بابُ ما أَجْمَعوا عليه في الماءِ
بابُ ما أَجْمَعوا عليه في الماءِ قالَ أبو بكرٍ مُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ المُنْذِرِ النَّيسَابُوريُّ (ت: 318هـ): ( • أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الوُضوءَ لا يَجوزُ: بماءِ الوردِ، وماءِ الشَّجَرِ، وماءِ العُصْفُرِ، ولا تجوزُ الطهارةُ إلا بماءٍ مُطْلَقٍ، يَقَعُ عليه اسمُ الماءِ. • وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الوُضوءَ بالماءِ جائِزٌ. • وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه لا يَجوزُ الاغتسالُ ولا الوُضوءُ بشيءٍ مِن هذه الأَشْرِبَةِ سوى النَّبيذِ. • وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الوُضوءَ بالماءِ الآجِنِ مِن غيرِ نَجاسةٍ حَلَّتْ فيه جائِزٌ. وانفرَدَ ابنُ سِيرينَ فقالَ: لا يَجوزُ. • وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الماءَ القليلَ والكثيرَ إذا وَقَعَتْ فيه نَجاسةٌ فغَيَّرَتْ للماءِ طَعْمًا أو لَوْنًا أو رِيحًا: أنه نَجِسٌ ما دامَ كذلك. • وأَجْمَعُوا على أنَّ الماءَ الكثيرَ مِن النِّيلِ والبحرِ ونحوِ ذلك إذا وَقَعَتْ فيه نَجاسةٌ فلم يُغَيِّرْ له لونًا ولا طَعْمًا ولا رِيحًا: أنه بِحَالِه. ويُتَطَهَّرُ منه. • وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ سُؤْرَ ما أُكِلَ لحمُه طاهرٌ، ويَجوزُ شُرْبُه والوُضوءُ به ). |
الساعة الآن 04:04 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir