معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   أسئلة الفقه (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=980)
-   -   سؤال: ما معنى أن تكون النية معقولة المعنى؟ (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=34901)

ياسين أبو أنس الزيتوني 23 صفر 1434هـ/5-01-2013م 02:38 AM

سؤال: ما معنى أن تكون النية معقولة المعنى؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقتباس:

فَأَما النِّيَّة فَهِيَ الْقَصْد وَتجب فِي كل قربَة بأَرْبعَة أَوْصَاف وَهِي أَن تكون فعلا لَا تركا سوى الصّيام وَأَن تكون من حُقُوق الله تَعَالَى تَحَرُّزًا من أَدَاء الدُّيُون وَشبهه وَأَن تكون فِيمَا يَفْعَله الْمَرْء بِنَفسِهِ تَحَرُّزًا من غسل الْمَيِّت وَمن يوضئ غَيره وَأَن تكون معقولة الْمَعْنى.
ما معنى أن تكون النية معقولة المعنى وهل من أمثلة توضيحية؟
وجزاكم الله خيرا كثيرا.

عبد العزيز الداخل 15 ربيع الثاني 1434هـ/25-02-2013م 03:42 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسين أبو أنس الزيتوني (المشاركة 105507)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقتباس:

فَأَما النِّيَّة فَهِيَ الْقَصْد وَتجب فِي كل قربَة بأَرْبعَة أَوْصَاف وَهِي أَن تكون فعلا لَا تركا سوى الصّيام وَأَن تكون من حُقُوق الله تَعَالَى تَحَرُّزًا من أَدَاء الدُّيُون وَشبهه وَأَن تكون فِيمَا يَفْعَله الْمَرْء بِنَفسِهِ تَحَرُّزًا من غسل الْمَيِّت وَمن يوضئ غَيره وَأَن تكون معقولة الْمَعْنى.
ما معنى أن تكون النية معقولة المعنى وهل من أمثلة توضيحية؟
وجزاكم الله خيرا كثيرا.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يقسّم الفقهاء الأحكام الشرعية من حيث إدراك حكمتها إلى قسمين:
- أحكام معقولة المعنى؛ تدرك حكمة مشروعيتها وعلة الأمر بها بالعقل بعد الثبوت الشرعي كالأمر بإزالة النجاسة والأمر بالانتهاء عن شرب الخمر والأمر بالتوحيد والصلاة والزكاة وصلة الرحم وكثير من الأحكام الشرعية.
وهذه الأحكام معقولة المعنى إما لورود بيان الحكمة من مشروعيتها في النصوص بيانا ظاهراً فتعرف بذلك وإما لكون الحكمة فيها مما يدرك بالاستنباط.
- وأحكام غير معقولة المعنى؛ مثل كون عدد ركعات صلاتي الظهر والعصر أربع ركعات والفجر ركعتين ونحو ذلك من الأمور التي لا يستقل العقل بمعرفة حكمتها ولم يجد الفقهاء نصاً في بيان الحكمة من ذلك.
فهذا هو التقسيم المشهور عند بعض أهل العلم، ومن أهل العلم من يسمي القسم الثاني: أحكاما تعبدية، أي لا يبحث في مناسبتها ولا علة الأمر بها لأنها مما استأثر الله بعلمه، وإنما يُتعبد لله بها وإن لم تعرف حكمتها؛ فيجب على العبد فيها التسليم والاتباع والتعبد المحض ولو لم يعرف الحكمة في ذلك.
ومن هذا القسم ما يُختلف فيه فبعض الفقهاء يعدّه غير معقول المعنى وبعضهم يعدّه معقول المعنى كالأمر بالسعي بين الصفا والمروة في المناسك ورمي الجمار ومسائل أخرى.

فاشتراط أن تكون القربة معقولة المعنى في النية راجع إلى إدراك معنى العبادة والحكمة منها هذا من حيث الأصل لكن يقع في التمثيل اختلاف واشتباه فإزالة النجاسة عند بعض الفقهاء غير معقولة المعنى كما في كتاب القوانين الفقهية الذي ورد فيه هذا النص والتيمم والوضوء معقولا المعنى؛ وهذا فيه نظر لأن إزالة النجاسة معقولة المعنى وإنما لم تشترط النية فيها لأنها من باب التروك والتخلي يُطلب التخلي منها وتركها وإزالتها فلو كان على الثوب نجاسة وزالت بغير نية منه صحت الصلاة فيه.
وكون إزالة النجاسة معقولة المعنى دليله أن بقاءها ينافي معنى التطهر المأمور به، بل هو أظهر في المعنى من التطهر من الحدث المعنوي؛ فكيف يقال إن إزالة النجاسة أمر تعبدي لا حكمة ظاهرة فيه.


الساعة الآن 07:55 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir