معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   أسئلة الفقه (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=980)
-   -   سؤال عن إمامة الفاسق المبتدع (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=37672)

إنشاد راجح 17 رجب 1438هـ/13-04-2017م 04:55 PM

سؤال عن إمامة الفاسق المبتدع
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

عندي استفسار في الباب الثامن (الإمامة في الصلاة)

مذكور أن إمامة الفاسق المبتدع، لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهراً، ويدعو إلى بدعة مكفرة لقوله تعالى: {أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا لا يستوون} [السجدة: 18].

كيف يمكن الجمع بين ما تقدم ذكره وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ( يُصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم)؟
كذلك ما ورد أن ابن عمر رضي الله عنه قد صلى خلف الحجاج، والحجاج قد اشتهر فسقه.
وكذلك صلاة ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة وهو الذي أقيم عليه الحد في الخمر.

فالأول كما فهمت فاسق (مبتدع) فالبدعة هي الفيصل في الأمر، وأن ما ذكرتُ من حديث أبي هريرة وما روي عن ابن عمر وابن مسعود في الفاسق غير المبتدع. أرجو الإيضاح؟

وما علامات الفاسق الذي قد يُضطر للصلاة خلفه، فتصح الصلاة، إن لم يوجد غيره للإمامة؟
أرجو إيضاح هذا الأمر لو تفضلتم.
جزاكم الله خيرا

عبد العزيز الداخل 20 رجب 1438هـ/16-04-2017م 02:37 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إنشاد راجح (المشاركة 303653)
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

عندي إستفسار في الباب الثامن ( الإمامة في الصلاة)

مذكور أن إمامة الفاسق المبتدع، لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهراً، ويدعو إلى بدعة مكفرة لقوله تعالى: {أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا لا يستوون} [السجدة: 18].

كيف يمكن الجمع بين ما تقدم ذكره و بين حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( يُصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ، و إن أخطأوا فلكم و عليهم )

كذلك ما ورد أن ابن عمر رضى الله عنه قد صلى خلف الحجاج، و الحجاج قد اشتهر فسقه.
و كذلك صلاة ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة و هو الذي أقيم عليه الحد في الخمر.

فالأول كما فهمت فاسق ( مبتدع ) فالبدعة هي الفيصل في الأمر، و أن ما ذكرتُ من حديث أبي هريرة و ما روي عن ابن عمر و ابن مسعود في الفاسق غير المبتدع . أرجو الإيضاح ؟؟

و ما علامات الفاسق الذي قد يُضطر للصلاة خلفه ، فتصح الصلاة ، إن لم يوجد غيره للإمامة ؟

أرجو إيضاح هذا الأمر لو تفضلتم.

جزاكم الله خيرا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مَن ذكرتيهم كانوا أصحاب ولاية، وكان الوالي فيما مضى هو الذي يصلّي بالناس، فالصلاة خلفه فيها معنى السمع والطاعة في المعروف، وترك الصلاة خلفه قد يفهم منه الخروج عن طاعته، وقد أجمع أهل السنة على وجوب الصلاة خلف الأئمة أبراراً كانوا أو فجّاراً، إلا أنّهم إذا كانوا يخلّون بأوقات الصلاة فيؤخرونها عن وقتها؛ فإنّ من أدرك الصلاة معهم صلّى خلفهم واحتسبها نافلة، لما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟
قال: قلت: فما تأمرني؟
قال: «صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصلّ، فإنها لك نافلة»
وفي رواية في صحيح مسلم: «صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلّ»

وأمّا غيرهم ممن يتقدّم للإمامة وهو ظاهر الفسق؛ فيجب عند الاختيار أن لا يُقدّموا للإمامة، لكن لو حضر رجلٌ صلاةً قد أقيمت وهو يعرف من الإمام الفسق؛ فمن أهل العلم أن ذهب إلى بطلان الصلاة خلفه، وهو قول مالك ورواية عن الإمام أحمد، ومنهم من ذهب إلى صحّتها مع الكراهة وهو قول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن الإمام أحمد.
واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا لم يمكن أن يقدّم للإمامة مَن هو خير منه فالصلاة خلفه صحيحة من غير كراهة.

وأمّا المبتدع فاتّفقوا على أنّ من كانت بدعته مكفّرة فلا يصلّى خلفه، وأما من كانت بدعته مفسّقة غير مكفّرة؛ فالجمهور على صحّة الصلاة خلفه مع الكراهة، ومن أهل العلم من فرّق بين المبتدع وغيره من أهل الفسق؛ كابن المنذر؛ فذهب إلى ترك الصلاة خلف أهل البدع، ومن أهل العلم من فرّق بين أصحاب البدع كإسحاق ابن راهوية؛ فلم يجز الصلاة خلف أصحاب البدع المغلظة.
وهذا كلّه فيما إذا لم يمكن أن يقدّم الأصلح للإمامة؛ فأمّا إذا أمكن تقديم الأصلح فهو الواجب.

إنشاد راجح 20 رجب 1438هـ/16-04-2017م 03:00 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد العزيز الداخل (المشاركة 304016)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مَن ذكرتيهم كانوا أصحاب ولاية، وكان الوالي فيما مضى هو الذي يصلّي بالناس، فالصلاة خلفه فيها معنى السمع والطاعة في المعروف، وترك الصلاة خلفه قد يفهم منه الخروج عن طاعته، وقد أجمع أهل السنة على وجوب الصلاة خلف الأئمة أبراراً كانوا أو فجّاراً، إلا أنّهم إذا كانوا يخلّون بأوقات الصلاة فيؤخرونها عن وقتها؛ فإنّ من أدرك الصلاة معهم صلّى خلفهم واحتسبها نافلة، لما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟
قال: قلت: فما تأمرني؟
قال: «صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصلّ، فإنها لك نافلة»
وفي رواية في صحيح مسلم: «صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلّ»

وأمّا غيرهم ممن يتقدّم للإمامة وهو ظاهر الفسق؛ فيجب عند الاختيار أن لا يُقدّموا للإمامة، لكن لو حضر رجلٌ صلاةً قد أقيمت وهو يعرف من الإمام الفسق؛ فمن أهل العلم أن ذهب إلى بطلان الصلاة خلفه، وهو قول مالك ورواية عن الإمام أحمد، ومنهم من ذهب إلى صحّتها مع الكراهة وهو قول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن الإمام أحمد.
واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا لم يمكن أن يقدّم للإمامة مَن هو خير منه فالصلاة خلفه صحيحة من غير كراهة.

وأمّا المبتدع فاتّفقوا على أنّ من كانت بدعته مكفّرة فلا يصلّى خلفه، وأما من كانت بدعته مفسّقة غير مكفّرة؛ فالجمهور على صحّة الصلاة خلفه مع الكراهة، ومن أهل العلم من فرّق بين المبتدع وغيره من أهل الفسق؛ كابن المنذر؛ فذهب إلى ترك الصلاة خلف أهل البدع، ومن أهل العلم من فرّق بين أصحاب البدع كإسحاق ابن راهوية؛ فلم يجز الصلاة خلف أصحاب البدع المغلظة.
وهذا كلّه فيما إذا لم يمكن أن يقدّم الأصلح للإمامة؛ فأمّا إذا أمكن تقديم الأصلح فهو الواجب.

بارك الله فيكم و جزاكم عنا خير الجزاء


الساعة الآن 03:25 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir