معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   قواعد الأصول (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=282)
-   -   - المجتهد المطلق (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=6222)

عبد العزيز الداخل 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م 09:28 AM

- المجتهد المطلق
 
والمجتهد المطلق : هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل ، من غير حاجة إلى تعب كثير ، حتى إذا نظر في مسألة استقل بها ، ولم يحتج إلى غيره ، فهذا قال أصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته ، ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره

ساجدة فاروق 21 ربيع الثاني 1431هـ/5-04-2010م 02:45 PM

تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان
 
والمجتهد المطلق: هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل، من غير حاجة إلى تعب كثير، حتى إذا نظر في مسألة استقل بها، ولم يحتج إلى غيره، فهذا قال أصحابنا: لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته، ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره،
قوله: (والمجتهد المطلق: هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل، من غير حاجة إلى تعب كثير) المراد بالقوة القريبة: المَلَكَةُ[(1140)] التي يقتدر بها على تحصيل التصديق بأي حكم أراد، وإن لم يكن حاصلاً بالفعل. فالمراد بالقوة: كون الشيء مستعداً لأن يوجد ولم يوجد، والفعل: كون الشيء خارجاً من الاستعداد إلى الوجود. فيقال: محمد قائم. بالقوة، إذا كان قاعداً، وقادراً على القيام. ويقال: قائم. بالفعل، إذا كان في حالة قيام.
قوله: (حتى إذا نظر في مسألة استقل بها ولم يحتج إلى غيره) أي: إن المجتهد المطلق هو: الفقيه المستقل الذي يمكنه استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية، دون أن يقلد أحداً، وعنده القدرة على النظر في جميع المسائل، بما عنده من القوة العلمية، والملكة التي يقتدر بها على فهم النصوص، واستنباط الحكم فيما لا نص فيه.
قوله: (فهذا قال أصحابنا: لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته) أي: مَن هذه صفته، لا يجوز له أن يقلد مجتهداً آخر مطلقاً، لا لأعلم منه ولا لغيره، لا من الصحابة رضي الله عنهم ولا لغيرهم، لا للعمل ولا للفتيا، لا مع ضيق وقت ولا مع سعته، بل لا بد أن يستنبط الحكم الشرعي بنفسه[(1141)].
وقوله: (قال أصحابنا) إشارة إلى أن في المسألة خلافاً، وذلك أنه وجد من خالف في الصور المذكورة، كما حكاه الطوفي في شرحه[(1142)]، ومحل النزاع: إذا لم يجتهد وعنده القدرة على الاجتهاد ـ كما تقدم ـ أما إذا أداه اجتهاده إلى حكم فهذا لا يجوز له تقليد غيره إجماعاً، والظاهر أن المجتهد إذا وقعت له حادثة تقتضي الفورية، ولا يتمكن من النظر فيها جاز له أن يقلد حينئذٍ للضرورة.
قوله: (ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره) أي: ليس للمجتهد المطلق أن يفتي غيره بتقليد غيره، فيفتي بما لم ينظر فيه، وإنما يجوز له أن ينقل للمستفتي مذهب الأئمة كأحمد والشافعي؛ إرشاداً للسائل إلى ذلك المذهب.


الساعة الآن 12:39 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir