معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الطلاق (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=563)
-   -   ألفاظ الطلاق، وما يختلف فيه عدد الطلاق (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=18856)

ليلى باقيس 15 رجب 1433هـ/4-06-2012م 05:29 PM

ألفاظ الطلاق، وما يختلف فيه عدد الطلاق
 
وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: ألفاظ صريحة، وهي الألفاظ الموضوعة له، التي لا تحتمل غيره، وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه؛ من فعل ماض
كـ "طلقتك"، واسم فاعل كـ "أنت طالق"، واسم المفعول؛ كأن يقول: "أنت مُطَلَّقة"؛ دون المضارع والأمر؛ مثل: "تطلقين" و "اطلقي"، واسم الفاعل من الرباعي؛ كـ "أنت مُطَلَّقة"؛ فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق؛ لأنها لا تدل على الإيقاع.
القسم الثاني: ألفاظ كنائية، وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، كأن يقول لها أنت خلية وبرية وبائن، وأنت حرة، أو: اخرجي والحقي بأهلك... وما أشبه ذلك.
والفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية في الطلاق:
أن الصريحة يقع بها الطلاق، ولو لم ينوه، سواء كان جادًّا أو هازلاً أو مازحا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة"، رواه الخمسة إلا النسائي.
وأما الكناية؛ فلا يقع بها طلاق؛ إلا إذا نواه نية مقارنة للفظه؛ لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره من المعاني؛ فلا تتعين للطلاق إلا بنيته، فإذا لم ينو بها الطلاق؛ لم يقع؛ إلا في ثلاث حالات:
الأولى: إذا تلفظ بالكناية في حال خصومة بينه وبين زوجته.
الثانية: إذا تلفظ بها في حال غضب.
الثالثة: إذا تلفظ بها في جواب سؤالها له الطلاق.
ففي هذه الأحوال يقع بالكناية طلاق، ولو قال: لم أنوِ؛ لأن القرينة تدل على أنه نواه؛ فلا يصدَّق بقوله: لم أنوه. والله أعلم.
ويجوز للزوج أن يوكل من يطلق عنه، سواء كان الوكيل أجنبيا أو كانت الزوجة؛ فيجوز أن يوكلها فيه، ويجعل أمرها بيدها، فيقوم الوكيل مقامه في الصريح والكناية والعدد، مالم يحدد له حدّاً فيه.
ولا يقع الطلاق منه ولا من وكيله إلا بالتلفظ به، فلو نواه بقلبه؛ لم يقع، حتى يتلفظ ويحرك لسانه به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم))؛ فلا يقع الطلاق إلا بالتلفظ به؛ إلا في حالتين:
الحالة الأولى: إذا كتب صريح الطلاق كتابة تقرأ، ونواه؛ وقع، وإن لم ينوه؛ فعلى قولين، والذي عليه الأكثر أنه يقع.
الحالة الثانية: التي يقع فيها الطلاق بدون تلفظ إشارة الأخرس بالطلاق إذا كانت مفهومة.
[الملخص الفقهي:2/392-394]

ليلى باقيس 15 رجب 1433هـ/4-06-2012م 05:30 PM

وما يختلف فيه عدد الطلاق
 
وأما عدد الطلاق؛ فيعتبر بالرجال حرية ورقاً لا بالنساء؛ لأن الله خاطب به الرجال خاصة؛ كما ق ال تعالى: {أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ}، وقال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الطلاق لمن أخذ بالساق))؛ فيملك الحر
ثلاث تطليقات، وإن كان تحته أمة، ويملك العبد تطليقتين، وإن كان تحته حرة؛ ففي حال حرية الزوجين يملك الزوج ثلاثا بلا خلاف، وفي حال رق الزوجين يملك الزوج طلقتين بلا خلاف، وإنما الخلاف فيما إذا كان أحد الزوجين حرّاً والآخر رقيقا، والصحيح أن الاعتبار بحالة الزوج حرية ورقا كما سبق؛ لأن الطلاق حق للزوج؛ فاعتبر به.
[الملخص الفقهي:2/349-350]


الساعة الآن 04:16 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir