤال من موضوع: حكم الماء إذا خالطته نجاسة
قال في الحاشية في النقطة 12:
اقتباس:

([12]) أي الماء النجس بإضافة طهور كثير إليه بما ذكر ونحوه، بلا خلاف حكاه النووي وغيره كأن نبع فيه، أو سال إليه ماء المطر، أو نحو ذلك، ولا يشترط الاتصال في الصب".
فهنا لم يشترط الاتصال في الصب، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للمذهب ذكر شرط الاتصال، وذلك في قوله: "مثاله: عندنا إِناءٌ فيه ماء نجس مقداره نصف قُلَّة، وهذا الإِناء كبير يأخذ أكثر من قُلَّتين، فإِذا أردنا أن نطهِّره نأتي بقُلَّتين ثم نفرغ القُلَّتين على نصف القُلَّة، فنكون قد أضفنا إِليه ماءً كثيراً؛ فيكون طَهُوراً إِذا زال تغيُّره، فإِن أضفنا إِليه قُلَّة واحدة؛ وزال التغيُّر فإِنَّه لا يكون طَهُوراً، بل يبقى على نجاسته؛ لأنه لاقى النَّجاسة وهو يسير فينجس به ولا يطهِّر، ولا بُدَّ أن تكون إِضافة الماء متَّصلة، لأنَّنا إِذا أضفنا نصفَ قُلَّة، ثم أتينا بأخرى يكون الأول قد تنجَّس
فهل هي مسألة خلافية على المذهب أم الأمر قد أشكل علي؟

بارك الله فيكم مشايخنا الكرام..حفظكم الله بحفظه

نعم ، المسألة خلافية في المذهب ، وينسب القول باشتراط اتصال الصب لابن المعز الأزجي (ت:643هـ) وابن سنينة السامريّ واسمه محمد بن عبد الله البغدادي (ت:616هـ) صاحب كتاب المستوعب، وهما من مجتهدي المذهب في القرن السابع، وقد نسب القول إليهما ابن مفلح في الفروع، إلا أنه نقل عنهما أنه في حال عدم اتصال الصب وأمكن التطهير بالنزح بعده فيطهر الماء.
والصواب أن الماء إذا زالت نجاسته زال حكمها سواءٌ في ذلك اتصال الصب وانقطاعه.

أبو ذؤالة 11 شوال 1433هـ/28-08-2012م 06:35 AM

بارك الله تعالى في شيخنا الداخل وبارك في المشرفين..


الساعة الآن 01:29 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir