معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   جمع الجوامع (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=51)
-   -   خاتمة المقدمة: الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب... (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=1808)

عبد العزيز الداخل 2 ذو الحجة 1429هـ/30-11-2008م 03:47 AM

خاتمة المقدمة: الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب...
 
خاتمة
الْحُكْمُ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِأَمْرَيْنِ عَلَى التَّرْتِيبِ فَيَحْرُمُ الْجَمْعُ أَوْ يُبَاحُ أَوْ يُسَنُّ، وَعَلَى الْبَدَلِ كَذَلِكَ.

محمد أبو زيد 2 ذو الحجة 1429هـ/30-11-2008م 05:21 PM

شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي
 

خاتمة
(الْحُكْمُ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِأَمْرَيْنِ) فَأَكْثَرَ (عَلَى التَّرْتِيبِ فَيَحْرُمُ الْجَمْعُ) كَأَكْلِ الْمُذَكَّى وَالْمَيْتَةِ، فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَجُوزُ أَكْلُهُ لَكِنَّ جَوَازَ أَكْلِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ غَيْرِهَا الَّذِي مِنْ جُمْلَتِهِ الْمُذَكَّى فَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِحُرْمَةِ الْمَيْتَةِ حَيْثُ قَدَرَ عَلَى غَيْرِهَا. (أَوْ يُبَاحُ) الْجَمْعُ كَالْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ فَإِنَّهُمَا جَائِزَانِ وَجَوَازُ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْوُضُوءِ وَقَدْ يُبَاحُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَأَنْ تَيَمَّمَ لِخَوْفِ بُطْءِ الْبُرْءِ مِنْ الْوُضُوءِ مَنْ عَمَّتْ ضَرُورَتُهُ مَحَلَّ الْوُضُوءِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ مُتَحَمِّلًا لِمَشَقَّةِ بُطْءِ الْبُرْءِ، وَإِنْ بَطَلَ بِوُضُوئِهِ تَيَمُّمُهُ لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهِ (أَوْ يُسَنُّ) الْجَمْعُ كَخِصَالِ كَفَّارَةِ الْوِقَاعِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَاجِبٌ، لَكِنَّ وُجُوبَ الْإِطْعَامِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الصِّيَامِ وَوُجُوبَ الصِّيَامِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْإِعْتَاقِ وَيُسَنُّ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَمَا قَالَ فِي الْمَحْصُولِ فَيَنْوِي بِكُلٍّ الْكَفَّارَةَ وَإِنْ سَقَطَتْ بِالْأُولَى كَمَا يَنْوِي بِالصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ الْفَرْضَ، وَإِنْ سَقَطَ بِالْفِعْلِ أَوَّلًا.
(وَ) قَدْ يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِأَمْرَيْنِ فَأَكْثَرَ (عَلَى الْبَدَلِ كَذَلِكَ) أَيْ فَيَحْرُمُ الْجَمْعُ كَتَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ مِنْ كُفْأَيْنِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَجُوزُ التَّزْوِيجُمِنْهُ بَدَلًا عَنْ الْآخَرِ أَيْ: إنْ لَمْ تَزَوَّجْ مِنْ الْآخَرِ وَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ تَزَوَّجَ مِنْهُمَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا أَوْ يُبَاحُ الْجَمْعُ كَسِتْرِ الْعَوْرَةِ بِثَوْبَيْنِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَجِبُ السِّتْرُ بِهِ بَدَلًا عَنْ الْآخَرِ أَيْ إنْ لَمْ تَسْتَتِرْ بِالْآخَرِ وَيُبَاحُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يُجْعَلَ أَحَدُهُمَا فَوْقَ الْآخَرِ أَوْ يُسَنَّ الْجَمْعُ كَخِصَالِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهَا وَاجِبٌ بَدَلًا عَنْ غَيْرِهِ أَيْ إنْ لَمْ يَفْعَلْ غَيْرَهُ مِنْهَا كَمَا قَالَ وَالِدُ الْمُصَنِّفِ إنَّهُ الْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِ الْفُقَهَاءِ نَظَرًا مِنْهُمْ لِلظَّاهِرِ، وَإِنْ كَانَ التَّحْقِيقُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْوَاجِبَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهَا فِي ضِمْنٍ أَيْ مُعَيَّنٍ مِنْهَا وَيُسَنُّ الْجَمْعَ بَيْنَهَا كَمَا قَالَ فِي الْمَحْصُول.

محمد أبو زيد 2 ذو الحجة 1429هـ/30-11-2008م 05:23 PM

تشنيف المسامع لبدر الدين الزركشي
 

ص: (خاتمة: الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب، فيحرم الجمع أو يباح أو يسن).
ش: مثال الأول: أكل المذكى والميتة لعذر الاضطرار المبيح للميتة، ومثال الثاني: الوضوء والتيمم، كذا قالَ في (المحصول) وغلط، فإنَّ التيمم معَ وجود الماء لا يصح، والإتيان بالعبادة الفاسدة حرام، وإن استعمله لا على قصد العبادة فلا يكون تيمماً وقالَ القرافي: مراده صورة التيمم، أمَّا التيمم الشرعي المبيح للصلاة، فلا تتصور حقيقته معَ الوضوء؛ لأنَّه حينئذ غير مشروع، قلت: ويمكن تصويره على رأي ابن سريج في الماء المختلف في طهوريته كالمستعمل والنبيّذ، الذي يَجُوز أبو حنيفة الطهارة به، فإنَّه نص في كتاب الودائع على أنه يتوضأ به ويتيمم خروجاً من الخلاف ومثله قول أبي حنيفة في سؤر الحمار: إن لم يجد غيره توضأ به وتيمم.
ومثال الثالث: خصال الكفارة المرتبة، كذا قالَ في (المحصول) وفي كون الجمع بينها سنة يحتاج إلى دليل، ولم يذكره الفقهاء، بل في تصويره نظر، فإنَّه إذا كفر بالعتق مثلا ثمَّ صام، فقد سقطت الكفارة بالأولى، فلا ينوي بالثانية الكفارة لعدم بقائها عليه، وينبغي أن يكون على الخلاف فيما إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟
ص: (وعلى البدل كذلك).
ش: أي هذه الأشياء كما تكون في المرتب تكون في المخير، ومثل الإمام وغيره، المحرم الجمع: تزويج المرأة من كفأين والمباح: ستر العورة بثوبين، والمندوب: بالجمع بينَ خصال كفارة الحنث، وفيه ما سبق في الكفارة المرتبة.

محمد أبو زيد 2 ذو الحجة 1429هـ/30-11-2008م 05:23 PM

الغيث الهامع لولي الدين العراقي
 

ص: خاتمة: الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب، فيحرم الجمع أو يباح أو يسن.
ش: الواجب المرتب على ثلاثة أقسام:
أحدها: يحرم الجمع بين أفراده، كأكل المذكي والميتة، فإنه يجب على المضطر أكلها عند فقد المذكي.
ثانيها: يباح، ومثله في المحصول بالوضوء والتيمم، وفيه نظر، فإن التيمم مع القدرة على الوضوء فعل العبادة بدون شرطها، فتكون فاسدة، ويحرم الإتيان بالعبادة الفاسدة إجماعاً، فإن أتى بصورة التيمم بدون نيته فليس تيمماً.
قال الشارح: ويمكن تصويره على رأي ابن سريج في الماء المختلف في طهوريته، كالمستعمل والنبيذ الذي يجوز أبو حنيفة الطهارة به، فإنه نص في كتاب الودائع على أنه يتوضأ به ويتيمم خروجاً من الخلاف، ومثله قول أبي حنيفة في سؤر الحمار، إن لم يجد غيره توضأ به وتيمم.
وثالثها: كخصال الكفارة المرتبة مثل كفارة القتل، قال السبكي: هذا يحتاج إلى دليل ولا أعلمه، ولم أر أحداً من الفقهاء صرح باستحباب الجمع، ولعل مراد الأصوليين الورع والاحتياط بتكثير أسباب براءة الذمة، ولعلهم أيضاً لم يريدوا أن الجمع قبل فعله مطلوب، بل إذا وقع كان بعضه فرضاً وبعضه ندباً.
وقال الشارح: في تصويره نظر، فإنه إذا كفر بالعتق ثم صام فقد سقطت الكفارة بالأولى، فلا ينوي بالثانية الكفارة، لعدم بقائها عليه، قال: وينبغي أن يكون على الخلاف فيما إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم.
ص: وعلى البدل كذلك.
ش: أي تأتي هذه الأقسام في الواجب المخير أيضاً، ومثل الإمام وغيره المحرم الجمعبتزويج المرأة من كفأين، والمباح بستر العورة بثوبين، والمندوب بالجمع بين خصال كفارة الحنث، وفيه ما تقدم في الكفارة المرتبة.


الساعة الآن 11:52 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir