معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   أسئلة الفقه (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=980)
-   -   سؤال عن استشكال في مدّة الحيض (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=34879)

ياسين أبو أنس الزيتوني 22 صفر 1434هـ/4-01-2013م 03:21 AM

سؤال عن استشكال في مدّة الحيض
 
أعتذر على الإطالة يا شيخ حفظكم الله ولكن هل يوجد خطأ في هذا التعبير أم قصور فهم عندي:
اقتباس:

ويقدر بثلاثة أيام زيادة على أكثر عادتها استظهاراً، فإن اعتادت خمسة أيام، ثم تمادى حيضها مكثت ثمانية أيام، فإن استمر بها الدم في الحيضة الثالثة كانت عادتها خمسة أيام، ثم تمادى حيضها مكثت ثمانية أيام، فإن استمر بها الدم في الحيضة الثالثة كانت عادتها ثمانية لأن العادة تثبت بمرة، فتمكث أحد عشر يوماً فإن تمادى في الحيضة الرابعة تمكث أربعة عشر يوماً، فإن تمادى بعد ذلك، فلا تزيد على الخمسة عشر يوماً، ويكون الدم الخارج بعد الخمسة عشر، أو بعد الاستظهار بثلاثة أيام على أكثر العادة قبل الخمسة عشر يوماً دم استحاضة.
فهل يمكن تشرح يا شيخ حفظكم الله هذه الفقرة بشكل أبسط؟
هل صحيح تثبت العادة بمرة وما معنى استظهارا والحيضة الثالثة والرابعة في النص؟


جزاكم الله خيرا وأعتذر كثيرا عن الإطالة: إننا بفضل الله نتدارس كتاب "القوانين الفقهية " في بيوتنا مع بعض زملاء العمل وهذه مسائل تشكل علي أود فهمها لكي أشرحها للإخوان.

عبد العزيز الداخل 2 ربيع الأول 1434هـ/13-01-2013م 09:14 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسين أبو أنس الزيتوني (المشاركة 287870)
أعتذر على الإطالة يا شيخ حفظكم الله ولكن هل يوجد خطأ في هذا التعبير أم قصور فهم عندي:
اقتباس:

ويقدر بثلاثة أيام زيادة على أكثر عادتها استظهاراً، فإن اعتادت خمسة أيام، ثم تمادى حيضها مكثت ثمانية أيام، فإن استمر بها الدم في الحيضة الثالثة كانت عادتها خمسة أيام، ثم تمادى حيضها مكثت ثمانية أيام، فإن استمر بها الدم في الحيضة الثالثة كانت عادتها ثمانية لأن العادة تثبت بمرة، فتمكث أحد عشر يوماً فإن تمادى في الحيضة الرابعة تمكث أربعة عشر يوماً، فإن تمادى بعد ذلك، فلا تزيد على الخمسة عشر يوماً، ويكون الدم الخارج بعد الخمسة عشر، أو بعد الاستظهار بثلاثة أيام على أكثر العادة قبل الخمسة عشر يوماً دم استحاضة.
فهل يمكن تشرح يا شيخ حفظكم الله هذه الفقرة بشكل أبسط؟
هل صحيح تثبت العادة بمرة وما معنى استظهارا والحيضة الثالثة والرابعة في النص؟


جزاكم الله خيرا وأعتذر كثيرا عن الإطالة: إننا بفضل الله نتدارس كتاب "القوانين الفقهية " في بيوتنا مع بعض زملاء العمل وهذه مسائل تشكل علي أود فهمها لكي أشرحها للإخوان.

الاستظهار عند المالكية هو الاحتياط والاستيثاق.
والحيضة الثالثة والرابعة يريد بها الحيض في المرة الثالثة والحيض في المرة الرابعة لكل مرة يكون فيها زيادة عدد.
وكلامه هنا في مسألة أكثر مدّة الحيض عند المالكية، وهي أن المرأة إذا كانت غير حامل وسبق لها أن حاضت ولو مرّة واحدة؛ ثم في الشهر التالي تمادى بها الدم أي لم يتوقف الدم فإن أكثر حيضها عند المالكية هو ثلاثة أيام زيادة على مدة حيضها السابق؛ فلو فرضنا أنها في شهر محرّم ابتدأها الحيض؛ فحاضت خمسة أيام ثم طهرت؛ وفي شهر صفر تمادى بها الدم عشرة أيام؛ فعند المالكية يكون حيضها ثمانية أيام ويكون اليوم التاسع والعاشر استحاضة؛ لأن العادة عند الإمام مالك تثبت من مرّة واحدة؛ والعادة قد تتغيّر فيحسب لتغيّرها بالتمادي ثلاثة أيام استظهاراً أي احتياطاً واستيثاقاً؛ ثم يُحكم بطهرها بعد ذلك، ويُحكم بأن عادتها ثمانية أيام في شهر صفر؛ فلو تمادى بها الدم في شهر ربيع الأول عشرين يوماً مثلاً فتكون عادتها عند المالكية أحد عشر يومياً؛ يزيدون في كل مرة على العادة السابقة ثلاثة أيام، ويكون عدد أيام عادتها هو مدة حيضها في آخر شهر، إلى أن تبلغ في حيضها خمسة عشر يوماً؛ فيكون هذا حدّ أكثر الحيض عندهم.

وعند الشافعية والحنابلة أكثر الحيض خمسة عشر يوماً بدون هذا التفصيل.
وعند الحنفية أكثره عشرة أيام، وما بعده استحاضة.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنّه لا حدّ لأكثره وأنه ليس لمن حدّ أكثر الحيض بمدّة دليل يُحتجّ به، والشارع علّق الحكم بالعلة؛ والحكم يدور مع علّته وجوداً وعدماً، والأصل أن ما خرج من الرحم لغير علّة فهو حيض حتى يقوم الدليل بأنه استحاضة، والدليل قد يقوم بالتمييز بين الدمين فيختلف دم الحيض عن الاستحاضة، وقد يكون بوقت ينقطع فيه الدم، وأما من اتصل دمها ولم يتميّز وهي المتحيّرة فإنها تتحيّض على عادتها فإن لم يكن لها عادة تحيّضت على عادة من حولها إذا كانت لهم عادة معلومة كأخواتها وأترابها، فإن لم يكن لهنّ عادة منضبطة تحيّضت ستة أيام أو سبعة أيام على ما في حديث حمنة بنت جحش.

ياسين أبو أنس الزيتوني 3 ربيع الأول 1434هـ/14-01-2013م 11:21 PM

جزاكم الله خيرا


الساعة الآن 03:48 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir