معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الطهارة (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=138)
-   -   باب الغسل وحكم الجنب (7/9) [غسل المرأة إذا شدت شعر رأسها] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=708)

عبد العزيز الداخل 9 ذو القعدة 1429هـ/7-11-2008م 08:06 AM

باب الغسل وحكم الجنب (7/9) [غسل المرأة إذا شدت شعر رأسها]
 
121 - وعن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالَتْ: قلتُ: يَا رسولَ اللَّهِ، إني امرأةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رأسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ - وفي روايَةٍ: والْحَيْضَةِ؟ - فقالَ: ((لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ)). روَاهُ مسلِمٌ.

محمد أبو زيد 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م 04:58 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 
13/111 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالحَيْضَةِ؟ قَالَ: ((لاَ، إنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِك ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ)) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالحَيْضَةِ؟ فَقَالَ: لاَ، إنَّمَا يَكْفِيك أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِك ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ)
لَكِنَّ لَفْظَهُ: "أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي" بَدَلَ "شَعْرَ رَأْسِي"، وَكَأَنَّهُ رَوَاهُ المُصَنِّفُ بِالمَعْنَى، وَ"ضَفْرَ" بِفَتْحِ الضَّادِ وَإِسْكَانِ الفَاءِ هُوَ المَشْهُورُ.
وَالحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ نَقْضُ الشَّعْرِ عَلَى المَرْأَةِ فِي غُسْلِهَا مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ، وَأَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ وُصُولُ المَاءِ إلَى أُصُولِهِ.
وَهِيَ مسألةُ خِلاَفٍ؛ فَعِنْدَ الهَادَوِيَّةِ لاَ يَجِبُ النَّقْضُ فِي غُسْلِ الجَنَابَةِ، وَيَجِبُ فِي الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ: ((انْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي)) وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُعَارَضٌ بِهَذَا الحَدِيثِ، وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الأَمْرَ بِالنَّقْضِ لِلنَّدْبِ.
أو يُجَابُ بِأَنَّ شَعْرَ أُمِّ سَلَمَةَ كَانَ خَفِيفاً، فَعَلِمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَصِلُ المَاءُ إلَى أُصُولِهِ.
وَقِيلَ: يَجِبُ النَّقْضُ إنْ لَمْ يَصِل المَاءُ إلَى أُصُولِ الشَّعْرِ، وَإِنْ وَصَلَ لِخِفَّةِ الشَّعْرِ لَمْ يَجِبْ نَقْضُهُ، أَوْ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ مَشْدُوداً نُقِضَ، وَإِلاَّ لَمْ يَجِبْ نَقْضُهُ؛ لِأَنَّهُ يَبْلُغُ المَاءُ أُصُولَهُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ: ((بُلُّوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا البَشَرَ)) فَلاَ يَقْوَى عَلَى مُعَارَضَةِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ.
وَأَمَّا فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِدْخَالُ أَصَابِعِهِ كَمَا سَلَفَ فِي غُسْلِ الجَنَابَةِ، فَفِعْلٌ لاَ يَدُلُّ عَلَى الوُجُوبِ، ثُمَّ هُوَ فِي حَقِّ الرِّجَالِ.
وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ فِي غُسْلِ النِّسَاءِ، هَكَذَا حَاصِلُ مَا فِي الشَّرْحِ، إلاَّ أَنَّهُ لاَ يَخْفَى أَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ كَانَ فِي الحَجِّ؛ فَإِنَّهَا أَحْرَمَتْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ دُخُولِ مَكَّةَ، فَأَمَرَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْقُضَ رَأْسَهَا، وَتَمْتَشِطَ، وَتَغْتَسِلَ، وَتُهِلَّ بِالحَجِّ، وَهِيَ حِينَئِذٍ لَمْ تَطْهُرْ مِنْ حَيْضِهَا، فَلَيْسَ إلاَّ غُسْلُ تَنْظِيفٍ لاَ حَيْضٍ، فَلاَ يُعَارِضُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ أَصْلاً، فَلاَ حَاجَةَ إلَى هَذِهِ التَّآوِيلِ الَّتِي فِي غَايَةِ الرِّكَّةِ؛ فَإِنَّ خِفَّةَ شَعْرِ هَذِهِ دُونَ هَذِهِ يَفْتَقِرُ إلَى دَلِيلٍ.
وَالقَوْلُ بِأَنَّ هَذَا مَشْدُودٌ، وَهَذَا خِلاَفُهُ - وَالعِبَارَةُ عَنْهُمَا مِن الرَّاوِي بِلَفْظِ النَّقْضِ - دَعْوَى بِغَيْرِ دَلِيلٍ.
نَعَمْ فِي المَسْأَلَةِ حَدِيثٌ وَاضِحٌ، فَإِنَّهُ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الأفْرَادِ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالخَطِيبُ فِي التَّلْخِيصِ وَالضِّيَاءُ المَقْدِسِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعاً: ((إذَا اغْتَسَلَت المَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا نَقَضَتْ شَعْرَهَا نَقْضاً، وَغَسَلَتْهُ بِخِطْمِيٍّ وَأُشْنَانٍ، وَإِنِ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ صَبَّت المَاءَ عَلَى رَأْسِهَا صَبًّا وَعَصَرَتْهُ)).
فَهَذَا الحَدِيثُ مَعَ إخْرَاجِ الضِّيَاءِ لَهُ، وَهُوَ يَشْتَرِطُ الصِّحَّةَ فِيمَا يُخْرِجُهُ، يُثَمِّرُ الظَّنَّ فِي العَمَلِ بِهِ، وَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى النَّدْبِ لِذِكْرِ الخِطْمِيِّ وَالأُشْنَانِ؛ إذْ لاَ قَائِلَ بِوُجُوبِهِمَا، فَهُوَ قَرِينَةٌ عَلَى النَّدْبِ، وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ مَحْمُولٌ عَلَى الإِيجَابِ، كَمَا قَالَ: ((إنَّمَا يَكْفِيك)). فَإِذَا زَادَتْ نَقْضَ الشَّعْرِ كَانَ نَدْباً.
وَيَدُلُّ على عَدَمِ وُجُوبِ النَّقْضِ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ، أَنَّهُ بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ إذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ فَقَالَتْ: يَا عَجَباً لِابْنِ عُمَرَ؛ هُوَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يَنْقُضْنَ شَعْرَهُنَّ، أَفَلاَ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ؟ لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ فَمَا أَزِيدُ أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ إفْرَاغَاتٍ.
وَإِنْ كَانَ حَدِيثُهَا فِي غُسْلِهَا مِن الجَنَابَةِ، وَظَاهِرُ مَا نُقِلَ عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ بِالنَّقْضِ فِي حَيْضٍ وَجَنَابَةٍ.

محمد أبو زيد 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م 04:59 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 
104 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعَرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ؟ قَالَ: ((لاَ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
مفرداتُ الحديثِ:
- أَشُدُّ شَعَرَ رَأْسِي: شَدَّ الشيءَ: قَوَّاه وأَحْكَمَه، والعُقْدَةَ: أَحْكَمَها وأَوْثَقَهَا.
- أَفَأَنْقُضُهُ: نَقَضَ الحَبْلَ أو الشعَرَ: حَلَّ إبرامَه وعُقَدَه، والهمزةُ للاستفهامِ.
- يَكْفِيكِ: كَفَى الشيءُ يَكْفِي كِفايةً: حَصَلَ به الاستغناءُ عن غيرِه، فهو كافٍ، والمرادُ: يُغْنِيكِ الحَثْيُ عن نَقْضِ شَعَرِكِ.
- أنْ تَحْثِي ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ: بالثاءِ المثلَّثَةِ، يُقالُ: حَثَيْتُ وحَثَوْتُ، لغتانِ مشهورتانِ، والحَثْيَةُ: هي الحَفْنَةُ التي هي مِلْءُ الكفَّيْنِ مِن الماءِ وغيرِه، والجمعُ حَثَيَاتٌ.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- عدمُ وُجُوبِ نقضِ المرأةِ شَعَرَها للغُسْلِ مِن الجَنَابَةِ أو الغُسْلِ من الحَيْضِ.
2- الاكتفاءُ بحَثْيِ الماءِ ثلاثَ مَرَّاتٍ على الرأسِ، هذا هو مَذْهَبُ جمهورِ العلماءِ، وسيأتي تحقيقُ الخلافِ إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.
3- يَدُلُّ الحديثُ على أنَّ للمرأةِ أنْ تَشُدَّ شَعَرَ رَأْسِها، ولم يُبَيِّنْ صِفَةَ الشَّدِّ, هل تَضْفِرُهُ أو تَعْكِصُهُ؟ وهذه الأمورُ عادِيَّةٌ، لا دَخْلَ لها في العبادةِ، فالعادةُ التي يَعْمَلُها الناسُ وليسَتْ زِيًّا خاصًّا بالكفَّارِ يَجُوزُ فِعْلُها.
خلافُ العلماءِ:
قالَ في الشرحِ الكبيرِ: لا يَجِبُ على المرأةِ نَقْضُ شَعَرِها لِغُسْلِها مِن الجَنابةِ روايةً واحدةً، ولا نَعْلَمُ في هذا خلافاً إلاَّ عن ابنِ عُمَرَ والنَّخَعِيِّ، ولا نَعْلَمُ أحداً وَافَقَهُما على ذلكَ؛ لِمَا رَوَتْ أمُّ سَلَمَةَ، أنها قالَتْ: يا رسولَ اللَّهِ، إني امرأةٌ أَشُدُّ شَعَرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُه للجَنَابَةِ؟ قالَ: ((لاَ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ بِالْمَاءِ فَتَتَطَهَّرِينَ بِهِ)). رَوَاهُ مسلمٌ.
قالَ في المُغْنِي: اتَّفَقَ الأئمَّةُ الأربعةُ على أنَّ نَقْضَه غيرُ واجبٍ. ا هـ.
واخْتَلَفُوا في وُجُوبِ نَقْضِ شَعَرِ المرأةِ لِغُسْلِهَا مِن الحَيْضِ:
فذَهَبَ الإمامُ أحمدُ – في المشهورِ مِن مَذْهَبِهِ - إلى وُجُوبِ نَقْضِه، قالَ مهنَّا: سَأَلْتُ أحمدَ عن المرأةِ تَنْقُضُ شَعَرَها مِن الحَيْضِ؟ قالَ: نعمْ. فقلتُ له: كيفَ تَنْقُضُه من الحَيْضِ ولا تَنْقُضُه مِن الجَنَابَةِ؟ فقالَ: حَدَّثَتْ أسماءُ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قالَ: ((تَنْقُضُهُ)). اهـ.
ولِمَا جاءَ في البُخَارِيِّ (316)، ومُسْلِمٍ (1211) من حديثِ عَائِشَةَ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ لها: ((إِذَا كُنْتِ حَائِضاً فَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي)).
ولأنَّ أصلَ وُجُوبِ نَقْضِ الشعَرِ لِيُتَيَقَّنَ وُصُولُ الماءِ إلى ما تَحْتَه، فعُفِيَ عنه في غُسْلِ الجَنابَةِ؛ لأنه يَكْثُرُ فيَشُقُّ ذلك، بخلافِ الحَيْضِ.
وذَهَبَ أكثرُ العلماءِ، ومنهم الأئمَّةُ الثلاثةُ: إلى أنه لا يَجِبُ؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عن أمِّ سَلَمَةَ، أنها قالَتْ: يا رسولَ اللَّهِ، إِنِّي أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قالَ: ((إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ)). وهي روايةٌ عن الإمامِ أحمدَ، اخْتَارَهَا المُوَفَّقُ، والمَجْدُ، والشارِحُ، والشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ وغيرُهم؛ لحديثِ أمِّ سَلَمَةَ السابِقِ.
قالَ الشيخُ عبدُ العزيزِ بنُ بَازٍ: الصحيحُ أنه لا يَجِبُ عليها نَقْضُه في غُسْلِ الحَيْضِ؛ لِمَا وَرَدَ في بعضِ رواياتِ أمِّ سَلَمَةَ عندَ مُسْلِمٍ، أنها قالَتْ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي امرأةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضِ والجَنَابَةِ؟ قالَ: ((لاَ)).
ومذهَبُ الجمهورِ: أنه إذا وَصَلَ الماءُ إلى جميعِ شَعَرِها، ظاهرِه وباطنِه، مِن غيرِ نَقْضٍ لم يَجِبِ النقْضُ.
وقالَ الشيخُ مُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ: الراجِحُ في الدليلِ: عدمُ وُجُوبِ النقْضِ في غُسْلِ الحَيْضِ، كعدمِ وُجُوبِه في الجَنابَةِ، إلاَّ أنه في الحَيْضِ مشروعٌ؛ للأدِلَّةِ، والأمرُ فيه ليسَ للوجوبِ؛ بدليلِ حديثِ أمِّ سَلَمَةَ، وهذا اختيارُ صاحِبِ الإنصافِ.
وأمَّا الجَنَابَةُ: فليسَ مندوباً في حَقِّها، وإنما هو مُتَأَكِّدٌ في الحَيْضِ.
قالَ الزَّرْكَشِيُّ: الأوَّلُ هو الأَوْلَى؛ لحملِ الحديثيْنِ على الاستحبابِ.
ودليلُ مَن لا يُوجِبُ النقْضَ: بعضُ رُواياتِ حديثِ أمِّ سَلَمَةَ التي ذَكَرَتِ الحيْضَ معَ الجنابةِ، وقد قالَ ابنُ القَيِّمِ عن بعضِ هذه الرواياتِ: الصحيحُ في حديثِ أمِّ سَلَمَةَ الاقتصارُ على ذِكْرِ الجنابةِ دونَ الحيْضِ، وليسَ نَقْضُ شعرِ الرأسِ بمحفوظٍ للحائِضِ.
وقالَ الأَلْبَانِيُّ: إنَّ ذِكْرَ الحَيْضَةِ في الحديثِ شاذٌّ لا يَثْبُتُ.
وبهذا فمَذْهَبُ الإمامِ أحمدَ قويٌّ في هذه المسألةِ، وأنَّ حَمْلَ الحديثيْنِ على الاستحبابِ محملٌ حَسَنٌ.


الساعة الآن 06:02 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir