معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   أسئلة الفقه (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=980)
-   -   سؤال عن حكم الوصية للميت؟ (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=4695)

!! شمالي !! 26 رمضان 1430هـ/15-09-2009م 06:14 AM

سؤال عن حكم الوصية للميت؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخواني لدي سؤال وأتمنى الإجابة عليه:
الوصيه للميت أجازها أحد المذاهب وأبطلها آخرون فمن أجازاها ومن أبطلها؟

أتمنى أن أجد الإجابة لديكم

عبد العزيز الداخل 26 رمضان 1430هـ/15-09-2009م 07:13 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة !! شمالي !! (المشاركة 23652)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخواني لدي سؤال وأتمنى الإجابة عليه:
الوصيه للميت أجازها أحد المذاهب وأبطلها آخرون فمن أجازاها ومن أبطلها؟

أتمنى أن أجد الإجابة لديكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الوصية للميت لها ثلاث حالات :
الحالة الأولى: أن يوصي له وهو حي ثم يموت الموصَى له قبل الموصي
فروي عن علي بن أبي طالب والحسن البصري أنها تكون لورثة الموصَى له، ولا يصح هذا عن علي ، وقد رواه ابن أبي شيبة وفي إسناده الحارث الأعور متهم بالكذب.
وعامة الفقهاء على القول ببطلان الوصية بموت الموصى له وقد صح ذلك عن إبراهيم النخعي وأبي قلابة البصري وأبي عامر الشعبي والزهري وحماد بن زيد
وهو المعتمد عند الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة.
الحالة الثانية: أن يوصي لميت وهو لا يعلم بموته
فالوصية باطلة ، لبطلان مصرفها، ولا أعلم في هذه المسألة خلافاً إلا ما روي عن الحسن البصري
الحالة الثالثة: أن يوصي له وهو يعلم بموته
فقال جمهور الفقهاء ببطلان الوصية لأن الميت لا يتملك
وقال الإمام مالك: تصرف الوصية في دين الميت إن كان عليه دين أو تكون لورثته
وهذا هو المعتمد عند المالكية .
والصحيح أن المعتبر في ذلك ما يعرف من قصد الموصي فإن كان قصده بذلك قضاء دينه أو نفع ورثته بشيء أو الصدقة عنه بشيء ينفعه فذلك مصرف مشروع لا نعلم دليلاً على منعه
أما إن كان أوصى له ليتملكه فذلك لغو لا يصدر من عاقل أشبه بالوصية للمعدوم ومجهول العين.


الساعة الآن 09:13 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir