معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   دورة أحكام الحج (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=281)
-   -   باب في شروط وجوب الحج على المرأة وأحكام النيابة (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=11575)

ريم الحربي 17 ذو القعدة 1431هـ/24-10-2010م 01:13 PM

باب في شروط وجوب الحج على المرأة وأحكام النيابة
 
قال الشيخ صالح الفوزان:-

باب في شروط وجوب الحج على المرأة وأحكام النيابة

الحج يجب على المسلم ذكرا كان أم أنثى , لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من الشروط : وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه ; لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لغيره بدون محرم : لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تسافر المرأة إلا مع محرم , ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم .)). رواه أحمد بإسناد صحيح .
وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : إني أريد أن أخرج في جيش كذا , وامرأتي تريد الحج , فقال : ((اخرج معها .))
وفي " الصحيحين " : إن امرأتي خرجت حاجة , وإني اكتتبت في غزوة كذا .
قال : (( انطلق , فحج معها .)).
وفي " الصحيح " وغيره : ((لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم .)).
فهذه جملة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم يسافر معها , سواء كان السفر للحج أو لغيره , وذلك لأجل سد الذريعة عن الفساد والافتتان منها وبها .
قال الإمام أحمد رحمه الله : ( المحرم من السبيل , فمن لم يكن لها محرم , لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها. ).
ومحرم المرأة هو : زوجها , أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب , كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها , أو حرم عليه بسبب مباح , كأخ من رضاع, أو بمصاهرة كزوج أمها , وابن زوجها , لما في " صحيح مسلم " : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها .)).
- ونفقة محرمها في السفر عليها , فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها , وعلى محرمها ذهابا وإيابا .
- ومن وجدت محرما , وفرطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية , انتظرت حصوله , فإن أيست من حصوله , استنابت من يحج عنها .
ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج , أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج , واستنيب عنه من يؤديه عنه , لما روى البخاري عن ابن عباس : أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج , فلم تحج حتى ماتت , أفأحج عنها ؟.
قال : ((نعم , حجي عنها , أرأيت لو كان على أمك دين , أكنت قاضيته ؟, اقضوا الله , فالله أحق بالوفاء .)).
- فدل الحديث على أن من مات وعليه حج , وجب على ولده أو وليه أن يحج عنه أو يجهز من يحج عنه من رأس مال الميت , كما يجب على وليه قضاء ديونه , وقد أجمعوا على أن دين الآدمي يقضى من رأس ماله , فكذا ما شبه له في القضاء , وفي حديث آخر : إن أختي نذرت أن تحج , وفي " سنن الدارقطني " : إن أبى مات وعليه حجة الإسلام , وظاهره أنه لا فرق بين الواجب بأصل الشرع والواجب بإيجابه على نفسه , سواء أوصى به أم لا .
- والحج عن الغير يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه , ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل , والنائب ينوي الإحرام عنه , ويلبي عنه , ويكفيه أن ينوي النسك عنه , ولو لم يسمه في اللفظ , وإن جهل اسمه أو نسبه , لبى عمن سلم إليه المال ليحج عنه به .
- ويستحب للمسلم أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو حيين عاجزين عن الحج , ويقدم أمه ; لأنها أحق بالبر .

أسماء رياض 17 ذو القعدة 1437هـ/20-08-2016م 12:46 PM

سبحان الله

ما أجمل ديننا

يحافظ علينا ويحمينا

بورك بك اخية


الساعة الآن 02:23 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir