معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب النكاح (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=149)
-   -   إعلان النكاح (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=3270)

محمد أبو زيد 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م 10:18 AM

إعلان النكاح
 

وعنْ عامرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ، عنْ أَبِيهِ،أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((أَعْلِنُوا النِّكَاحَ)). رواهُ أحمدُ، وصَحَّحَهُ الحاكمُ.

محمد أبو زيد 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م 05:30 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

10/921 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَعْلِنُوا النِّكَاحَ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
(وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ): عَامِرٌ تَابِعِيٌّ سَمِعَ أَبَاهُ وَغَيْرَهُ، مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، (عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلِنُوا النِّكَاحَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ: ((أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ))؛ أَي: الدُّفِّ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي رُوَاتِهِ عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ ضَعِيفٌ، كَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَفِي إسْنَادِهِ خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، قَالَهُ أَحْمَدُ. وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ: ((أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، وَلْيُولِمْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ، فَإِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، وَقَدْ خَضَّبَ بِالسَّوَادِ، فَلْيُعْلِمْهَا لا يَغُرَّهَا)).
دَلَّت الأَحَادِيثُ عَلَى الأَمْرِ بِإِعْلانِ النِّكَاحِ، وَالإِعْلانُ خِلافُ الإِسْرَارِ، وَعَلَى الأَمْرِ بِضَرْبِ الْغِرْبَالِ، وَفَسَّرَهُ بِالدُّفِّ. وَالأَحَادِيثُ فِيهِ وَاسِعَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي كُلٍّ مِنْهَا مَقَالٌ، إلاَّ أَنَّهَا يُعَضِّدُ بَعْضُهَا بَعْضاً، وَيَدُلُّ عَلَى شَرْعِيَّةِ ضَرْبِ الدُّفِّ؛ لأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الإِعْلانِ مِنْ عَدَمِهِ.
وَظَاهِرُ الأَمْرِ الْوُجُوبُ، وَلَعَلَّهُ لا قَائِلَ بِهِ، فَيَكُونُ مَسْنُوناً، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لا يَصْحَبَهُ مُحَرَّمٌ مِن التَّغَنِّي بِصَوْتٍ رَخِيمٍ مِن امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ بِشِعْرٍ فِيهِ مَدْحُ الْقُدُودِ وَالْخُدُودِ، بَلْ يُنْظَرُ الأُسْلُوبُ الْعَرَبِيُّ الَّذِي كَانَ فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ، وَأَمَّا مَا أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غَيْرُ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَلا كَلامَ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الأَعْصَارِ يَقْتَرِنُ بِمُحَرَّمَاتٍ كَثِيرَةٍ، فَيَحْرُمُ لِذَلِكَ، لا لِنَفْسِهِ.

محمد أبو زيد 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م 05:31 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

846- وعَنْ عَامِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ, عن أَبِيهِ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُم ـ أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((أَعْلِنُوا النِّكَاحَ)). رواهُ أَحْمَدُ، وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرَجَةُ الحَدِيثِ:
الحديثُ حَسَنٌ:
رَواهُ أَحْمَدُ، وابنُ حِبَّانَ، والطَّبَرَانِيُّ، والضياءُ المَقدِسِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الأسْوَدِ، عن عامرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، عن أبيهِ مَرْفوعاً، وسَنَدُه حَسَنٌ، ورجالُه ثِقَاتٌ مَعْرُوفُونَ وصَحَّحَهُ الحاكِمُ، وابنُ دَقِيقِ العِيدِ في الإلمامِ الذي اشْتَرَطَ فيه ألاَّ يُورِدَ فيهِ إِلاَّ مَا كَانَ صَحِيحاً.
* مُفْرَداتُ الحَديثِ:
- أَعْلِنُوا: عَلِنَ الأَمْرُ يَعْلَنُ عَلَناً: ظَهَرَ وانْتَشَرَ، خِلافُ خَفِيَ، وأعْلَنَ الأمْرَ: أظْهَرَهُ وجَهَرَ به، ومنه إعلانُالنِّكاحِ وإظهارُه.
* مَا يُؤْخَذُ مِن الحَدِيثِ:
1- تَمامُ الحَديثِ: ((أَعْلِنُوا النِّكاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالغِرْبَالِ)) الغِرْبَالُ هو الدُّفُّ.
2- الإعلانُ هو خِلافُ الإسرارِ، وقَدْ دَلَّتِ الأحاديثُ على الأمْرِ بإعلانِ النِّكاحِ، وعلى الأمْرِ بضربِ الغِربالِ؛ لأنَّ ضَرْبَ الدُّفِّ أَبْلَغُ في الإعلانِ.
3- تَدُلُّ الأحاديثُ على مَشروعيةِ إعلانِ النِّكاحِ، والضَّرْبِ عليهِ بالدُّفِّ، بشَرْطِ ألاَّ يَصْحَبَه مُحَرَّمٌ، من التَّغَنِّي بصَوتٍ رَخِيمٍ مِن أُنْثَى, يَسْمَعُه أَغْلَبُ المُجاوِرِينَ، أو يَكونُ الغِنَاءُ بقَصائِدَ فيها مُجونٌ وغَزَلٌ مَكْشوفٌ.
4- قالَ الشيخُ مُحمدُ بنُ إبراهيمَ آلُ الشيخِ: إعلانُ النِّكاحِ بالدُّفِّ سُنَّةٌ، وفيه مَصْلَحَةٌ لا تَخْفَى، فهو مَشْرُوعٌ لإظهارِ النِّكاحِ.
5- وقالَ أيضاً: الأغاني التي تَصْدُرُ في الإذاعاتِوالحَفَلاتِ قِسْمانِ:
الأولُ: ما اشْتَمَلَ على حِكَمٍ، ومَوَاعِظَ، ونَصَائِحَ، وحَمَاسٍ، ونحوِ ذلك مِمَّا لا غَرامَ فيه، ولا يَشْتَمِلُ على صَوْتِ مِزْمارٍ ونحوِه، فهذا لا مَحْذُورَ فيه؛ لِمَا فيه مِن المَصْلَحَةِ.
الثاني: ما فيهِ غَرَامٌ ويَشْتَمِلُ علَى صَوْتِ مِزْمَارٍ وَمَا أَشْبَهَ ذلك، فهو حَرَامٌ، والأَصْلُ في ذلك الكِتَابُ والسُّنَّةُ، وقدْ حَكَى ابنُ الصلاحِ الإجماعَ على تَحريمِ الغِنَاءِ إذا اقْتَرَنَ بهِ شَيْءٌ مِن آلاتِ اللَّهْوِ.
6- إعلانُ النِّكَاحِ مَشْرُوعٌ، فَقَدْ جَاءَ في السُّننِ عن محمدِ بنِ حَاطِبٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ والصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ)). ولكنَّ الناسَ أَسْرَفوا في هذهِ الناحيةِ، فأَحْيَوُا اللَّيْلَ بغِناءِ امْرَأَةٍ يَبْلُغُ صَوْتُها بمُكَبِّرَاتِ الصوتِ إلى أقْصَى الحَيِّ، مِمَّا يُقْلِقُ الناسَ ويُزْعِجُهم، ويَحْرِمُهم مِن النومِ والراحةِ، وهي تَتَغَنَّى بهذا الصوتِ النَّاعِمِ الرخيمِ، وقَدْ جُلِبَتْ لهذا الحَفْلِ بعَشَرَاتِ الأُلوفِ من الرِّيالاتِ، مِمَّا يُعَدُّ إِسْرَافاً في النَّفَقَةِ، وارتفاعاً لصوتِ امرأةٍ أجنبيةٍ بغِناءٍ مُحَرَّمٍ، بألفاظِه المَاجِنَةِ، ورَخَامَتِه المُثيرَةِ، وقدْ حَصَلَ بهِ مِن الأَذِيَّةِ، وحِرْمانِ المُجاورِينَ مِن الرَّاحَةِ.
7- مِن إعلانِ النِّكاحِ الإشهادُ عليهِ عندَ عَقْدِه، وهو بهذا فَارَقَ سائِرَ العُقودِ، فإنَّ الإشهادَ عليهِ شَرْطٌ لصِحَّتِه عندَ جُمهورِ العُلماءِ، وأَمَّا الإشهادُ على غَيْرِه مِن العُقودِ، فهو مُسْتَحَبٌّ غَيْرُ وَاجِبٍ.
8- قالَ في (نَيْلِ المَآرِبِ): الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الشَّهَادَةُ، فَلا يَصِحُّ النِّكَاحُ إِلاَّ بحَضْرَةِ شَاهديْنِ ذَكَريْنِ عَدْلَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ.
9- قالَ الشيخُ مُحمدُ بنُ إبراهيمَ آلُ الشيخِ:
(أ‌) إذا كانَ النِّكاحُ مُعْلَناً مَشْهوداً عليهِ مِن اثنيْنِ، فلا نِزَاعَ في صِحَّتِه.
(ب‌) وإنْ كانَ خَالِياً من الشاهِدَيْنِ، ومِن الإعلانِ، فلا نِزَاعَ في عَدَمِ صِحَّتِه.
(ج) وإنْ كَانَ مُعْلَناً فيهِ فَقَطْ بدُونِ شَاهِدَيْنِ فهذا صحيحٌ، وهو اختيارُ الشيخِ تَقِيِّ الدِّينِ، فإنه يَرَى أنَّ الإشهادَ على النِّكاحِ ليسَ له أصْلٌ في الكتابِ والسُّنةِ، وأنَّ الإشهادَ وَحْدَه بدونِ إعلانِ النكاحِ لا يَصِحُّ معَه النكاحُ، فيقولُ: الذي لا رَيْبَ فيه أنَّ النكاحَ معَ الإعلانِ يَصِحُّ، وإنْ لَمْ يَشْهَدْ شَاهِدَانِ.
* خِلافُ العُلماءِ:
اخْتَلَفَ العُلماءُ في اشْتراطِ الشَّهَادَةِ لصِحَّةِ النكاحِ:
فذَهَبَ إلى اشتراطِها جُمهورُ العُلماءِ، ومنهم الأئِمَّةُ الثلاثةُ أبو حَنِيفَةَ والشافِعِيُّ وأحمدُ، وهو قولُ عُمَرَ، وعليٍّ، وابنِ عَبَّاسٍ، وسعيدِ بنِ المُسَيِّبِ، وجابرِ بنِ زَيْدٍ، والحَسَنِ، والنَّخَعِيِّ، وقَتَادَةَ، والثوريِّ، والأوزاعِيِّ، وذلك احتياطاً للنَّسَبِ، وخَوْفَ الإنكارِ والخِلافِ، ولِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَن عَائِشَةَ قالَتْ: قَالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وشَاهِدَيْ عَدْلٍ)).
وذهَبَ الإمامُ مَالِكٌ ورِوايةٌ عن الإمامِ أَحْمَدَ اختارَها شيخُ الإسلامِ إلى أنه إذا أُعْلِنَ النكاحُ فلا يُشْتَرَطُ الشهادةُ، وطَعَنوا في صِحَّةِ الحديثِ، فقدْ قالَ ابنُ المُنْذِرِ: لا يَثْبُتُ في الشاهِدَيْنِ خَبَرٌ.
قالَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لا يُشْتَرَطُ في صِحَّةِ النِّكاحِ الإشهادُ على إِذْنِ المَرْأَةِ قَبْلَ النِّكاحَ في المذاهِبِ الأربعةِ، بل إذا قالَ الوَلِيُّ: أَذِنَتْ لِي. جازَ عَقْدُ النكاحِ.
ولكنَّ وَزارَةَ العَدْلِ بالمملكةِ العربيةِ السُّعوديةِ ألْزَمَتْ مَأْذُونِي عُقودِ الأنكحةِ بالإشهادِ احتياطاً، وسَلامةً مِن الخلافاتِ، وهو قولٌ في مَذْهَبِ الشافعيِّ وأحمَدَ.


الساعة الآن 04:58 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir