معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الظهار (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=204)
-   -   الظهار المعلق بشرط، والظهار المؤقت، وما يحرم بالظهار (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=8350)

عبد العزيز الداخل 11 جمادى الآخرة 1431هـ/24-05-2010م 01:12 AM

الظهار المعلق بشرط، والظهار المؤقت، وما يحرم بالظهار
 
( فصلٌ ) ويَصِحُّ الظِّهارُ مُعَجَّلًا ومُعَلَّقًا بشَرْطٍ، فإذا وُجِدَ صارَ مُظَاهِرًا ومُطَلِّقًا ومُوَقِّتًا، فإن وَطِئَ فيه كَفَّرَ، وإن فَرَغَ الوقتُ زالَ الظِّهارُ، ويَحْرُمُ قبلَ أن يُكَفِّرَ وطءٌ ودَواعيهِ مِمَّنْ ظاهَرَ منها.

محمد أبو زيد 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م 06:12 PM

المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
 
............................

محمد أبو زيد 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م 06:13 PM

الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
 
فصلٌ
(ويَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلاً)؛ أي: مُنْجَزاً؛ كأنتِ عَلَيَّ كظهرِ أُمِّي، (و) يَصِحُّ الظِّهَارُ أيضاًً (مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ)؛ كـ: إنْ قُمْتِ فأنتِ عليَّ كظَهْرِ أُمِّي، (فإذا وُجِدَ) الشرطُ، (صارَ مُظَاهِراً)؛ لِوُجُودِ المُعَلَّقِ عليهِ، (و) يَصِحُّ الظِّهارُ (مُطْلَقاً)؛ أي: غيرَ مُؤَقَّتٍ، كما تَقَدَّمَ، (و) يَصِحُّ (مُؤَقَّتاً)؛ كـ: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أُمِّي شَهْرَ رَمَضَانَ، (فإنْ وَطِئَ فيه، كَفَّرَ) لِظِهَارِهِ، (وإنْ فَرَغَ الوقتُ، زالَ الظِّهَارُ) بِمُضِيِّهِ، (ويَحْرُمُ) على مُظَاهِرٍ ومُظَاهَرٍ مِنها (قبلَ أنْ يُكَفِّرَ) لِظِهَارِهِ، (وَطْءٌ ودَوَاعِيهِ)؛ كالقُبْلَةِ والاستمتاعِ بما دُونَ الفَرْجِ (مِمَّن ظَاهَرَ مِنها)؛ لقولِهِ عليه السلامُ: (فَلاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ). صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

محمد أبو زيد 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م 06:14 PM

حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
 

فصل([1])
(ويصح الظهار معجلا) أي منجزا، كأنت علي كظهر أمي([2]) (و) يصح الظهار أيضا (معلقا بشرط) كإن قمت فأنت علي كظهر أمي([3]) (فإذا وجد) الشرط (صار مظاهرا) لوجود المعلق عليه([4]) (و) يصح الظهار (مطلقا) أي غير مؤقت، كما تقدم([5]) (و) يصح (مؤقتا) كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان([6]) (فإن وطئ فيه كفر) لظهاره([7]).
(وإن فرغ الوقت زال الظهار) بمضيه([8]) (ويحرم) على مظاهر ومظاهر منها([9]) (قبل أن يكفر) لظهاره (وطء([10]) ودواعيه) كالقبلة، والاستمتاع بما دون الفرج (ممن ظاهر منها)([11]) لقوله عليه السلام «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به» صححه الترمذي([12])


([1]) في حكم تعجيل الظهار، وتعليقه، وتوقيته، وكفارته، وحظر الوطء قبل التكفير، وغير ذلك.
([2]) كما سبق مفصلا.
([3]) أو إن شاء زيد، أو إن دخلت الدار، فأنت علي كظهر أمي.
([4]) من قيام ونحوه، مما علق الظهار عليه.
([5]) من قوله: إن قال أنت علي كظهر أمي؛ ولا يقال: هذا تكرار مع قوله معجلا، لأن مراده: أن يقابل كل بما بعده؛ فالمعجل يقابله المعلق، والمطلق يقابله المؤقت، ولا يضر ذلك، ولو رجع المعجل إلى المعنى المطلق، فإن اللفظ الواحد، قد يكون له جهتان، تراعى كل واحدة منهما على جهة.
([6]) أو شهرا، أو عشرا، ونحو ذلك، لحديث سلمة بن صخر، وكالإيلاء.
([7]) لأمره صخرا بالكفارة، ولأن منع نفسه منها يمين لها كفارة
([8]) أي: وإن لم يطأ في الشهر الذي عينه حتى انقضى، زال حكم الظهار، لأن الله إنما أوجب الكفارة، على الذين يعودون لما قالوا، ومن ترك الوطء في الوقت الذي ظاهر فيه، لم يعد لما قال، فلا تجب عليه الكفارة.
([9]) أي ويحرم على زوج مظاهر، وزوجة مظاهر منها، بفتح الهاء.
([10]) من ظاهر منها إذا كان التكفير بالعتق، أو الصيام قال الموفق: بلا خلاف لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} وأكثر أهل العلم، على أن التكفير بالإطعام مثل ذلك؛ قال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز المسيس حتى يكفر، وعبارة ابن رشد: يحرم عليه الوطء.
([11]) هذا المذهب، وأحد القولين للشافعي، وقول مالك وأصحاب الرأي.
([12]) وفسر القربان بالوطء، ولأن ما حرم الوطء من القول، حرم دواعيه، كالطلاق، والإحرام، وعن أحمد: لا يحرم، وهو قول أبي حنيفة، وقال ابن رشد: الجمهور لا يحرم ما عدا الوطء، فالله أعلم.

ساجدة فاروق 28 ربيع الثاني 1432هـ/2-04-2011م 07:02 PM

الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
 
فَصْلٌ
وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلاً، وَمُعَلَّقاً بِشَرْطٍ، فَإِذَا وُجِدَ صَارَ مُظَاهِراً، وَمُطْلَقاً، وَمُؤقَّتاً،.........
قوله: «ويصح الظهار معجلاً» يعني مُنجزاً، مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي.
قوله: «ومعلقاً بشرط» مثل أن يقول: إن فعلت كذا فأنت عليَّ كظهر أمي، أو إذا دخل شهر ربيع فأنت عليَّ كظهر أمي.
قوله: «فإذا وجد» الضمير يعود على الشرط.
قوله: «صار مظاهراً» لأن القاعدة أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط.
قوله: «ومطلقاً» يعني يصح غير موقت بوقت، بأن يقول: أنت عليَّ كظهر أمي.
قوله: «ومؤقتاً» أي: يصح بأن يقول: أنت علي كظهر أمي شهرين، أو أنت علي كظهر أمي شهراً، وما أشبه ذلك، ودليل ذلك أن سلمة بن صخر ـ رضي الله عنه ـ ظاهر من زوجته شهر رمضان[(121)]، فهذا موقت بشهر رمضان، فيصح، وهذا ربما يجري من الإنسان، بأن يغضب على زوجته لإساءتها عشرته، فيقول: أنت علي كظهر أمي كل هذا الأسبوع، أو كل هذا الشهر، أو ما أشبه ذلك.
وقوله: «يصح» يعني ينعقد، وليس معنى ذلك أن ذلك يحل، فإذا مضى الوقت وجامعها بعد مضي الوقت لا تجب عليه الكفارة؛ لأنه انتهت المدة فزال حكم الظهار.

فَإِنْ وَطِئَ فِيهِ كَفَّرَ، وَإِنْ فَرَغَ الوَقْتُ زَالَ الظِّهَارُ، وَيَحْرُمُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ مِمَّنْ ظَاهَرَ مِنْهَا، ..........................

قوله: «فإن وطئ فيه كفَّر» لأنه وطئ في الوقت الذي هي عليه كظهر أمه.
قوله: «وإن فرغ الوقت» ووطئ بعد الفراغ.
قوله: «زال الظهار» أي: انتهى؛ لأن وقته انتهى.
قوله: «ويحرم قبل أن يكفِّر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها» ظاهر قول المؤلف: «قبل أن يكفِّر» أنه لا فرق بين أن تكون الكفارة عتقاً، أو صوماً، أو إطعاماً، ولننظر في الآيات:
قال الله تعالى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا} [المجادلة: 3] هذا واضح أنه يجب إخراج الكفارة قبل المسيس،{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا} [المجادلة: 4] فلو صام شهرين إلا يوماً واحداً، وفي آخر يوم جامع زوجته، نقول: أعد؛ لأن الله اشترط صيام شهرين متتابعين من قبل المسيس، فإن قال: لا أستطيع أن أبقى شهرين متتابعين صائماً، نقول: انتقل إلى إطعام ستين مسكيناً، {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} [المجادلة: 4] وليس فيها {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا}.
وظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين الأنواع الثلاثة، وأنه لا يجوز أن يجامع حتى يكفِّر، أما في مسألة العتق والصيام فظاهر، وأما في مسألة الإطعام فمشكل؛ لأن الله ـ عزّ وجل ـ قيد النوعين الأولين {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا} وسكت عن الثالث، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما سكت الله عنه فهو عفو» [(122)]، ولا يمكن أن يحمل هذا المطلق على المقيد؛ وإن كان السبب واحداً وهو الظهار؛ لأن الحكم مختلف، وإذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد؛ ولذلك لم نحمل مطلق قوله تعالى في التيمم: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] على مقيده في آية الوضوء في قوله: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] مع أن السبب واحد؛ وذلك لاختلاف الحكم، وهنا الحكم مختلف؛ ولذلك في مسألة الصيام أعاد الله تعالى {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا} [المجادلة: 3] ولم يُحِل على التقييد في مسألة الرقبة، فلما قَيّد في الأول، وأتبعه قيداً في الثاني، وسكت عن الثالث عُلم أنه غير مراد، وأنه لا يشترط فيما إذا كان الإنسان غير قادر على الرقبة، ولا على الصيام، لا يشترط أن يقدم الكفارة؛ لأن الله ما اشترط ذلك، ولأَنَّهُ يجوز أن الله تعالى يسَّر في ذات الإطعام ويسَّر في كونه ليس بشرط في حلِّ الزوجة، فيكون الشارع راعى التيسير والتسهيل، ونظير ذلك مسح الرأس مثلاً، فهو مرة واحدة؛ لأنه لما يُسِّر في أصله يُسِّر في وصفه. وهذا توجيه قوي جداً، وهو أحد القولين في هذه المسألة، أنه إذا كان الواجب في الكفارة الإطعام فإنه يجوز أن يجامع قبل أن يكفِّر.
وقال الآخرون: لا يجوز أن يجامع حتى يكفِّر بالإطعام أيضاً، واستدلوا لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمظاهر: «لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به» [(123)]، والله تعالى أمره بالثلاث، فظاهر الحديث العموم، وأنه لا يقربها حتى يكفّر بالإطعام.
وقالوا أيضاً: إذا كان الله ـ تعالى ـ منع المظاهر من جماع الزوجة، حتى يمضي شهران، فمنعه إياها حتى يمضي ساعة أو ساعتان أو وأقل ـ إذ يمكن أن يطعم في أقل من ساعة ـ فمنعه هنا من باب أولى، كما أن الرقبة ـ أيضاً ـ قد لا يجدها في خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة، مع كونه غنياً قالوا: فإذا كان هذا في المدة الطويلة، فالمدة القصيرة من باب أولى، وهذا القول وإن كان ضعيفاً من حيث النظر، لكنه قوي من حيث الاحتياط، فالأحوط أن لا يقربها حتى يكفّر بالإطعام، كما لا يقربها حتى يكفّر بالصيام والعتق.
وقوله: «ودواعيه» دواعي الوطء كل ما يكون سبباً في الجماع كالتقبيل، والنظر إليها بشهوة، وتكراره، والضم، يقول المؤلف: إنها حرام؛ سداً للذرائع، وقياساً على المحرم فلا يجوز له أن يجامع ولا أن يباشر.
وقال بعض أهل العلم: إن دواعي الجماع لا تحرم؛ لأن الله تعالى قال: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا}، وعلى هذا فيجوز له أن يقبلها، ويضمها، ويخلو بها، ويكرر نظره إليها، إلا إذا كان لا يأمن على نفسه، فحينئذٍ تكون له فتوى خاصة بالمنع، وإلا فالأصل الجواز، وهذا القول أصح؛ وذلك لأن الله تعالى حرم التماس وهو الجماع، فأباح ما سواه بالمفهوم، لكن لو كان الرجل يعلم من نفسه ـ لقوة شهوته ـ أنه لو فعل هذه المقدمات لجامع فحينئذٍ نمنعه، ونظيره الصائم يحرم أن يجامع، ويجوز أن يباشر، والحائض يحرم وطؤها وتجوز مباشرتها، فالمهم أنه ليس هناك دليل أنه متى حرم الجماع في عبادة حرم دواعيه.


[121] أخرجه أحمد (4/37)، وأبو داود في الطلاق/ باب في الظهار (2213)، والترمذي في تفسير القرآن/ باب ومن سورة المجادلة (3299)، وابن ماجه في الطلاق/ باب الظهار (2062).
[122] أخرجه أبو داود في الأطعمة/ باب ما لم يذكر تحريمه (3800) موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه الترمذي في اللباس/ باب ما جاء في لبس الفراء (1726)، وابن ماجه في الأطعمة/ باب أكل الجبن والسمن (3367) عن سلمان رضي الله عنه، وقال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه».
[123] أخرجه النسائي في الطلاق/ باب الظهار (6/167)، والترمذي في الطلاق، واللعان/ باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفِّر (1199)، وابن ماجه في الطلاق/ باب المظاهر يجامع قبل أن يكفِّر (2065)، وابن الجارود في المنتقى (1/187)، والحاكم (2/222) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح، والحديث حسنه الحافظ في الفتح (9/433)، وصححه الألباني كما في الإرواء (7/179).



الساعة الآن 05:47 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir