معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   منتدى الإعداد العلمي (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=777)
-   -   لتسميع كتاب الطهارة من متن زاد المستقنع لطلاب وطالبات الدورة الثانية (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=5293)

حسن تمياس 25 صفر 1431هـ/9-02-2010م 12:44 PM

لتسميع كتاب الطهارة من متن زاد المستقنع لطلاب وطالبات الدورة الثانية
 
بسم الله الرحمن الرحيم

هذه الصفحة خاصة لتسميع كتاب الطهارة من متن زاد المستقنع كتابةً لطلاب وطالبات الدورة الثانية

سنجعل كتاب الطهارة على فقرات حتى يسهل علينا حفظها

الفقرة الأولى
من قول المؤلف رحمه الله: (كتاب الطهارة وهي .....إلى: وغسلة ثانية وثالثة كُره)

من يتمم أتم الله له

تلميذ ابن القيم 28 صفر 1431هـ/12-02-2010م 10:08 AM

كتاب الطهارة ... وهي ارتفاع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث . المياه ثلاثة : طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطاريء غيره . وهو الباقي على خلقته , فان تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. وان تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره . وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره .

حسن تمياس 28 صفر 1431هـ/12-02-2010م 11:18 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تلميذ ابن القيم (المشاركة 25807)
- كتاب الطهارة ... وهي ارتفاع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث .
- المياه ثلاثة : طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطاريء غيره . وهو الباقي على خلقته.
- فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره.
- وان تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره .
- وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره .

حياك الله أخي تلميذ ابن القيم، وجزاك الله خيرا على مبادرتك

الفقرة الثانية
من قول المؤلف رحمه الله: (وإن بلغ قلتين .....إلى: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر)

من يتمم وفقه الله

تلميذ ابن القيم 28 صفر 1431هـ/12-02-2010م 04:26 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يحيى (المشاركة 25810)
حياك الله أخي تلميذ ابن القيم، وجزاك الله خيرا على مبادرتك

الفقرة الثانية
من قول المؤلف رحمه الله: (وإن بلغ قلتين .....إلى: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر)

من يتمم وفقه الله

وجزاك خيرا مثله , أما مبادرتي فتأخرت كثيرا رغم أني صاحب طلب تسميع المتن ! قال المؤلف : ( وان بلغ قلتين وهو الكثير , وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا , فخالطته نجاسة غير بول ادمي أو عذرته المائعة فلم تغيره , أو خالطه البول أو العذرة وشق نزحه فطهور . ولا يرفع حدث رجل ماء يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث . وان تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه ,أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر).

تلميذ ابن القيم 8 ربيع الأول 1431هـ/21-02-2010م 12:54 AM

أرجو أن يتكرم علينا مشرفنا الفاضل ويستأنف معنا تسميع متن الزاد , فقد تكاسلت قليلا عن حفظه بعد هذا الانقطاع ولعل المانع خير .

موسى 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م 08:50 PM

بابالمياه
وهيارتفاعالحدثومافيمعناهوزوالالخبث .
المياهثلاثة : طهورلايرفعالحدث ,ولايزيلالنجسالطارئغيرهوهوالباقيعلىخلقتهفإنتغيربغيرممازجكقطعكافورأودهن, أوبملحمائي, أوسخنبنجسكره. وإنتغيربمكثه, أوبمايشقصونالماءعنهمننابتفيه, وورقشجر, أوبمجاورةميتة, أوسخنبالشمس, أوبطاهرلميكره.
وإنأستعملفيطهارةمستحبةكتجديدوضوء ,وغسلجمعة ,وغسلةثانية, وثالثةكره.
وإنبلغقلتينوهوالكثيروهماخمسمائةرطلعراقيتقريباًفخالطتهنجاسةغيربولآدميأوعذرتهالمائعة, فلمتغيره, أوخالطهالبولأوالعذرة ,ويشقنزحهكمصانعطريقةمكة, فطهور.
ولايرفعحدثرجلطهوريسيرخلتبهامرأةلطهارةكاملةعنحدث. وإنتغيرلونه, أوطعمه, أوريحه, بطبخ, أوساقطفيه, أورفعبقليلهحدث, أوغمسفيهيدقائممننومليلناقضلوضوء, أوكانآخرغسلهزالتبهاالنجاسة, فطاهر.
والنجسماتغيربنجاسةأولاقاهاوهويسير, أوانفصلعنمحلنجاسةقبلزوالها, فإنأضيفإليالماءالنجسطهوركثيرغيرترابونحوه, أوزالتغيرالنجسالكثيربنفسهأونزحمنه, فبقىبعدهكثيرغيرمتغيرطهر.
وإنشكفينجاسةماءأوغيره, أوطهارتهبنىعلىاليقين , وإناشتبهطهوربنجسحرماستعمالهماولميتحر, ولايشترطللتيممإراقتهما, ولاخلطهما, وإناشتبهبطاهرتوضأمنهماوضوءاًواحداًمنهذاغرفة, ومنهذاغرفة, وصلىصلاةواحدة.
وإناشتبهتثيابطاهرةبنجسةأوبمحرمةصلىفيكلثوبصلاةبعددالنجسأوالمحرم, وزادصلاة.

موسى 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م 08:54 PM

باب الآنية
كل إناء طاهر ولو ثميناً يباح اتخاذه واستعماله, إلا آنية ذهب, وفضة, ومضبباً بهما, فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها, ولو على أنثى, وتصح الطهارة منها, إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة وتكره مباشرتها لغير حاجة. وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم, إن جهل حالها. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان في الحياة, ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر, ونحوه, وما أبين من حي فهو كميتته .

موسى 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م 08:55 PM

باب الاستنجاء
يستحب عند دخول الخلاء قول : ((بسم الله أعوذ بالله من الخبث, والخبائث)), وعند الخروج منه منه : (( غفرانك, الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني )), وتقديم رجله اليسرى دخولا,ً واليمنى خروجاً , عكس مسجد, ونعل, واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء, واستتاره وارتياده لبوله مكاناً رخوا, ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله, من أصل ذكره إلي رأسه ثلاثا,ً ونتره ثلاثاً, وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثاً. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة, ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض, وكلامه فيه, وبوله في شق ونحوه, ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها, واستقبال النيرين. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان, ولبثه فوق حاجته, وبوله في طريق,و ظل نافع, وتحت شجرة عليها ثمرة. ويستجمر بحجر, ثم يستنجي بالماء, ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة.
ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهراً منقياً غير عظم, وروث, وطعام, ومحترم, ومتصل بحيوان.
ويشترط ثلاثة مسحات منقية فأكثر, ولو بحجر ذي شعب.
ويسن قطعه على وتر.
ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح, ولا يصح قبله وضوء, ولا تيمم .

موسى 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م 08:56 PM

باب السواك وسنن الوضوء
التسوك بعود لين منق غير مضر لا يفتت -لا بأصبع- أو خرقة: مسنون كل وقت, لغير صائم, بعد الزوال, متأكد عند صلاة, وانتباه, وتغير فم. ويستاك عرضا,ً مبتدئاً بجانب فمه الأيمن. ويدهن غباً, ويكتحل وتراً, وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر, ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. ويكره القزع .
ومن سنن الوضوء:
السواك, وغسل الكفين ثلاثاً, ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء, والبداءة بمضمضة, ثم استنشاق, والمبالغة فيهما لغير صائم, وتخليل اللحية الكثيفة, والأصابع, والتيامن,وأخذ ماء جديد للأذنين, والغسلة الثانية, والثالثة .

موسى 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م 08:56 PM

باب فروض الوضوء وصفته
فروضه ستة: غسل الوجه - والفم والأنف منه - وغسل اليدين, ومسح الرأس - ومنه الأذنان -, وغسل الرجلين, والترتيب, والموالاة وهي: أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
والنية شرط لطهارة الأحداث كله, فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها, فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة, أو تجديداً مسنوناً ناسياً حدثه ارتفع,وإن نوى غسلاً مسنوناً أجزأ عن واجب, وكذا عكسه. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءاً أو غسلاً, فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها.
ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة - وهو التسمية - وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب, واستصحاب ذكرها في جميعها, ويجب استصحاب حكمها.
وصفة الوضوء: أن ينوي, ثم يسمي, ويغسل كفيه ثلاثاً, ثم يتمضمض, ويستنشق, ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلي ما انحدر من اللحيين, والذقن طولاً, ومن الأذن إلي الأذن عرضاً, وما فيه من شعر خفيف, والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه,ثم يديه مع المرفقين, ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة, ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويغسل الأقطع بقية المفروض, فإن قطع المفصل غسل رأس العضد منه ,ثم يرفع بصره إلي السماء ويقول ما ورد, وتباح معونته, وتنشيف أعضائه.

موسى 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م 08:57 PM

باب المسح على الخفين
يجوز لمقيم يوماً وليلة, ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض, يثبت بنفسه من خف, وجورب صفيق, ونحوهما, وعلى عمامة لرجل محنكة, أو ذات ذؤابة.
وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر, وجبيرة, لم تتجاوز قدر الحاجة, ولو في أكبر إلي حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة.
وإن مسح في سفر, ثم أقام, أو عكس, أو شك في ابتدائه, فمسح مقيم, وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر, ولا يمسح قلانس, ولفافة, ولا ما يسقط من القدم, أو يرى منه بعضه,فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني.
ويمسح أكثر العمامة, وظاهر قدم الخف من أصابعه إلي ساقه دون أسفله, وعقبه, وعلى جميع الجبيرة.
ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث, أو تمت مدته استأنف الطهارة .

موسى 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م 08:57 PM

باب نواقض الوضوء
ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولاً, أو غائطاً, أو كثيراً نجساً غيرهما وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم, ومس ذكر متصل, أو قبل بظهر كفه أو بطنه, ولمسهما من خنثى مشكل, ولمس ذكر ذكره, أو أنثى قبله لشهوة فيهما, ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها ومس حلقة دبر, لا مس شعر وظفر, وأمرد, ولا مع حائل, ولا ملموس بدنه, ولو وجد منه شهوة, وينقض غسل ميت, وأكل اللحم خاصة من الجزور, وكل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً, إلا الموت. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث, أو بالعكس بنى على اليقين, فإن تيقنهما وجهل السابق, فهو بضد حاله قبلهما, ويحرم على المحدث مس المصحف, والصلاة والطواف .

موسى 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م 08:57 PM

باب الغسل
وموجبه خروج المني دفقاً بلذة لا بدونهما من غير نائم وإن انتقل, ولم يخرج اغتسل له,فإن خرج بعده لم يعده, وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي, قبلاً كان أو دبراً, ولو من بهيمة, أو ميت, وإسلام كافر, وموت, وحيض, ونفاس, لا ولادة عارية عن دم.
ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن, ويعبر المسجد لحاجة, ولا يلبث فيه بغير وضوء. ومن غسل ميتاً, أو أفاق من جنون, أو إغماء بلا حلم سن له الغسل.
والغسل الكامل: أن ينوي. ثم يسمي, ويغسل يديه ثلاثاً, وما لوثه, ويتوضأ, ويحثي على رأسه ثلاثاً ترويه, ويعم بدنه غسلا ثلاثاً, ويدلكه, ويتيامن, ويغسل قدميه مكانا آخر. والمجزئ: أن ينوي, ويسمي, ويعم بدنه بالغسل مرة, ويتوضأ بمد, ويغتسل بصاع, فإن أسبغ بأقل, أو نوى بغسله الحدثين أجزأه. ويسن لجنب غسل فرجه, والوضوء لأكل, ونوم, ومعاودة وطء,

موسى 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م 08:58 PM

باب التيمم
وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء, أو زاد على ثمنه كثيراً, أو ثمن يعجزه, أو خاف باستعماله, أو طلبه ضرر بدنه, أو رفيقه, أو حرمته, أو ماله بعطش, أو مرض, أو هلاك ونحوه, شرع التيمم. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله, ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. ويجب طلب الماء في رحله, وقربه, وبدلالة, فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد, وإن نوى بتيممه أحداثاً أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها, أو عدم ما يزيلها, أو خاف برداً, أو حبس في مصر فتيمم, أو عدم الماء والتراب صلى, ولم يعد.
ويجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار.
وفروضه: مسح وجهه, ويديه إلي كوعيه, وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره.
فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر, وإن نوى نفلاً, أو أطلق لم يصل به فرضاً, وإن نواه صلى كل وقته فروضاً ونوافل ويبطل التيمم بخروج الوقت, وبمبطلات الوضوء, وبوجود الماء, ولو في الصلاة, لا بعدها. والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى.
وصفته: أن ينوي, ثم يسمي, ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع, يمسح وجهه بباطنهما, وكفيه براحتيه, ويخلل أصابعه.

موسى 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م 08:58 PM

باب إزالة النجاسة
يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة, وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب, وخنزير, ويجزئ عن التراب أشنان, ونحوه, وفي نجاسة وغيرهما سبع بلا تراب, ولا يطهر متنجس بشمس, ولا ريح, ولا دلك, ولا استحالة غير الخمرة, فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر, وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله, ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه, ويعفى في غير مائع, ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار بمحله. ولا ينجس الآدمي بالموت.

وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر, وبول ما يؤكل لحمه, ومنيه وروثه طاهر ومني الآدمي, ورطوبة فرج المرأة, وسؤر الهرة, وما دونها في الخلقة طاهر.
وسباع البهائم, والطير, والحمار الأهلي, والبغل منه نجسة.

موسى 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م 09:21 PM

باب الحيض
لا حيض قبل تسع سنين, ولا بعد خمسين سنة,ولا مع حمل. وأقله يوم وليلة, وأكثره خمسة عشر يوماً, وغالبه ست, أو سبع, وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما.ً ولا حد لأكثره. وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة, ولا يصحان منها, بل يحرمان. ويحرم وطؤها في الفرج, فإن فعل فعليه دينار, أو نصفه كفارة, ويستمتع منها بما دونه, وإذا انقطع الدم, ولم تغتسل لم يبح غير الصيام, والطلاق.
والمبتدأة تجلس أقله, ثم تغتسل, وتصلي, فإن انقطع لأكثره فما دونه, اغتسلت عند انقطاعه, فإن تكرر ثلاثاً فحيض, وتقضي ما وجب فيه, وإن عبر أكثره فمستحاضة, فإن كان بعض دمها أحمر, وبعضه أسود, ولم يعبر أكثره, ولمن ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني, والأحمر استحاضة, وإن لم يكن دمها متميزاً قعدت غالب الحيض من كل شهر.
والمستحاضة المعتادة, ولو مميزة تجلس عادتها, وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح, فإن لم يكن تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده, وإن علمت عدده, ونسيت موضعه من الشهر, ولو في نصفه جلستها من أوله, كمن لا عادة لها ولا تمييز,ومن زادت عادتها أو تقدمت, أو تأخرت فما تكرر ثلاثاً فحيض, وما نقص عن العادة طهر, وما عاد فيها جلسته.
والصفرة, والكدرة في زمن العادة حيض.ومن رأت يوماً دماً, ويوماً نقاء, فالدم حيض, والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره.
والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها, وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة, وتصلي فروضاً ونوافل,ولا توطأ إلا مع خوف العنت, ويستحب غسلها لكل صلاة. وأكثر مدة النفاس أربعون يوماً, ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت.
ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر, فإن عاودها الدم فمشكوك فيه, تصوم, وتصلي, وتقضي الواجب,وهو كالحيض فيما يحل, ويحرم, ويجب, ويسقط غير العدة, والبلوغ, وإن ولدت توأمين, فأول النفاس, وآخره من أولهما .

أم البراء صبرين جلاييف 14 ذو القعدة 1431هـ/21-10-2010م 10:10 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتاب الطهارة
الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.

أم البراء صبرين جلاييف 14 ذو القعدة 1431هـ/21-10-2010م 10:24 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المياه ثلاثة أقسام:طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطاريء غيره, وهو الباق على خلقته.
فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره.
وإن تغير بمكثه أوبما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر ومجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره.
وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء أو غسل جمعة أو غسلة ثانية وثالثة كره.

أم البراء صبرين جلاييف 14 ذو القعدة 1431هـ/21-10-2010م 10:39 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وإن بلغ القلتين وهو الكثير -خمسمائة رطل عراقي تقريباً-فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره أو خال طه البول والعذارة فشق نزحه كمصانع طريق مكة فهو طهور.

أم البراء صبرين جلاييف 14 ذو القعدة 1431هـ/21-10-2010م 10:47 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولا يرفع حدث رجلٍ طهورٌ يسيرٌ خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث.

أم البراء صبرين جلاييف 14 ذو القعدة 1431هـ/21-10-2010م 11:06 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وإن تغير طعمه أولونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه,
أو رفع بقليله حدث,
أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء,
أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فهو طاهر.

أم البراء صبرين جلاييف 14 ذو القعدة 1431هـ/21-10-2010م 11:37 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النجس هو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير.
أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
فإن أضيف إلى النجس طهور كثير غير التراب ونحوه, أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح عنه فبقي بعه كثير غير متغير طهر.

أم البراء صبرين جلاييف 14 ذو القعدة 1431هـ/21-10-2010م 12:14 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين.

أم البراء صبرين جلاييف 14 ذو القعدة 1431هـ/21-10-2010م 12:20 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وإن اشتبه طهور بنجس , حرم استعمالهما ولم يتحر, ولا يشترط للتيمم إراقتهما وخلطهما.
وإن اشتبه بطاهر, توضأ منهما وضوءاً واحداً, من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة.
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعد النجس أو المحرم وزاد صلاة.

أم البراء صبرين جلاييف 14 ذو القعدة 1431هـ/21-10-2010م 12:35 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باب الآنية
كل إناء طاهر ولو كان ثميناً يباح استعماله واتخاذه إلا آنية الذهب والفضة ومضبب بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى,وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة,وتكره مباشرتها لغير حاجة.

أم البراء صبرين جلاييف 14 ذو القعدة 1431هـ/21-10-2010م 12:36 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها.

أم البراء صبرين جلاييف 14 ذو القعدة 1431هـ/21-10-2010م 12:42 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ, ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة, ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه, وما أبين من حي فهو كميتته.

أم البراء صبرين جلاييف 14 ذو القعدة 1431هـ/21-10-2010م 01:57 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باب الاستنجاء[قضاء الحاجة]
يستحب عند دخول الخلاء قول:(بسم الله, أعوذ بالله من الخبث والخبائث)
وعند الخروج منه:(الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافني)
وتقديم رجله اليسرى دخولاويمنى خروجا عكس مسجدٍ ونعلٍ,واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء واستتاره, وارتياده لبوله مكاناً رخواً, ومسحه بيده اليسرى بعد فراغه من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاث , اًونتره ثلاثاً,وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثاً.

ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة, ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض, وكلامه فيه, وبوله في شق ونحوه, ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها, واستقبال النيرين.

ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان,ولبثه فوق حاجته, وبوله في طريق وظل نافع
ٍوتحت شجرة عليها ثمرة.

ويستجمر بحجر ثم يستنجى بماء, ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة.
ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهراً منقياً غير عظم وروث وطعام محترم ومتصل بحيوان, ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثرولو بحجر ذي شعب.
ويسن قطعه على وتر.

ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح , ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم.

أم البراء صبرين جلاييف 20 ذو الحجة 1431هـ/26-11-2010م 07:01 PM

تسميع
 
الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث

صفية الشقيفي 20 ذو الحجة 1431هـ/26-11-2010م 07:25 PM

فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو ملح مائي أو بمجاورة ميتة أو سُخِّن بنجس كُره

أم البراء صبرين جلاييف 20 ذو الحجة 1431هـ/26-11-2010م 08:21 PM

المياه ثلاثة:طهور لا يرفع الحدث ولايزيل النجس الطاريء غير فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو ملح مائي أو بمجاورة ميتة أو سُخِّن بنجس كُره
وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره, و‘ن استعمل في طهالرة مستحبة كتجديد وضوء أو غسة ثانية وثالثة
كره , وإن بلغ القلتين -خمسمائة رطل عراقي- وهو الكثير فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره , أو خالطه البول والعذرة , ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور.
ولايرفع حدث رجل طهور يسير , خلت به امراءة لطهارة كاملة من حدث.

أم البراء صبرين جلاييف 20 ذو الحجة 1431هـ/26-11-2010م 08:48 PM

وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو بساقط فيه أو رفع بقليله حدث , أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء , أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر.

أم البراء صبرين جلاييف 20 ذو الحجة 1431هـ/26-11-2010م 10:36 PM

والنجس ما تغير بنجاسة أو لا قاها , وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس بنفسه أو نزح منه , فبقي بعده كثير غير متغير طهر.
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين, وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر , ولا يشترط للتيمم إراقتهما أو خلطهما , وإن اشتبه بطاهر , توضأ منهما وضوءاً واحدا, من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة.
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة ,صلى في كل ثوب بعد النجس أو المحرم وزاد صلاة.

صفية الشقيفي 20 ذو الحجة 1431هـ/26-11-2010م 11:09 PM

وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سُخن بالشمس أو بطاهر لم يكره
وإن أستعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء أو غسل جمعة أو غسلة ثانية وثالثة كره

صفية الشقيفي 20 ذو الحجة 1431هـ/26-11-2010م 11:20 PM

وإن بلغ الماء قلتين- وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا - وهو الكثير فخالطته نجاسة غير بول الآدمي وعذرته المائعة أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور

نسيت : كمصانع طريق مكة ^^"

ولا يرفع حدث رجل طهوريسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث

صفية الشقيفي 21 ذو الحجة 1431هـ/27-11-2010م 12:12 AM

وإن تغير طعمه أولونه أو ريحه بطبخٍ أو ساقطٍ فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخرغسلة زالت النجاسة بها فطاهر .

والنجس ما تغير بالنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها
فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب أو نحوه أو زالت النجس بنفسه أو نزح منه وبقي كثير غير متغير طهر .


الساعة الآن 12:43 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir