معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   النكاح والطلاق والرضاع (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=130)
-   -   النهي عن الشغار (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=801)

عبد العزيز الداخل 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م 03:57 AM

النهي عن الشغار
 
عن ابنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا، ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ: نَهَى عَنْ الشِّغَارِ)) .
وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُما صَدَاقٌ .

محمد أبو زيد 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م 02:04 PM

خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 
الْحَدِيثُ الواحدُ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
عن ابنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا، ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَن الشِّغَارِ)).
وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُما صَدَاقٌ.

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: النهيُ عنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ، وفسادُهُ؛ لِخُلُوِّهِ من الصداقِ، فهوَ ظلمٌ للمَرْأَتَيْنِ.
الثَّانِيَةُ: وُجُوبُ النُّصْحِ للمُوَلِّيَةِ، فلا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا بغيرِ كُفْءٍ لِغَرَضِهِ الخَاصِّ.

محمد أبو زيد 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م 02:49 PM

تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 
نِكاحُ الشِّغارِ
الحَديثُ الثالثُ بَعْدَ الثلَاثِمِائَةٍ
303- عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي اللهُ عَنْهُما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ.
وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُما صَدَاقٌ (122).
_________________
(122) الغَريبُ:
الشِّغارُ: بِكَسْرِ الشِّينِ المُعْجَمَةِ والغَيْنِ المُعْجَمَةِ، أصْلُهُ في اللُّغَةِ الرَّفْعُ، فَأُخِذَ مِنهُ صورَةُ هذا النِّكاحِ لِرَفْعِ كُلِّ واحِدٍ مِن الوَلِيَّينِ عن مُوَلِّيَتِهِ لِصاحِبِهِ بِلا صَداقٍ، ولا نَفْعٍ يَعودُ عَلَيها.
المَعنَى الإجْمالِيُّ:
الأصْلُ في عَقْدِ النِّكاحِ أنَّهُ لا يَتِمُّ إلَّا بِصَداقٍ للمَرْأَةِ، يُقابِلُ ما تَبْذُلُهُ مِن بُضْعِها.
ولِهذا فإنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن هذا النِّكاحِ الجاهِلِيِّ، الَّذي يَظْلِمُ بهِ الأوْلِياءُ مُوَلِّيَاتِهِمْ، إذْ يُزَوِّجُونَهُنَّ بِلا صَداقٍ يَعودُ نَفْعُهُ عَلَيْهِنَّ، وإنَّما يَبْذُلونَهُنَّ بِما يُرْضِي رَغَباتِهمْ وشَهَواتِهمْ، فَيُقدِّمونَهُنَّ إلى الأزْواجِ على أنْ يُزَوِّجوهُمْ مُوَلِّيَاتِهِمْ بِلا صَداقٍ.
فهذا ظُلْمٌ وتَصَرُّفٌ في أبْضاعِهِنَّ بِغَيرِ ما أنْزَلَ اللهُ, وما كانَ كذلكَ فَهُوَ مُحَرَّمٌ باطِلٌ.
ما يُؤخَذُ مِن الحَديثِ:
1- النَّهْيُ عن نِكاحِ الشِّغارِ، والنَّهْيُ يَقْتَضي الفَسادَ، فَهُوَ غَيْرُ صَحيحٍ.
2- أنَّ العِلَّةَ في تَحْرِيمِهِ وفَسادِهِ ، هُو خُلُوُّهُ مِن الصَّداقِ المُسَمَّى، ومِن صَداقِ المِثْلِ، وأشارَ إليهِ بقولِهِ : ((وَلَيْسَ بَينَهُما صَداق)).
3- وُجوبُ النُّصْحِ للمُوَلِّيَةِ, فَلا يَجوزُ تَزْوِيجُها بِغَيْرِ كُفْءٍ لِغَرَضِ الْوَلِيِّ ومَقْصِدِهِ.
4- بِما أنَّهُم جَعَلوا العِلَّةَ في إبْطالِ هذا النِّكاحِ هِيَ خُلُوَّهُ مِن الصَّداقِ، فإنَّهُ يَجوزُ أنْ يُزَوِّجَهُ مُوَلِّيَتَهُ على أنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ مُوَلِّيَتَهُ بِصَداقٍ غَيْرِ قَليلٍ، مع الكَفاءَةِ بيْنَ الزَّوجَينِ، والرِّضا مِنهُما.
5- قولُهُ : [والشِّغارُ: أنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ... إلخ ] قالَ ابْنُ حَجَرٍ : اخْتَلَفَت الرِّواياتُ عن مَالِكٍ فيمَن يُنْسَبُ إليهِ تَفْسيرُ الشِّغارِ، فالأكْثَرُ لم يَنْسِبوهُ لأحَدٍ، وبِهذا قالَ الشَّافِعيُّ ، فقدْ قالَ : لا أدْرِي التَّفْسيرَ عن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو عن ابْنِ عُمَرَ، أو عن نافِعٍ، أو عن مالِكٍ، وجَعَلَهُ بَعضُهمْ مِن تَفْسيرِ نافِعٍ، ولَيْسَ خاصًّا بالابْنَةِ ، بلْ كُلِّ مُوَلِّيَةٍ.
وقالَ القُرْطُبِيُّ : تَفْسيرُ الشِّغارِ صَحيحٌ مُوافِقٌ لِما ذَكَرَ أهْلُ اللُّغَةِ، فإنْ كانَ مَرْفوعًا فَهُوَ المَقْصودُ، وإنْ كانَ مِن قولِ الصَّحابِيِّ فَمَقْبولٌ أيْضًا؛ لِأنَّهُ أعْلَمُ بالمَقالِ, وأَفْقَهُ بالحالِ.
6- أجْمَعَ العُلماءُ على تَحْرِيمِ هذا النِّكاحِ، واخْتَلَفوا في بُطْلَانِهِ, فَعِندَ أبي حَنِيفَةَ أنَّ النِّكاحَ يَصِحُّ، ويُفْرَضُ لها مَهْرُ مِثْلِها.
وعِندَ الشَّافِعِيِّ وأَحْمَدَ أنَّ النِّكاح غَيْرُ صَحيحٍ؛ لِأنَّ النَّهْيَ يقْتَضي الفَسادَ.
وَحَكَى في الجامِعِ رِوايَةً عن الإمامِ أَحْمَدَ، بُطْلانَهُ ولَو مع صَداقٍ، اخْتارَها ((الخِرَقِيُّ)) لِعُمومِ ما رَوى الشَّيْخانِ عن, ابنِ عُمَرَ [ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ الشِّغارِ ]، وَمِثْلُهُ في مُسْلِمٍ, عن أبي هُرَيْرَةَ.
ولِأنَّ أبا دَاودَ جَعَلَ التَّفْسيرَ، وهُوَ قولُهُ: [ولَيْسَ بَينَهُما صَداقٌ]. مِن كَلامِ نافِعٍ.
واخْتارَ هذا القَولَ العَلَّامَةُ الأَثَرِيُّ :((الشَّيخُ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ بَازٍ)) حَفِظَهُ اللهُ في رِسالَةٍ لهُ في الأنْكِحَةِ الباطِلَةِ. واللهُ أعلَمُ.

محمد أبو زيد 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م 02:49 PM

إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد
 
308 – الحديثُ السَّابعُ : عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنْهُمَا : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ "نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزوِّجَهُ ابْنَتَه ، ولَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ".
هذا اللَّفْظُ الَّذي فُسِّرِ به "الشِّغارُ" تَبَيَّنَ في بعضِ الرِّواياتِ أنَّه مِن كلامِ نَافِعٍ . و "الشِّغَارُ" بكسرِ الشِّينِ وبالغينِ المُعْجَمَةِ : اخْتَلَفُوا في أصلِهِ في اللُّغةِ. فقِيلَ : هو مِن شَغَرَ الكلبُ : إذا رَفَعَ رِجْلَهُ لِيَبُولَ ، كأنَّ العاقِدَ يقولُ : لا تَرْفَعْ رِجْلَ ابْنَتِي حتى أَرْفَعَ رِجْلَ ابْنَتِكَ . وقِيلَ : هوَ مَأْخُوذٌ مِن شَغَرَ البلدُ : إذا خلاَ ، كأنّهَ سُمِّيَّ بذلكَ للشُّغُورِ عن الصَّداقِ.
والحديثُ صريحٌ في النَّهْيِ عن نِكَاحِ الشِّغارِ. واتّفقَ العلماءُ على المنْعِ منه . واخْتَلَفُوا – إذا وقَعَ- في فسادِ العقْدِ . فقَال بعضُهمْ : العقدُ صحيحٌ ، والواجبُ مهرُ المِثْلِ . وقالَ الشافعيُّ : العقدُ باطلٌ . وعندَ مالكٍ فيه تَقْسِيمٌ, ففي بعضِ الصُّورِ العَقْدُ باطِلٌ عندَه . وفي بعضِ الصُّورِ : يُفْسَخُ قبلَ الدُّخولِ ، وَيثْبُتُ بعدَه.
وهو ما إذا سُمِّيَ الصَّداقُ في العقْدِ بِأنْ يقولَ : زوَّجْتُك ابنِتي بكذا على أن تُزَوِّجَني ابنَتكَ بِكَذَا ، وبُضْعُ كلٍّ منهما صَدَاقُ الأخْرَى ، ومهمَا انعقدَ لِي نِكاحُ ابنتِكَ انْعقَدَ لَكَ نِكاحُ ابنِتي. ففي هذه الصُّورةِ :
وُجُوهٌ مِنِ الفسادِ. منها تَعْلِيقُ العقدِ . ومنْها : التَّشريِكُ في البُضْعِ . ومنها : اشْتِرَاطُ هَدْمِ الصَّداقِ ، وهوَ مُفْسِدٌ عندَ مالكٍ ، ولا خلافَ أنَّ الحُكمَ لا يَخْتَصُّ بِمَن ذُكِرَ في الحديثِ ، وهو "الابنةُ" بل يَتَعَدَّى إلى سائرِ المُولِّياتِ.
وتفسيرُ نافعٍ وقولُه : "ولا صداقَ بينهُمَا" يُشْعِرُ بأنَّ جَهَةَ الفسادِِ : ذلكَ . وإنْ كان يُحتَمَلُ أن يكونَ ذَكَرَ ذلِكَ لِمُلَازَمَتِه لجِهَةِ الفسادِ.
وعلى الجُمْلَةِ : ففيه إشْعارٌ بأنَّ عَدَمَ الصَّداقِِ له مَدْخلٌ في النَّهْيِ.

محمد أبو زيد 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م 02:51 PM

شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)
 
المتن:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
قال المؤلف، رحمه الله تعالى: في (كتاب النكاح)
عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.
وعن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية.
وعن أبي هريرة، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن)) قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: ((أن تسكت)).
الشرح:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بأحكام النكاح، في الحديث الأول: الدلالة على تحريم نكاح الشغار؛ لأن الرسول نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء في هذا عدة أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها دالة على تحريم نكاح الشغار كحديث ابن عمر وحديث جابر وحديث أبي هريرة وغيرها، ومنها: ((لا شغار في الإسلام))، والشغار هو أن يشترط كل واحد من الوليين نكاح الثانية، هذا يقول: أزوجك على أن تزوجني، أو تزوجني ابني أختك، أو بنتك، والآخر كذلك، يتفقان على هذه المشارطة، قيل سمي شغارا؛ لأنه في الغالب يخلو من المهر، يقال شغرت البلد إذا خلت من أهلها، وشغر المكان إذا خلا من الساكن فيه، وقيل من أنه يشبه عمل الكلب إذا شغر برجله ليبول، كأنه يقول: لا ترفع رجلها حتى أرفع رجل موليتك أو لأنه إذا شغر برجله خلا مكانها، فالحاصل أن الشغار هو كون كل واحد يشترط على الآخر نكاح الأخرى, يتزوجها على اشتراط أنه يزوجه موليته الأخرى، فيتشارطان، نُهِيَ عن هذا لأنه وسيلة إلى ظلم النساء، وجبرهن على النكاح، ولأنه عقد في عقد، أشبه بيعتين في بيعة، ولأنه في الغالب يكون تزويج بغير مهر، والله تعالى يقول: { أن تبتغوا بأموالكم } فسد الشارع الذريعة إلى ذلك، فهو محرم لعدة علل، ولعدة حِكَم، سواء سمي فيه مهر أو لم يسمَّ فيه مهر، وهذا هو الصواب، وأما قول الراوي: (والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق) فهذا من كلامهم، بعض الرواة، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام الراوي عن ابن عمر، وقيل من كلام مالك، رحمه الله، والخلاصة أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة أن الرسول نهى عن الشغار، قال: ((والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وتزوج ابنتي أو زوجني أختك وتزوج أختي) فظاهره أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يقول كل واحد هذا الكلام زوجني أختك وتزوج أختي، أو بنتك وتزوج بنتي أو زوِّج ابني أو أخي، وفي حديث معاوية، رضي الله عنه أنه كتب إلى أمير المدينة عن رجل تزوج امرأة على أن يزوجه الآخر امرأة أخرى، وسميا صداقا، فكتب معاوية إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما، وقال: (هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم) مع أنهما قد سميا مهرا، وبهذا يعلم أن نكاح الشغار محرم ومنهي عنه مطلقا، ولو سَمى فيه المهر، ما دامت المشارطة والتواطؤ قد حصل.


الساعة الآن 12:09 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir