سؤال عن معنى عبارة ابن الجوزي: (لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة، بل تستحب)
جاء في حاشية ابن قاسم تعليقا على عبارة:
اقتباس:
اقتباس:
|
اقتباس:
وبالمثال يتضح المقال: رجل حصل في ثوبه نجاسة أو أحدث ضحى ، وهو لا يريد أن يتنفل ؛ فحُكْم التطهر في حقه الاستحباب إلى أن تحين صلاة الظهر؛ فإذا حضرت الصلاة وجب عليه التطهر. |
الساعة الآن 12:08 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir