![]() |
تسجيل الحضور اليومي بفوائد علمية مما يدرس في الأسبوع الأول
تسجيل الحضور اليومي بفوائد علمية مما يدرس في (الأسبوع الأول) *نأمل من طلاب المستوى الثالث الكرام أن يسجلوا حضورهم اليومي هنا بذكر فوائد علمية مما درسوه في ذلك اليوم، وسيبقى هذا الموضوع مفتوحاً إلى صباح يوم السبت. |
الوعظ:التذكير بما يلين القلب سواء كانت الموعظة ترغيباً أو ترهيباً
|
أهم ما يوصى به العبد تقوى الله عزّ وجل لقوله: "أُوصيكُم بِتَقوَى الله".
|
خص النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة بالذكر بعد التقوى - مع أنها منها - وذلك لأهميتها وعظم شأن التمرد عليها.
|
وقوله: "المهديين" صفة توكيدية وبيان علة، يعني أنهم رشدوا لأنهم مهديون.
|
" إياكم ومحدثات الأمور": المراد المحدثات في شؤون الدين, لأن كل محدث في الدين فهو شر, أما أمور الدنيا فمنها ما هو خير ومنها ما هو شر.
|
سؤال: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل محدثة بدعة, وبين قوله: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة"؟
|
جميع البدع ضلالة ليس فيها هدى، بل هي شر محض.
|
الوعظ هو: النصح، والتذكير بالعواقب، وقال ابن سِيدَهْ: هو تذكيرك للإنسان بما تلين به قلبه من ثواب وعقاب. |
ح29
الدين الإسلامي مبني على اليسر. وضح ذلك مع ذكر الدليل. |
"أبواب الخير" أي مسائل الخير، ويجوز أن يكون المراد به الباب المعروف الذي يكون منه الدخول والخروج.
|
"ثكلتك أمك يا معاذ" أي فقدتك، وهذه الكلمة يقولها العرب للإغراء والحث، ولا يقصدون بها المعنى الظاهر، وهو أن تفقده أمه.
|
أن أهم ما يوصى به العبد تقوى الله عزّ وجل لقوله: "أُوصيكُم بِتَقوَى الله".
|
وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، لقوله: "فَعَلَيكُم بِسنَّتي" والتمسك بها واجب في كل حال لكن يتأكد عند وجود الاختلاف.
|
- التأويل إذا دل عليه الدليل فلا مانع منه, لأنه يكون تفسيرا للكلام.
أما التأويل المذموم فهو التحريف؛ بأن يصرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر بلا دليل. |
الحد في اللغة المنع، ومنه الحد بين الأراضي لمنعه من دخول أحد الجارين على الآخر، وفي الاصطلاح قيل: إن المراد بالحدود الواجبات والمحرمات.
فالواجبات حدود لا تُتعدى، والمحرمات حدود لا تقرب. |
سؤال: هل الأولى أن يغلب الإنسان جانب الرجاء، أو الأولى أن يغلب جانب الخوف، أو يجعلهما سواء؟
ج: - قول الإمام أحمد..... - عند الموت.......... - في حال الصحة...... - في حال الطاعة........, وفي حال المعصية.... |
- الجهاد المحمود المفروض على المسلمين هو: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.
- ما لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم ولم يرد في الكتاب والسنة من مسائل الاعتقاد فالواجب الكفّ عنها. - يقول لك صاحبك: هل ستذهب إلى فلان؟ فتقول: لا والله لن أذهب إليه، ثم تذهب، فلا كفارة عليك، لأن هذا جرى على اللسان بلا قصد، فما لايعقد عليه القلب فإنه ليس بشيء،ولا يؤاخذ به الإنسان. |
"وَحَدَّ حُدودَاً فَلا تَعتَدوها" الحد في اللغة المنع، وفي الاصطلاح قيل: إن المراد بالحدود الواجبات والمحرمات.
فالواجبات حدود لا تُتعدى، والمحرمات حدود لا تقرب. وقال بعضهم: المراد بالحدود العقوبات الشرعية كعقوبة الزنا، وعقوبة السرقة وما أشبه ذلك. ولكن الصواب الأول، قال تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا ), وقال: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقرَبُوهَا ). هل الفرض والواجب بمعنى واحد، أو الفرض غير الواجب؟ - أما من حيث التأثيم بترك ذلك فهما واحد. - وأما من حيث الوصف: هل هذا فرض أو واجب؟ فقد اختلف العلماء- رحمهم الله- في هذا ، فقال بعضهم: الفرض ما كان دليله قطعياً، والواجب ما كان دليله ظنياً. وقال آخرون: الفرض ما ثبت بالقرآن، والواجب ما ثبت بالسنة. وكلا القولين ضعيف، والصواب: أن الفرض والواجب بمعنى واحد، ولكن إذا تأكد صار فريضة، وإذا كان دون ذلك فهو واجب، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. |
- طرق التحريم كثيرة، منها: النهي، ومنها: التصريح بالتحريم، ومنها: ذكر العقوبة على الفعل.
- الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل عليها، وغير ذلك الأصل فيه الإباحة، فما سُكِتَ عنه فهو مباح. - الشعور ثلاثة أقسام: الأول : ما نهي عن إزالته. الثاني : ما أمر بإزالته. الثالث: ما سكت عنه. - لا يحل لأحد أن يحلق لحيته، بل ولا أن ينقص منها على القول الراجح حتى لو زادت على القبضة. |
قسم الحديث أحكام الله تعالى إلى ألربعة أقسام:
أَوَّلاً: الفرائض. ثانياً:المحارم . ثالثاً: الحدود. رَابِعاً: المسكوت عنه. الراوي: أبو ثعلبة الخشني (جرثوم بن ناشر), والجُرْثومة: هي الأصل، وليست كلمة ذم، وإنمّا هي في اللغة: ما يدل على أنه أصلٌ لغيره. |
من (الكشاف التحليلي):
أقسام السكوت: - القسم الأول: سُكوتٌ عن الكلام؛ لم يرد في النصوص وصف الله تعالى بالسكوت عن الكلام. من صفات الله تعالى الاختيارية: أنه يتكلم إذا شاء. - القسم الثاني: سكوت عن إظهار حكم أو خبر يوصف الله تعالى بهذا النوع من السكوت كما في هذا الحديث. |
- الزهد في الدنيا الرغبة عنها، وأن لا يتناول الإنسان منها إلا ما ينفعه في الآخرة، وهو أعلى من الورع، لأن الورع: ترك ما يضر من أمور الدنيا ، والزهد: ترك مالا ينفع في الآخرة، وترك ما لا ينفع أعلى من ترك ما يضر، لأنه يدخل في الزهد الطبقة الوسطى التي ليس فيها ضرر ولا نفع، فالزهد يتجنب مالا نفع فيه، وأما الوَرَع فيفعل ما أبيح له،لكن يترك ما يضره.
- اليد العليا المعطية خير من اليد السفلى الآخذة. - محبة الخالق عزّ وجل لنا-ليست كمحبتنا إياه، بل هي أعظم وأعظم، لكنها حقيقية. - لا حرج على المسلم أن يطلب محبة الكفار له, والمحذور أن تحبهم هو. - إذا علمت أن صاحبك لو سألته لسره ذلك، فهل تسأله؟ الجواب:نعم. |
الورع: ترك ما يضر من أمور الدنيا ، والزهد: ترك مالا ينفع في الآخرة
|
طريق السلامة، وطريق الأدب مع الله، وطريق الحكمة أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه، وأن ننفي ما نفاه الله عن نفسه سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه، وأن نسكت عما سكت الله عنه.
|
من الفوائد في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه
وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فَعَلَيكُم بِسنَّتي" والتمسك بها واجب في كل حال لكن يتأكد عند وجود الاختلاف. |
اختلف في الفرض والواجب من حيث الوصف هل هذا فرض أو واجب
فقيل إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني وقيل الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة وكلا القولين ضعيف، والصواب: أن الفرض والواجب بمعنى واحد، ولكن إذا تأكد صار فريضة، وإذا كان دون ذلك فهو واجب، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة . |
- الضرر يحصل بدون قصد، والمضارة بقصد. - متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار. |
- الحديث إذا سقط منه الصحابي سمي مرسلاً.
اذكر الحكم الشرعي: - رجل أوصى بعد موته بنصف ماله لرجل آخر من أجل أن ينقص سهام الورثة. - رجل له ابن عم بعيد لا يرثه غيره، فأراد أن يضاره وأوصى بثلث ماله مضارة لابن العم البعيد أن لا يأخذ المال. - رجل طلق امرأته وله منها أولاد, وتريد أن تتزوج, وهو يهددها ويقول:إن تزوجتي أخذت الأولاد. الفوائد من الحديث: 1- يُسْرُ الإِسلامِ وَسُهُولتُهُ. 2- النهيُ عَن الضررِ بالغيرِ. 3- الحثُّ على الإِيثارِ. 4- مُرَاعَاةُ شعورِ الآخرِينَ. 5- حُبُّ الخيرِ للغَيْرِ. 6- فَضْلُ دَفْعِ الأَذَى. 7- شِدَّةٌ إِثْمِ المُضَارُّ. 8- تَحْرِيمُ أَخْذِ حُقُوقِ الغَيْرِ. 9- جَوَازُ المُطَالَبَةِ بالحقِّ. 10- الإِسلامُ دِينٌ وَسَطٌ. 11- النهيُ عَن التَّنَطُّعِ في الدِّينِ. 12- الحَذَرُ مِن التَّسَاهُلِ بأمرِ الشرعِ. 13- المؤمنونَ كالجَسَدِ الواحدِ. 14- الدِّينُ حِمَايَةٌ للنفسِ وَالغيرِ. 15- وُجُوبُ أداءِ حقوقِ الغيرِ. |
قوله:"وَعَظَنا" الوعظ:التذكير بما يلين القلب سواء كانت الموعظة ترغيباً أو ترهيباً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة أحياناً.
|
القاعدة: متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار.
|
من الفوائد في حديث سهل بن سعد
الورع: ترك ما يضر من أمور الدنيا ، والزهد: ترك مالا ينفع في الآخرة، وترك ما لا ينفع أعلى من ترك ما يضر، لأنه يدخل في الزهد الطبقة الوسطى التي ليس فيها ضرر ولا نفع، فالزهد يتجنب مالا نفع فيه، وأما الوَرَع فيفعل ما أبيح له،لكن يترك ما يضره. |
عنْ أَبي سَعيدٍ سَعدِ بنِ مَالِك بنِ سِنَانٍ الخُدريِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهٍ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ)
يؤخذ من هذا الحديث أنه متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار. وأن الشريعة لا تقر الضرر، وتنكر الإضرار أشد الإنكار |
الحلف بناء على غلبة الظن جائز.
معنى: - البينة: هي الحجة والدليل, وهي ما يبين به الحق, ولها أنواع: كالشاهد, وظاهر الحال والقرائن. - القسامة: أن يدعي قوم قتل لهم قتيل أن القبيلة الفلانية قتلته, وبين القبيلتين عداوة. والقسامة قيل أنها تخالف القياس في ثلاثة أوجه: 1- أن الأيمان صارت في جانب المُدَّعين، والأصل أن اليمين في جانب المنكر. 2- أنها كررت إلى خمسين يميناً. 3- أن أولياء المقتول يحلفون على شخص قد لايكونون شاهدوا قتله. و القسامة مطابقة تماماً للقواعد الشرعية. يُشْتَرَطُ في الشُّهُودِ: 1/ البُلُوغُ. 2/العقلُ.3/الكلامُ.4/الإِسلامُ.5/الحِفْظُ.6/ العَدَالةُ. ويكونُ عَدَدُ الشهودِ: في الزِّنَا وَاللوَاطِ : أَرْبَعَةَ رِجَالٍ. وَفي : إِثباتِ الحاجةِ وَالعُسْرِ: ثلاثةً. وَفي : الحُدُودِ الأُخْرَى وَالنكاحِ وَالطلاقِ وَالرجعةِ: اثْنَيْنِ. وَفي : الأموالِ وَما يُقْصَدُ بهِ المالُ كَالبَيْعِ وَالأَجَلِ وَالإِجارةِ: رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلاً وَامْرَأَتَيْنِ، وَيُقْبَلُ شَاهِدٌ وَيَمِينُ المُدَّعِي. وَفيما لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلاَّ النساءُ كالولادةِ وَالبَكارةِ وَالحَيْضِ وَالرَّضَاعِ: يُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ. وفي : ثبوتِ دخولِ رمضانَ رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَفي خُرُوجِهِ رَجُلانِ. الأَيْمَانُ ثلاثةُ أَقْسَامٍ: 1- يَمِينُ الغَمُوسِ: وَهيَ الحَلِفُ على شَيءٍ مَاضٍ وَهوَ كاذِبٌ، وَليسَ فيها كَفَّارَةٌ، بلْ فيها التوبةُ وَالإِنابةُ. 2- اليمينُ المُنْعَقِدَةُ: وَهيَ الحَلِفُ على شئٍ في المُسْتَقْبَلِ أَوْ في الحالِ أنْ يَفْعَلَهُ أَوْ يَتْرُكَهُ، ثمَّ يَحْنَثُ بأنْ يَتْرُكَ ما حَلَفَ على فِعْلِهِ، أَوْ يَفْعَلَ ما حَلَفَ على تَرْكِهِ، فَيُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ. 3- لَغْوُ اليَمِينِ: وَهوَ أنْ يَحْلِفَ على ما غَلَبَ على ظَنِّهِ وَما لا يَقْصِدُهُ يَمِيناً. |
القسامة قال عنها بعض العلماء: إنها تخالف القياس من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن الأيمان صارت في جانب المُدَّعين، والأصل أن اليمين في جانب المنكر. الوجه الثاني: أنها كررت إلى خمسين يميناً. الوجه الثالث: أن أولياء المقتول يحلفون على شخص قد لايكونون شاهدوا قتله. |
القسامة هي: أن يدعي قوم قتل لهم قتيل بأن القبيلة الفلانية قتلته، وبين القبيلتين عداوة،فادعت القبيلة التي لها القتيل أن هذه القبيلة قتلت صاحبهم وعينت القاتل أنه فلان، فهنا مدعي ومدعىً عليه، المدعي أولياء المقتول، والمدعى عليه القبيلة الثانية
وقد جاءات السنة بأن المُدَّعين يحلفون خمسين يميناً على هذا الرجل أنه قتل صاحبهم، فإذا حلفوا فهو كالشهود تماماً، فيأخذونه برمته ويقتلونه. فإذا قال قائل: لماذا كررت الأيمان خمسين يميناً؟ فالجواب: لعظم شأن الدماء، فليس من السهل أن نقول احلف مرة واقتل المدعى عليه. |
لا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن المنكر، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن يتيقن أنه منكر. والوجه الثاني: أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل،لأن الشيء قد يكون منكراً في حد ذاته، لكنه ليس منكراً بالنسبة للفاعل. |
المنكر: لابد أن يكون منكراً واضحاً يتفق عليه الجميع.
رجل أكل لحم إبل وقام يصلي، فلا تنكر عليه؟ لا, لأن المسألة خلافية. ولو رأيت رجلاً باع عشرة ريالات من الورق بأحد عشر، فهل تنكر عليه أو لا تنكر؟ لا. القلب له قول وله عمل، قوله عقيدته، وعمله حركته بنية أو رجاء أو خوف أو غير ذلك. - الإيمان عمل ونية. |
بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله;
أما بعد: الحديث الثامن والعشرون * قوله:"وَعَظَنا" الوعظ:التذكير بما يلين القلب سواء كانت الموعظة ترغيباً أو ترهيباً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة أحياناً.* ومعنى التقوى: طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه على علم وبصيرة. ولهذا قال بعضهم في تفسيرها: أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله، على نور من الله، تخشى عقاب الله. * أنه ينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة باختيار الألفاظ الجزلة المثيرة، وهذا على حسب الموضوع، فإن كان يريد أن يعظ الناس لمشاركة في جهاد أو نحوه فالموعظة تكون حماسية، وإن كان لعمل الآخرة فإن الموعظة تكون مرققة للقلوب. * أن المخاطب بالموعظة إذا كانت بليغة فسوف يتأثر لقوله: "وَجِلَت مِنهَا القُلُوبُ، وَ ذَرَفَت مِنهَا العُيونُ" . |
بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله;
أما بعد: الحديث التاسع والعشرون * هِمَمُ الصحابة رضي الله عنهم عالية، فلم يقل:أخبرني بعمل أكسب فيه العشرة عشرين أو ثلاثين أو ما أشبه بذلك ، بل قال: "أَخبِرنِي بِعَمَل ٍيُدخِلُني الجَنَّةَ وَيُبَاعدني من النارَ ..." أي يكون سبباً لدخول الجنة والبعد عن النار . * قال: "الصَّومُ جنةٌ" أي مانع يمنع صاحبه في الدنيا ويمنع صاحبه في الآخرة. * أن العمل يدخل الجنة ويباعد عن النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا. * التأويل إذا دل عليه الدليل فلا مانع منه. * لتأويل المذموم هو التحريف، بأن يصرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر بلا دليل. |
الساعة الآن 12:10 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir