معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   أسئلة علوم الحديث الشريف (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=977)
-   -   سؤال: هل يصح الاحتجاج بحديث رواه صحابي لم يعرف اسمه؟ (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=36126)

مريم العبدلي 16 شعبان 1430هـ/7-08-2009م 04:24 PM

سؤال: هل يصح الاحتجاج بحديث رواه صحابي لم يعرف اسمه؟
 
اقتباس:

عَن الأَحْنَفِ بْنِ قيسٍ قَالَ: ((جَلَسْتُ إِلَى مَلأٍ مِن قريشٍ، فجاءَ رجلٌ خَشِنُ الشَّعرِ والثِّيابِ والهيئةِ، حتَّى قامَ عَلَيْهِم فَسَلَّمَ ثمَّ قَالَ: بَشِّرِ الكانِزينَ برَضْفٍ يُحمَى عَلَيْهِ فِي نارِ جهنَّمَ، ثمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أحدِهِم حتَّى يَخْرُجَ مِن نُغْضِ كَتِفِهِ، ويُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كتفِهِ حتَّى يَخْرُجَ مِن حَلَمَةِ ثَدْيِهِ فَيَتَزَلْزَلُ)). رواه البخاري
السؤال: أن هذا رواه صحابي بهذه العبارة والرجل خشن الشعر والثياب غير معلوم هنا فكيف يحتج بهذا الحديث؟

عبد العزيز الداخل 27 شعبان 1430هـ/18-08-2009م 02:25 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم العبدلي (المشاركة 23105)
اقتباس:

عَن الأَحْنَفِ بْنِ قيسٍ قَالَ: ((جَلَسْتُ إِلَى مَلأٍ مِن قريشٍ، فجاءَ رجلٌ خَشِنُ الشَّعرِ والثِّيابِ والهيئةِ، حتَّى قامَ عَلَيْهِم فَسَلَّمَ ثمَّ قَالَ: بَشِّرِ الكانِزينَ برَضْفٍ يُحمَى عَلَيْهِ فِي نارِ جهنَّمَ، ثمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أحدِهِم حتَّى يَخْرُجَ مِن نُغْضِ كَتِفِهِ، ويُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كتفِهِ حتَّى يَخْرُجَ مِن حَلَمَةِ ثَدْيِهِ فَيَتَزَلْزَلُ)). رواه البخاري
السؤال: أن هذا رواه صحابي بهذه العبارة والرجل خشن الشعر والثياب غير معلوم هنا فكيف يحتج بهذا الحديث؟
سؤال آخر: الكبائر هل تخرج من الصحبة مثل ماعز والغامدية والرجل الذي حد كثيرا في الخمر؟

الصحابة كلهم ثقات عدول في الرواية ، ولو وقعت رواية صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم عُلم يقيناً أنه صحابي فروايته مقبولة وإن لم يعرف اسمه.
وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان بإذن الله تعالى عند دراسة علوم الحديث.

وأما راوي هذا الحديث فهو أبو ذر رضي الله عنه، كما بينته طرق الحديث الأخرى، وهو من كبار الصحابة وقدمائهم وفي فضائله أحاديث معروفة.

وأما الوعيد المذكور في الحديث فهو فيما لم تؤد زكاته، وقد عقد البخاري في صحيحه باباً: باب ما أُدِّي زكاته فليس بكنز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة.
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن ما لم يبلغ النصاب فلا تجب فيه الصدقة، وإذا لم تجب الصدقة فلا يعذب المرء على عدم أدائها.
وما بلغ النصاب فالواجب فيه هو مقدار الزكاة، ولا يجب عليه غيره كما صرح به في أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما.

وأورد البخاري في هذا الباب حديث يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله}.
قال ابن عمر: من كنزهما فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال.

وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: (إذا أديت صدقة مالك فليس بكنز وإن كان مدفونا، فإن لم تؤدها فهو كنز وإن كان ظاهرا).

وفي الباب عن أم سلمة وعبيد بن عمير وغيرهما.


الساعة الآن 11:21 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir