معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   أسئلة التأصيل العلمي ومناهج الطلب (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=983)
-   -   سؤال: هل ترك الواجب يكون حراماً على الإطلاق؟ (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=37476)

أبو عبد الرحمن البوقطبي 7 شوال 1432هـ/5-09-2011م 04:42 AM

سؤال: هل ترك الواجب يكون حراماً على الإطلاق؟
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
ففيما يتعلق بالمقدمة -مقدمة حلية طالب العلم- فقد قال الشيخ ابن عثيمين:
اقتباس:

"والحاصل أنه لا يستقيم أن نقول كل من ترك مسنونا فقد وقع في مكروه"
وهذا واضح، ثم قال:
اقتباس:

"أو كل من ترك واجبا فقد وقع في المحرم على سبيل الإطلاق"
وهذا غير واضح باعتبار أن ترك الواجب عصيان للأمر فهو محرم، كما أن ترك المحرم واجب، فترك المسنون لا يلزم منه المكروه.
لكن كيف يكون ترك الواجب لا يلزم منه المحرم؟! أريد صورة فيها ترك لواجب ومع ذلك لا يكون قد فعل محرما؟
وفقكم الله يا هداة الحيارى.

عبد العزيز الداخل 5 ذو القعدة 1432هـ/2-10-2011م 07:47 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الرحمن البوقطبي (المشاركة 68758)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
ففيما يتعلق بالمقدمة -مقدمة حلية طالب العلم- فقد قال الشيخ ابن عثيمين:
اقتباس:

"والحاصل أنه لا يستقيم أن نقول كل من ترك مسنونا فقد وقع في مكروه"
وهذا واضح، ثم قال:
اقتباس:

"أو كل من ترك واجبا فقد وقع في المحرم على سبيل الإطلاق"
وهذا غير واضح باعتبار أن ترك الواجب عصيان للأمر فهو محرم، كما أن ترك المحرم واجب، فترك المسنون لا يلزم منه المكروه.
لكن كيف يكون ترك الواجب لا يلزم منه المحرم؟! أريد صورة فيها ترك لواجب ومع ذلك لا يكون قد فعل محرما؟
وفقكم الله يا هداة الحيارى.

من ترك واجباً قد تعيَّن عليه فعله فهو آثم، ويكون بذلك قد ارتكب أمرا محرماً وهو ترك فعل الواجب، هذا من حيث الأصل، لكن قد يكون لبعض المسائل أحوال تخصها، وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( والحاصل أنه لا يستقيم أن نقول كل من ترك مسنونًا فقد وقع في المكروه أو كل من ترك واجبا فقد وقع في المحرم يعني على سبيل الإطلاق بل يقيد هذا)
ومن أوجه التقييد: أن يكون الواجب كفائياً، فإذا قام به من يكفي، لم يكن على من تركه إثم.
ومن أوجه التقييد: أن يكون الواجب موسعاً فيتركه في أول الوقت مع قصد فعله في آخره، ثم يطرأ عليه عذر يعذر به.
ومن أوجه التقييد: أن يكون لترك الواجب فدية يفتدى بها فيرتفع الإثم بذلك؛ كالحنث في اليمين مع الكفارة، وترك واجب من واجبات الحج مع الفدية.
ومن أوجه التقييد: أن يتعارض واجبان في مسألة واحدة بحيث يقتضي فعل أحدهما ترك الآخر، وهذا قد يقع في مسائل المعاملات كتعارض البر بالوالدين مع رعاية حق الزوجة في أمر من الأمور الواجبة، وواجب حفظ السر مع واجب درء الضرر، ونحو ذلك، فيكون ترك أحد الواجبين في الأصل لمراعاة ما هو أوجب أمراً لا يأثم به العبد حتى لو أخطأ في اجتهاده فقدَّم ترك الأوجب على ترك ما هو أدنى وجوباً منه.


الساعة الآن 11:09 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir