معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب النكاح (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=202)
-   -   شروط صحة عقد النكاح، الشرط الأول: تعيين الزوجين (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=7718)

عبد العزيز الداخل 24 جمادى الأولى 1431هـ/7-05-2010م 06:07 PM

شروط صحة عقد النكاح، الشرط الأول: تعيين الزوجين
 
( فصلٌ ) وله شُروطٌ: ( أحَدُها ) تَعيينُ الزوجينِ، فإن أَشارَ الوَلِيُّ إلى الزوجةِ أو سَمَّاها أو وَصَفَها بما تَتَمَيَّزُ به، أو قالَ: زَوَّجْتُك بِنْتِي وله واحدةٌ لا أكثرَ صحَّ

محمد أبو زيد 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م 10:21 AM

المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
 
.......................

محمد أبو زيد 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م 10:22 AM

الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
 
فصلٌ

(وله شروطٌ) أربعةٌ:َحَدُها: تَعْيِينُ الزوجيْنِ)؛لأنَّ المقصودَ في النِّكَاحِ التَّعْيِينُ، فلا يَصِحُّ بِدُونِهِ؛ كزَوَّجْتُكَ بِنْتِي. وله غَيْرُها حتى يُمَيِّزَها،وكذا لو قالَ: زَوَّجْتُها ابْنَكَ. وله بنونَ،(فإنْ أشارَ الوَلِيُّ إلى الزوجةِ أو سَمَّاها) باسْمِها،(أو وَصَفَها بما تَتَمَيَّزُ به)؛كالطويلةِ أو الكبيرةِ، صَحَّ النِّكاحُ؛لِحُصُولِ التَّمْيِيزِ، (أو قالَ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي. وله) بنتٌ (واحدةٌ لا أكثرُ، صَحَّ) النِّكاحُ؛ لِعَدَمِ الالتباسِ، ولو سَمَّاها بغيرِ اسْمِها، ومَن سُمِّيَ له في العقدِ غيرُ مَخْطوبتِه، فقَبِلَ، يَظُنُّها إيَّاها،لم يَصِحَّ.

محمد أبو زيد 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م 10:24 AM

حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
 
فصل([1])


(وله شروط) أَربعة([2]) (أَحدها تعيين الزوجين) ([3]) لأَن المقصود في النكاح التعيين، فلا يصح بدونه([4]) كزوجتك بنتى، وله غيرها، حتى يميزها([5]).
وكذا لو قال: زوجتها ابنك. وله بنون([6])(فإِن أَشار الولي إِلي الزوجة([7]) أَو سماها) باسمها([8]) (أَو وصفها بما تتميز به) ([9]) كالطويلة، أَو الكبيرة([10]) صح النكاح، لحصول التمييز([11]) (أو قال: زوجتك بنتى. وله) بنت (واحدة، لا أَكثر، صح) النكاح([12]) لعدم الالتباس، ولو سماها بغير اسمها([13]).
ومن سمى له في العقد غير مخطوبته، فقبل يظنها إِياها، لم يصح([14]).


([1]) أي في ذكر شروط النكاح، والشارع اشترط للنكاح شروطا زائدة على العقد، تقطع عنه سبب السفاح، كالإعلان، والولي، ومنع المرأة أن تليه بنفسها، وندب إلى إظهاره، لأن في الإخلال به ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح، وزوال بعض مقاصده، وأثبت له أحكاما زائدة على مجرد الاستمتاع، وجعله وصلة بين الناس، بمنزلة الرحم، فقال (فجعله نسبا وصهرا).
([2]) يعنى بالاستقراء، والشرط في كلامهم على «ثلاثة أوجه» معنوى وهو ما يلزم من عدمه عدم مشروطه، ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدمه، كشروط الصلاة، والبيع، والنكاح في هذا الباب. وشرط لفظى، وهو ما يلزم من وجوده وجود مشروطه، وهل يلزم من عدمه العدم؟ فيه خلاف، وهو الشرط الذي تتعلق عليه العقود والفسوخ، وهو المراد بقولهم: باب تعليق الطلاق بالشروط. وشرط ثالث لا يلزم من وجوده وجود، ولا من عدمه عدم، وهو الشرط في البيع والنكاح وبمعنى هذا الشرط إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما ليس له فيه منفعة.
([3]) فإن جهلا، أو أحدهما، لم يصح النكاح.
([4]) ولأن النكاح عقد معاوضة، أشبه تعيين المبيع في البيع.
([5]) باسمها، كفاطمة، أو صفة لا يشاركها فيها غيرها، كالطويلة، أو البيضاء، ونحو ذلك.
([6]) لم يصح، حتى يعينه بما يتميز به من اسم، أو صفة.
([7]) - وكانت حاضرة - كهذه، صح النكاح، لأن الإشارة تكفي في التعيين، وإن زاد: بنتى هذه فلانة. كان تأكيدا.
([8]) كأن قال: زوجتك بنتى فاطمة.
([9]) يعنى وصفها بصفة لا يشاركها فيها غيرها من أخواتها.
([10]) أو الوسطى، أو البيضاء، أو الحمراء، أو الصفراء، أو السوداء، وإن سماها مع ذلك كان تأكيدا.
([11]) باسمها، أو صفتها، أو الإشارة إليها بحضورها.
([12]) ولو كانت غائبة، وإن سماها باسمها كان تأكيدا.
([13]) لأنه لا تعدد هنا، ولا التباس، وكذا لو سماها بغير اسمها وأشار إليها، بأن قال: زوجتك ابنتى فاطمة هذه. وأشار إلى خديجة، صح العقد على خديجة، لأن الإشارة أقوى.
وإن قال: من له فاطمة وعائشة: زوجتك بنتى عائشة. ونويا فاطمة، أو أحدهما، لم يصح.
([14]) لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب منها فلم يصح، ولو علم الحال بعد ذلك ورضى، ولها الصداق مع الجهل إن أصابها، ومع العلم أنها ليست زوجته، وأنها محرمة عليه، وأمكنته فزانية، لا صداق لها.
وتجهز إليه التي طلبها، بالصداق الأول، وبعد انقضاء عدة التي أصابها إن كانت ممن يحرم الجمع بينهما.


ساجدة فاروق 23 ربيع الثاني 1432هـ/28-03-2011م 02:48 PM

الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
 
فَصْلٌ


وَلَهُ شُرُوطٌ: أَحَدُهَا: تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ،..........
قوله: «وله شروط» ، أي: للنكاح شروط.
واعلم أن من حكمة الشرع أن جميع العبادات والمعاملات لا بد فيها من شروط؛ لأجل أن تتحد الأمور وتنضبط وتتضح، ولولا هذه الشروط لكانت هذه الأمور فوضى، كل يتزوج على ما شاء، وكل يبيع على ما شاء، وكل يصلي كيف شاء، لكن هذه الشروط التي جعلها الله ـ تعالى ـ في العبادات، وفي المعاملات هي من الحكمة العظيمة البالغة؛ لأجل ضبط الشريعة وضبط العقود، كما أنه لا بد من انتفاء الموانع، ولذلك من القواعد المشهورة: أن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه، وانتفاء موانعه.
ثم هناك فرق بين شروط النكاح، والشروط في النكاح:
أولاً: شروط النكاح قيود وضعها الشرع ولا يمكن إبطالها، والشروط في النكاح شروط وضعها العاقد ويمكن إبطالها.
ثانياً: شروط النكاح يتوقف عليها صحته، والشروط في النكاح يتوقف عليها لزومه.
قوله: «أحدها: تعيين الزوجين» ، لأن عقد النكاح على أعيانهما، الزوج والزوجة؛ والمقام مقام عظيم يترتب عليه أنساب، وميراث، وحقوق، فلذلك لا بد من تعيين الزوجين، فلا يصح أن يقول: زوجت أحد أولادك، أو زوجت أحد هذين الرجلين، أو زوجت طالباً في الكلية، بل لا بد أن يعين، وكذلك الزوجة فلا بد أن يعيِّنها فيقول: زوجتك بنتي.
والأدلة الواردة في الكتاب والسنة تدل على التعيين، قال الله تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25] ، وقال: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: 37] ، وقال: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12] وإن كان هذا حكاية عن عقد تام.
ولأن النكاح لا بد فيه من الإشهاد، والإشهاد لا يكون على مبهم، بل لا يكون إشهاد إلا على شيء معين.

فَإِنْ أَشَارَ الوَلِيُّ إِلَى الزَّوْجَةِ، أَوْ سَمَّاهَا، أَوْ وَصَفَهَا بِمَا تَتَمَيَّزُ بِهِ، أَوْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي وَلَهُ وَاحِدَةٌ لاَ أَكْثَرَ صَحَّ.
قوله: «فإن أشار الولي إلى الزوجة، أو سماها، أو وصفها بما تتميز به» التعيين له طرق:
الأول: الإشارة، بأن يقول زوجتك ابنتي هذه، فيقول: قبلت.
الثاني: التسمية باسمها الخاص، بأن يقول: زوجتك بنتي فاطمة، وليس له بنت بهذا الاسم سواها.
الثالث: أن يصفها بما تتميز به، مثل أن يقول: ابنتي التي أخذت الشهادة السادسة هذا العام، أو ابنتي الطويلة، أو ابنتي القصيرة، أو البيضاء، أو السوداء، أو العوراء، أو ما أشبه ذلك.
الرابع: أن يكون التعيين بالواقع، مثل أن يقول: زوجتك ابنتي، وليس له سواها، ما سمَّاها، ولا وصفها، ولا أشار إليها، فالذي عيَّنها الواقع، ولهذا قال:
«أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح» .
وهل يلحق به ما إذا كان له بنت واحدة لم تتزوج، والباقيات متزوجات؟ نعم يشمل هذا.
فإذا قال قائل: هذا الشرط كيف تجمعون بينه وبين قوله تعالى عن موسى ـ عليه السلام ـ أنه قال له صاحب مدين: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ} [القصص: 27] .
فالجواب: لا تعارض بين هذا وبين الآية؛ لأن الرجل ما قال: إني زوجتك بإحدى ابنتي، بل قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فهذا ليس عقداً، هذا خبر عن الإرادة، يعني فتخير من شئت منهما أزوجك.
على أنه لو فرض أن هناك معارضة صريحة، وورد شرعنا بخلافها، فالعبرة بما في شرعنا؛ لأن شرعنا نسخ ما سواه من الشرائع، فلا يعارض شرعنا بشرع من قبلنا.




الساعة الآن 08:34 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir