سورة محمد صلى الله عليه وسلم (مدنية)
سورة محمد صلى الله عليه وسلم (مدنية) قوله تعالى: {فإذا لقيتم الّذين كفروا فضرب الرّقاب}، إلى قوله: {أوزارها}: قال ابن حبيب: نسخها: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] قال: وهي في أهل الأوثان من كفّار العرب، فلا يجوز أن يمنّ عليهم، ولا يفادوا - قاله السّدّي وغيره -. وقيل: هي عامةٌ في جميع الكفار، وهي منسوخة بالأمر بالقتال في براءة، ولا يجوز أن يمنّ على مشركٍ ولا يفادى به إلاّ من لا يجوز قتله كالصبيّ والمرأة. [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 413] وقال الضّحاك: هذه الآية ناسخةٌ لقوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}، - وقاله عطاء - وقالا: لا يقتل المشرك صبرًا ولكن يمنّ عليه أو يفادى به إذا أسر - وهو قول شاذ -. وعن ابن عباسٍ أنه قال: خيّر النبيّ عليه السلام في الأسرى بين الفداء والقتل والمن والاستعباد يفعل ما يشاء. وعلى هذا القول عامة العلماء - وهو الصواب إن شاء الله - فالآيتان محكمتان. قوله تعالى: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السّلم وأنتم الأعلون}. أكثر الناس على أن هذا ناسخٌ لقوله: {وإن جنحوا للسّلم فاجنح لها} [الأنفال: 61]. والصّواب الذي عليه أهل النّظر أنهما محكمتان في معنيين مختلفين: آية الأنفال في إباحة الصّلح إذا ابتدأ بطلبه المشركون. [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 414] والآية الأخرى في النهي عن أن يبتدئ المسلمون بطلب الصّلح من المشركين - وقد تقدّم ذكر هذا -. ولا شيء في "الفتح" و"الحجرات" وهما مدنيتان. إلا ما ذكرنا من قوله تعالى: {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} على قول من قال: إنه ناسخ لقوله تعالى: {وما أدري ما يفعل بي ولا بكم}، وقد مضى الكلام فيه. [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 415] |
الساعة الآن 05:22 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir