معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   مراقي السعود (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=53)
-   -   الرخصة والعزيمة (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=2987)

عبد العزيز الداخل 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م 12:05 AM

الرخصة والعزيمة
 

86- للعذرِ والرخصةُ حكم غُيِّرا = إلى سهولة لعذر قُرِّرا
87- مع قيام علة الأصلي= وغيرها عزيمة النبي
88- وتلك في المأذون جزما توجد = وغيره فيه لهم تردد
89- وربما تجي لما أخرج من = أصل بمطلق امتناعه قمن

علي بن عمر 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م 12:55 AM

نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي
 
...................

علي بن عمر 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م 07:57 PM

نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي
 
.... والرخصة حكم غيرا = إلى سهولة لعذر قررا
87 مع بقاء علة الأصلي = وغيرها عزيمة النبي
يعني أن الرخصة في الاصطلاح هي حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، فخرج بقيد التغيير ما كان باقيا على أصله كالصلوات الخمس وهي عزيمة وخرج بقيد السهولة ما غير إلى أصعب أو إلى مساو وهما النسخ فمثال ما غير إلى صعوبة:
تغيير حكم التخيير بين صوم رمضان وبين الإطعام المنصوص عليه بقوله: {وعلى الذين يطيقونه} الآية فالتخيير الذي هو أسهل غير إلى ما هو أصعب منه وهو تعيين الصوم المنصوص في قوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} ومثال ما غير إلى مساو: استقبال بيت المقدس غير إلى استقبال البيت الحرام وهما في الصعوبة وعدمها سواء.
وخرج بقيد (لعذر) ما تغير إلى سهولة لكن لعذر كتغيير الوضوء لكل صلاة بما هو أسهل منه وهو أن يصلي بوضوئه ما شاء حتى ينتقض لكن هذا لا لعذر طرأ بل حالة التغيير كحالة ما قبل التغيير فلا يسمى رخصة.
وخرج بقيد قيام السبب الأصلي تغيير وجوب مصابرة الواحد من المسلمين عشرة من الكفار إلى مصابرته اثنين لأن سبب الحكم الأول قلة المسلمين وقد زالت بعد ذلك بكثرتهم وعذرها مشقة المصابرة وهذا نسخ.
وقوله: (وغيرها عزيمة النبي) يعني أن ما سوى الرخصة فهو عزيمة ما لم يتغير أصلا أو تغير إلى صعوبة أو إلى سهولة لا لعذر أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي هذا مراده ولا يصح على إطلاقه لما علمت من أن التغيير إلى أصعب أو مساو أو إلى أسهل مع عدم قيام سبب الأصلي كلها قد يكون نسخا، فالتحقيق وجود الواسطة بين الرخصة والعزيمة والرخصة لغة: من الرخص وهو اللين الناعم والعزيمة لغة: القصد المصمم.
88 وتلك في المأذون جزما توجد = وغيره فيه لهم تردد
يعني أن الرخصة تكون في المأذون بلا نزاع ومراده بالمأذون ما لم ينه عنه مطلقا وذلك هو الواجب والمندوب والجائز ومراد المؤلف أن فعل الرخصة يكون واجبا ومندوبا وجائزا بلا نزاع ومثال الرخصة الواجبة: أكل المضطر الميتة إذا خاف الهلاك فهو واجب لوجوب حفظ النفس من الموت ومثال المندوب: قصر الصلاة في السفر فهي رخصة مسنونة والإفطار في السفر عند من يرى الندبية ومثال الجائزة: السلم الذي هو بيع موصوف في الذمة وقوله: (وغيره فيه لهم تردد) يعني أن غير المأذون وهو المكروه بقسيمة والحرام هل يكون متعلق الرخصة أم لا؟ ومن هنا اختلف العلماء في العاصي بسفره هل يرخص له في قصر الصلاة وأكل الميتة وفي جواز التيمم في السفر المكروه؟ والصحيح عند المالكية هو ما رجحه سند والقرطبي وابن عبد السلام وابن مرزوق من الجواز مطلقا.
89 وربما تجي لما أخرج من = أصل بمطلق امتناعه قمن
يعني أن الرخصة ربما أطلقت على ما استثني من أصل كلي يقتضي المنع كضرب الدية على العاقلة فإنه مستثنى من أصل هو {ولا تزر وازرة وزر أخرى} فهو أصل كلي يقتضي منع تغريم العاقلة جناية غيرها لكنه استثني من هذا الأصل فمثله قد تطلق عليه الرخصة وكبيع العرية ونحو ذلك.
وقول المؤلف: (قمن) نعت لقوله: (أصل) وقوله: (بمطلق امتناعه) متعلق بـ (قمن) بمعنى جدير وتقريره: ما أخرج من أصل جدير بامتناع ذلك المخرج لو لم يخرجه الشرع ومراده بالإطلاق سواء كان الإخراج لعذر شاق أم لا فالعذر الشاق كخوف الموت إن لم يأكل الميتة والعذر الغير الشاق كالسلم وضرب الدية على العاقلة ونحو ذلك.


الساعة الآن 04:16 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir