معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   أسئلة الفقه (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=980)
-   -   سؤال عن العلة في عدم صحة الجعالة إذا وقتت بوقت محدد (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=45972)

صلاح الدين محمد 13 ربيع الأول 1441هـ/10-11-2019م 06:52 AM

سؤال عن العلة في عدم صحة الجعالة إذا وقتت بوقت محدد
 
السلام عليكم شيخنا
ما العلة في عدم صحة الجعالة إذا وقتت بوقت محدد؟
جزاكم الله خيرا ونفع بكم.

عبد العزيز الداخل 19 رمضان 1441هـ/11-05-2020م 05:28 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد (المشاركة 375420)
السلام عليكم شيخنا
ما العلة في عدم صحة الجعالة إذا وقتت بوقت محدد .
جزاكم الله خيرا ونفع بكم.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه المسألة من المسائل المختلف فيها؛ فالمشهور عن المالكية والشافعية عدم صحة توقيت عقد الجعالة، وذهب الحنابلة إلى صحة توقيت عقد الجعالة؛ كأن يقول من خاط لي ثوباً في يوم فله مائتا ريال.
وكل أصحاب قول نظروا إلى جزء من المسألة، ويظهر الإشكال فيما لو كان الجاعل يعلم أنّ العمل لا ينجز في الوقت المحدد إلا بكلفة شديدة قد تكون أكثر من أجرة المثل ويخفى ذلك على العامل، أو يكون العمل مما يَنتفع به الجاعل ولو لم يكتمل وهو يعلم أن العامل لن يتمكّن من إكماله في المدة المحددة؛ فيتحايل بعقد الجعالة على إسقاط حقه؛ ثم يتمّه هو بكلفة يسيرة.
فمن نظر إلى ما يترتب على العامل من الغبن في وقته وجهده ذهب إلى عدم صحة عقد الجعالة المؤقت، وأن العامل إذا شرع في عمل مؤقتٍ بإذن الجاعل استحال عقده إلى عقد إجارة.
ومن نظر إلى أنّ الأصل في الجعالة أنها عقد جائز رأى أن الأصل جواز التوقيت لأن العامل يعلم أنه لا يستحقّ الجعالة إلا إذا أنجز العمل المجعول عليه.
والراجح عندي أن الأصل جواز التوقيت إذا كان العمل مما ينجز في المدة المحددة عادةً، وإذا شرع العامل في العمل بإذن الجاعل وانتهت المدة قبل تمام العمل وهو غير مفرّط ولا متعدّ فإنه يستحقّ أجرة المثل، وأما إذا عمل من غير إذن الجاعل فلا يستحقّ الجعالة إلا إذا أتمّ العمل في الأجل المسمّى، والله تعالى أعلم.


الساعة الآن 03:18 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir