سؤال: كيف نجمع بين القول بأن سؤر ما لا يؤكل لحمه طاهر، والقول بأن قليل الماء إذا تغير بسؤره تنجس؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذُكر في (الباب الأول: في أحكام الطهارة والمياه): اقتباس:
|
اقتباس:
هذه العبارة فيها إشكال؛ لأنه إذا كان سؤرها طاهر؛ فكيف يحكم بنجاسة ما تغيّر به؟!! والقول بأن سؤرها غير نجس هو قول الشافعي، والجمهور على أنه نجس، وينظر في تفصيل هذه المسألة ( هنا ) . |
الساعة الآن 06:17 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir