معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=518)
-   -   سورة محمد صلى الله عليه وسلم (مدنية) (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=15793)

إشراق المطيري 30 رجب 1432هـ/1-07-2011م 11:50 PM

سورة محمد صلى الله عليه وسلم (مدنية)
 
سورة محمد صلى الله عليه وسلم (مدنية)



قوله تعالى: {فإذا لقيتم الّذين كفروا فضرب الرّقاب}، إلى قوله: {أوزارها}:
قال ابن حبيب: نسخها: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] قال: وهي في أهل الأوثان من كفّار العرب، فلا يجوز أن يمنّ عليهم، ولا يفادوا - قاله السّدّي وغيره -.
وقيل: هي عامةٌ في جميع الكفار، وهي منسوخة بالأمر بالقتال في براءة، ولا يجوز أن يمنّ على مشركٍ ولا يفادى به إلاّ من لا يجوز قتله كالصبيّ والمرأة.
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 413]
وقال الضّحاك: هذه الآية ناسخةٌ لقوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}، - وقاله عطاء - وقالا: لا يقتل المشرك صبرًا ولكن يمنّ عليه أو يفادى به إذا أسر - وهو قول شاذ -.
وعن ابن عباسٍ أنه قال: خيّر النبيّ عليه السلام في الأسرى بين الفداء والقتل والمن والاستعباد يفعل ما يشاء. وعلى هذا القول عامة العلماء - وهو الصواب إن شاء الله - فالآيتان محكمتان.
قوله تعالى: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السّلم وأنتم الأعلون}.
أكثر الناس على أن هذا ناسخٌ لقوله: {وإن جنحوا للسّلم فاجنح لها} [الأنفال: 61].
والصّواب الذي عليه أهل النّظر أنهما محكمتان في معنيين مختلفين:
آية الأنفال في إباحة الصّلح إذا ابتدأ بطلبه المشركون.
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 414]
والآية الأخرى في النهي عن أن يبتدئ المسلمون بطلب الصّلح من المشركين - وقد تقدّم ذكر هذا -.
ولا شيء في "الفتح" و"الحجرات" وهما مدنيتان. إلا ما ذكرنا من قوله تعالى: {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} على قول من قال: إنه ناسخ لقوله تعالى: {وما أدري ما يفعل بي ولا بكم}، وقد مضى الكلام فيه.
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 415]



الساعة الآن 05:22 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir