مسائل من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع
بسم الله الرحمن الرحيم مسائل من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كل مسألة خلافية ذكر فيها الراجح فهي من ترجيح الشيخ رحمه الله الصَّلاةُ في اللُّغة: الدُّعاءُ، وشاهد ذلك قوله تعالى: {{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}} [التوبة: 103] ، أي: ادعُ لهم. أمَّا في الشَّرع: فهي التعبُّدُ للَّهِ تعالى بأقوال وأفعال معلومة، مفتتَحة بالتَّكبير، مختتَمة بالتَّسليم. الصَّلاة مشروعة في جميع المِلَل، قال الله تعالى: {{يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَّبِكِ واسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ *}} [آل عمران] أهمية الصلاة : ü أولاً: أنَّها صِلَةٌ بين الإنسان وربِّه عزّ وجل ü ثانياً: أنها ركن من أركان الإسلام ü فرضت من الله عزّ وجل إلى رسوله بدون واسطة. ü فُرضت في ليلة هي أفضلُ الليالي لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيما نعلم. ü ثالثاً: فُرضت في أعلى مكان يصلُ إليه البشر. ü رابعاً: فُرضت خمسين صلاة، وهذا يدلُّ على محبَّة الله لها، وعنايته بها سبحانه وتعالى، لكن خُفِّفَت فجُعِلت خمساً بالفعل وخمسين في الميزان الدَّليل على وجوب الصلاة: الكتاب والسُنَّة والإجماع: ü أمَّا الكتاب: فقوله تعالى: {{إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}} [النساء: 103] . ü ومن السُّنَّة: قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وقد بعثَ معاذاً إلى اليمن: «أعْلِمْهُمْ أنَّ الله افترضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في كُلِّ يومٍ وليلةٍ» ü وأما الإجماع: فهو معلومٌ بالضَّرورة من الدِّين، ولهذا لم يُنكرْ أحدٌ من أهل القِبلة ـ ممَّن ينتسبون إلى الإسلام ـ فَرْضَهَا؛ حتى أهل البدع يقرُّون بفرضِهَا. ü شروط وجوب الصلاة : ü الإسلام : لقول الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم لمعاذ بن جبل: «إنك تأتي قوماً من أهلِ الكتاب، فادْعُهُمْ إلى شهادة أنْ لا إله إلا الله، وأنِّي رسولُ الله، فإن هم أطاعُوا لذلك؛ فأعْلِمْهُم أنَّ الله افترض عليهم خمسَ صلوات...». الحديث. ü التكليف ويتضمَّن وصفين هما: البلوغ والعقل والدليل أثري ونظري : o الأثري : قوله صلّى الله عليه وسلّم: «رُفع القلمُ عن ثلاثة: عن المجنون حتى يُفيق، وعن الصَّبيِّ حتى يبلُغ، وعن النَّائم حتى يستيقظ» o النظري : أن غير البالغ والعاقل ليسا أهلاً للتَّكليف؛ إذ إنَّ قصدهم قَاصِرٌ مهما كان، ولهذا يختلف غير المكلَّف عن المكلَّف في بعض الأمور؛ فأُبيح للصَبيِّ من اللَّعب واللَّهو ما لم يُبَحْ لغيره، وَوُسِّعَ للصَّبيِّ في الواجبات ما لم يُوسَّع لغيره ü النقاء من دم الحيض والنفاس ، فلا تجب الصلاة على حائض أو نفساء حتى تطهر بدليل أثريٍّ وإجماعيٍّ : o الأثري :لقول النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم في الحائض: «أليس إذا حاضت لم تُصلِّ ولم تَصُمْ». o والنُّفساءُ كالحائضِ في ذلك بالإجماع، والعلماءُ مجمعون على أنَّ الحائضَ والنُّفساءَ لا تلزمهما الصَّلاة، ولا يلزمهما قضاء الصَّلاة يجب قضاء الصلاة على من زال عقله بالنوم أو بالإغماء أو بالسكر ونحوه : ü النوم وهذا ثابتٌ بالنَّصِّ والإجماع : · النَّصُّ: قوليٌّ وفعليٌّ : · فالقوليُّ: قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «من نسيَ صلاةً أو نَامَ عَنها، فكفَّارتُها أن يصلِّيَهَا إذا ذكرها» · أمَّا الفعليُّ: فلأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قضى صلاة الفجر حين نام عنها في السَّفر · أمَّا الإجماع: فقد نقله غيرُ واحد من أهل العلم ü الإغماء : فيه خلاف والرَّاجح قول من يقول: لا يقضي مطلقاً وأما قضاء عمَّار ـ إن صحَّ عنه ـ فإنَّه يُحمل على الاستحباب، أو التَّورُّعِ، وما أشبه ذلك ü السكر ونحوه مثل البَنْج والدَّواء : فيه خلاف والراجح أنه إن زال عقلُهُ باختياره فعليه القضاء مطلقاً، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه من لا تصح الصلاة منهم : ü المجنون : لأنَّ المجنون لا قصد له، ومَنْ لا قصد له لا نيَّة له، ومَنْ لا نيَّة له، لا عمل له؛ لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّما الأعمالُ بالنيَّات» ü الكافر، سواءٌ أكان أصليًّا أم مرتدًّا والدَّليل قوله تعالى: {{وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ}} [التوبة: 54] ، مع أنَّ النَّفقات نفعُها مُتَعَدٍّ، فإذا كانت لا تُقبل منه؛ فالتي نفعُها غيرُ مُتَعَدٍّ لا تُقبلُ من باب أولى ü إذا صلَّى الكافر فإننا نحكم بإسلامه وفائدتُه: أنَّنا إذا حكمنا بإسلامه طالبناه بلوازم الإسلام . وإن قال: «فعلتُه استهزاءً» فنعتبره مرتدًّا. والفرق بين كونه مرتدًّا وبين كفره الأصليِّ: أنَّ كُفْرَ الرِّدَّة لا يُقَرُّ عليه، بخلاف الكفر الأصليِّ فيُقَرُّ عليه صلاة الصبي : ü يؤمر الصبي بالصلاة لتمام سبع لا لبلوغها ويضرب عليها لتمام عشر لا لبلوغها والدليل قوله عليه الصلاة والسلام ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر)) ü إذا بلغ الصَّغيرُ في أثناء الصَّلاة، أو بعد انتهائها، لكن في وقتها هل يعيد الصلاة لأن الصلاة تقع منه نفلا قبل البلوغ . المسألة فيها خلاف والراجح أنَّه يمضي في صلاته ولا إعادة عليه، وكذلك لو بلغ بعد صلاته لم تلزمه إعادتها، لأنَّه قام بفعل الصَّلاة على الوجه الذي أُمِرَ به، فسقط عنه الطَّلبُ، ويؤيِّد هذا: أنَّه يقع كثيراً، ولم يُحْفَظْ عن الصَّحابة أنَّهم يأمرون من بلغ في أثناء الوقت بالإعادة |
تأخير الصلاة عن وقتها :
ü يشمَلُ تأخيرها بالكلِّيَّة؛ أو تأخيرَ بعضها، بحيث يؤخِّر الصَّلاة حتَّى إذا لم يبقَ إلاَّ مقدارُ ركعةٍ صلَّى، فإنَّه حرامٌ عليه ؛ لأنَّ الواجبَ أن تقع جميعُها في الوقت. ü يحرم تأخير الصلاة عن وقتها : o لقوله تعالى {{إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}} [النساء: 103] o ولأن النبي وقت لها أوقات وهذا يقتضي وجوب فعلها في وقتها ü ويُستثنى من التأخير مسائل: o المسألة الأولى: الذي ينوي الجمع ممَّن يَحِلُّ له أن يجمع. وهذا الاستثناء يشبه أن يكون صُوريًّا، وذلك لأنَّه إذا جاز الجمعُ بين الصَّلاتين صار وقتاهما وقتاً واحداً، ولا يقال: «أخَّرها عن وقتها». o المسألة الثانية: المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا وهذه المسألة فيها خلاف والراجح أنَّه لا يجوز أن يؤخِّرها عن وقتها مطلقاً، وأنَّه إذا خاف خروجَ الوقت صَلَّى على حَسَبِ حاله؛ وإن كان يمكن أن يُحصِّل الشَّرطَ قريباً استدلالاً بالآية. ولأنَّه لو جاز انتظار الشُّروط ما صحَّ أن يُشْرَعَ التَّيمُّمُ؛ لأنَّه بإمكان كُلِّ إنسان أن يُؤخِّر الصَّلاةَ حتى يجد الماء o المسألة الثالثة: شدَّة الخوف الذي لا يتمكَّن معه من الصَّلاة بأيِّ وَجْهٍ من الوجوه وقد ورد ذلك عن بعض الصَّحابة كما في حديث أنس في فتح تُسْتَر ، فإنَّهم أخَّروا صلاةَ الفَجر عن وقتها إلى الضُّحى حتى فَتَح اللَّهُ عليهم ، وعليه يُحمل تأخير النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم يوم الخندق الصلاةَ عن وقتها ، فإنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «شَغلونا عن الصَّلاة الوسطى» ترك الصلاة وجحود وجوبها : ü من جحد وجوب الصلاة المُجمع على وجوبها وهي: الصلوات الخمس والجُمُعة فهو كافر لأنَّه مكذِّبٌ لله ورسوله وإجماع المسلمين القطعيِّ. واستثنى العلماءُ من ذلك: ما إذا كان حديثَ عهدٍ بكفر وجَحَدَ وجوبها، فإنَّه لا يكفر ، لكن يُبيَّنُ له الحق ، فإذا عُرض له الحقُّ على وجهٍ بَيِّنٍ ثُمَّ جَحَدَ كفر. ü من ترك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر بشرطين : ü الأول: إذا دعاه الإمام أو نائبه فأصر على تركها لأننا لم نتحقَّق أنه تركها كسلاً؛ إذ قد يكون معذوراً، بما يعتقده عذراً وليس بعذرٍ، لكن إذا دعاه الإمام وأصرَّ علمنا أنه ليس معذوراً. والصحيح عدم اشتراطه لعدم الدليل على اشتراطه ü الثانى : إذا ترك صلاة حتى خرج وقتها وضاق وقت الثانية عنها لأنه قد يظنُّ جوازَ الجمع من غير عذرٍ. فلاحتمال هذا الظَّنِّ لا نحكم بكفره والذي يظهر من الأدلَّة: أنَّه لا يكفر إلا بترك الصَّلاة دائماً؛ بمعنى أنَّه وطَّنَ نفسَه على ترك الصَّلاة؛ فلا يُصلِّي ظُهراً، ولا عَصراً، ولا مَغرباً، ولا عِشاء، ولا فَجراً، فهذا هو الذي يكفر.وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «بين الرَّجُلِ وبين الشِّركِ والكفرِ تَرْكُ الصَّلاة» ، ولم يقل: «تَرَكَ صلاةً» اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا والصحيح أنه يكفر والأدلة على ذالك من الكتاب والسنة وأقوال السَّلف، والنَّظر الصحيح: ü أمَّا الكتاب: فقوله تعالى في المشركين: {{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}} [التوبة: 11] ، فاشترط الله لثبوت الأُخُوَّة في الدِّين ثلاثةَ شروط: الأولُ: التوبة من الشِّرك، والثَّاني: إقامة الصَّلاة، والثالث: إيتاء الزَّكاة. إلا أن الزكاة خرجت من الشرطية لما ثبت في «صحيح مسلم» فيمن آتاه الله مالاً من الذَّهب والفضَّة ولم يُؤدِّ زكاتَه «أنه يرى سبيله إما إلى الجَنَّة وإما إلى النَّار» ü وأما السُّنَّة: فقال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «بين الرَّجُل وبين الشِّرك والكفر تركُ الصَّلاة» ، وقال: «العهدُ الذي بيننا وبينهم الصَّلاة، فمن تركها فقد كفر» وقوله في الحديث: «الكفر»، أتَى بأل الدالة على الحقيقة، وأنَّ هذا كفرٌ حقيقي وليس كفراً دون كُفر ü وأما أقوال الصَّحابة: فإنها كثيرة، رُويت عن سِتَّة عشر صحابياً، منهم عمر بن الخطاب (12) . ونقل عبد الله بن شقيق وهو من التابعين عن أصحاب النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم عموماً القول بتكفير تارك الصلاة، فقال: «كان أصحابُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم لا يَرَونَ شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة» ولهذا حَكى الإجماعَ إِسحاقُ بن راهويه الإمام المشهور فقال: ما زال الناس من عهد الصحابة يقولون: إن تاركَ الصَّلاة كافر ü وأما النَّظَر: فإنه يُقال: إنَّ كلَّ إنسان عاقل في قلبه أدنى مثقال ذَرَّة من إيمان لا يمكن أن يُدَاوِمَ على ترك الصَّلاة، وهو يعلَم عِظَمَ شأنها، وأنَّها فُرضت في أعلى مكان وصل إليه البشر، وكان فرضها خمسين صلاة لكنها خُفِّفَت، ولا بُدَّ فيها من طهارة بدون خلاف، ولا بُدَّ للإنسان أن يتَّخذ فيها زينة، فكيف يشهد أنْ لا إله إلا الله، ويُحافظ على ترك الصَّلاة؟ إنَّ شهادةً كهذه تستلزم أن يعبده في أعظم العبادات، فلا بُدَّ من تصديق القول بالفعل، فلا يمكن للإنسان أن يَدَّعي شيئاً وهو لا يفعله، بل هو كاذب عندنا، ولماذا نكفِّره في النّصوص التي جاءت بتكفيره مع أنه يقول: لا إله إلا الله، ولا نكفره بترك الصَّلاة مع أنَّ النصوصَ صريحةٌ في كفره؟ ما هذا إلا تناقض. أحاديث تُعارض الأحاديثَ الدَّالة على كفر تارك الصلاة وهي تنقسم إلى خمسة أقسام: ü القسم الأول: ما لا دليل فيه أصلاً للمسألة، مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى: {{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}} لأنه إما أن نقول أن معنى {{مَا دُونَ ذَلِكَ}} ما هو أقلُّ من ذلك، وليس معناه ما سوى ذلك وإما أن نقول حتى لو سلمنا بذالك لكان هذا من باب العام المخصوص بالنُّصوص الدَّالَّة على الكفر بما سوى الشِّرك ومن هذا القسم: ما يكون مشتبهاً لاحتمال دلالته، فيجب حمله على الاحتمال الموافق للنصوص المحكمة، كحديث عُبادة بن الصَّامت: «خمسُ صلوات؛ افترضهُنَّ اللَّهُ تعالى، مَنْ أحسن وضوءَهُنَّ، وصَلاَّهُنَّ لوقتهنَّ؛ وأتمَّ رُكوعَهُنَّ وخُشوعَهُنَّ، كان له على الله عهدٌ أن يغفرَ له، ومَنْ لم يفعلْ؛ فليس له على الله عهدٌ، إن شاء غَفرَ له، وإن شاء عَذَّبه» ü القسم الثاني: عامٌ مخصوص بالأحاديث الدَّالة على كفر تارك الصلاة، مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث معاذ بن جبل: «ما من عبدٍ يشهدُ أنْ لا إله إلا الله؛ وأنَّ محمداً عبده ورسوله؛ إلا حَرَّمه اللَّهُ على النَّار» ü القسم الثالث: عامٌ مقيَّد بما لا يمكن معه ترك الصَّلاة، مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث معاذ: «ما من أحدٍ يشهد أنْ لا إله إلا الله؛ وأنَّ محمداً رسول الله ـ صِدْقاً من قلبه ـ إلا حَرَّمه الله على النَّار» ، وقوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث عِتْبَان بن مالك: «فإن الله حَرَّم على النَّار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وَجْهَ الله» فتقييدُ الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب يمنعه من ترك الصَّلاة، إذ ما من شخص يصدق في ذلك ويُخْلص إلا حمله صدقه وإخلاصه على فعل الصَّلاة ولا بُدّ ü القسم الرابع: ما ورد مقيَّداً بحال يُعذر فيها بترك الصلاة، كالحديث الذي رواه ابنُ ماجه عن حُذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «يَدْرُسُ الإسلامُ كما يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوب» الحديث، وفيه: «وتبقى طوائفُ من النَّاس: الشيخُ الكبيرُ والعجوزُ، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمةِ: لا إله إلا الله، فنحن نقولُها». فقال له صِلَة: ما تُغْني عنهم: لا إله إلا الله؛ وهم لا يَدْرون ما صلاة؛ ولا صيام؛ ولا نُسُكٌ؛ ولا صَدَقَةٌ. فأعرض عنه حُذيفة، ثم ردَّها عليه ثلاثاً. كُلُّ ذلك يُعْرِضُ عنه حُذيفة، ثم أقبل عليه في الثَّالثة، فقال: يا صِلَةُ، تُنْجِيهم من النَّار. ثلاثاً. فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمةُ من النَّار كانوا معذورين بترك شَرائعِ الإسلام؛ لأنهم لا يَدْرون عنها، فما قَامُوا به هو غايةُ ما يقدرون عليه ü قسم الخامس: أحاديث ضعيفة لا تقاوم أدلَّة كفر تارك الصَّلاة. ü ولا يقتل من جَحَد وجوب الصَّلاة أو تركها تهاوناً وكسلاً حتى يستتيبه الإمام أو نائبه ثلاثة أيام، فيقول له: تُبْ إلى الله وصَلِّ وإلا قتلناك |
بابُ الأَذَان والإِقامة التعريف : ü الأذان في اللُّغة: الإعلامُ، ومنه قوله تعالى: {{فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}} [البقرة: 279] وفي الشرع: هو التعبُّد لله بذكرٍ مخصوص؛ بعد دخول وقت الصَّلاة؛ للإعلام به. ü الإقامة: في اللُّغَةِ مصدرُ أقام، من أقام الشيءَ إذا جعله مستقيماً. وفي الشَّرع: هي التعبُّد لله بذكرٍ مخصوص عند القيام للصَّلاة. ü والفرق بينها وبين الأذان: أن الأذان إعلام بالصلاة للتهيُّؤ لها والإقامة إعلامٌ للدُّخول فيها والإحرام بها، وكذلك في الصِّفة يختلفان. حكم الآذان والإقامة أنهما فرض كفاية : ü الدَّليل على فرضيتهما: o أَمْرُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم بهما في عِدَّة أحاديث o وملازمته لهما في الحضر والسَّفر، o ولأنه لا يتمُّ العلم بالوقت إلا بهما غالباً، o ولتعيُّن المصلحة بهما؛ لأنَّهما من شعائر الإسلام الظَّاهرة. ü دليلُ كونه فرض كفاية: o قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم لمالك بن الحُويرث: «إذا حضرت الصلاةُ فليُؤذِّنْ لكم أحدُكم» ، وهذا يدلُّ على أنه يُكتَفَى بأذان الواحد، ولا يجبُ الأذان على كُلِّ واحد. لا بُدَّ لوجوب الأذان والإقامة من شروط منها: ü أن يكونوا رجال فخرج بذلك : o الصِّغار لأنهم ليسوا رجالاً، وليسوا من أهل التَّكليف o والنساء لأنهنَّ لَسْنَ من أهل الإعلان فلا يُشرع لهنَّ ذلك ولو قال قائل بسُنِّيَّةُ الإقامة دون الأذان؛ لأجل اجتماعهن على الصَّلاة ـ لكان له وجه o والخنثي المشكل ü أن يكونوا مقيمين ولكن هذا الشرط لا دليل عليه، فالصَّواب: وجوبُه على المقيمين والمسافرين ودليله: o أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال لمالك بن الحويرث وصحبِه: «إذا حضرت الصَّلاةُ فليؤذِّن لكم أحدُكُم» وهم وافدون على الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام مسافرون إلى أهليهم o ولأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لم يَدَعِ الأذان ولا الإقامة حَضَراً ولا سَفَراً، فكان يُؤذِّن في أسفاره ويأمر بلالاً رضي الله عنه أن يُؤذِّنَ. ü في الصلوات الخمس المؤدَّاة والمقضيَّة، ودليله: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: «لمَّا نام عن صلاة الفجر في سفره، ولم يستيقظ إلا بعد طُلوع الشَّمس؛ أمر بلالاً أن يُؤذِّنَ وأن يُقيمَ» ü أن يكونوا جماعة، بخلاف المنفرد فإنه سُنَّة في حَقِّه؛ لأنَّه ورد فيمن يرعى غنمه ويُؤذِّن للصَّلاة أنَّ الله يَغفر له ويُثيبه على ذلك مسائل : ü يقاتل أهل بلد تركوهماً، ودليل ذلك: أنَّ الأذان والإقامة هما علامة بلاد الإسلام، فقد كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إذا غزا قوماً أمسك حتى يأتيَ الوقتُ، فإن سمعَ أذاناً كَفَّ، وإلا قاتلهم ü تحرم أجرهما والدليل قوله تعالى {{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ *أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *}} [هود] ü أما الجُعَالة؛ بأن يقول: من أذَّن في هذا المسجد فله كذا وكذا دُونَ عقدٍ وإلزام فهذه جائزة ü إذا تشاحا أي تزاحما فيه اثنان في مسجد لم يتعيَّن له مؤذِّن قدم : o أقومهما في الأذان من حُسنِ الصَّوت، والأداء، والأمانة، والعلم بالوقت o فإن تساويا فأفضلُهُمَا في دينه وعقلِهِ o فإن تساويا فمن يختاره الجيران o فإن تساويا فبالقرعة يُختار والدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لو يعلمُ النَّاس ما في النداء ـ يعني الأذان ـ والصَّفِّ الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» ü مَنْ جَمَعَ أَوْ قَضَى فَوَائِتَ أَذَّنَ لِلأُولى ثُمّ أَقَام لِكُلِّ فَرِيضَةٍ دليل ذلك: ما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث جابر رضي الله عنه أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أذَّن في عَرفة، ثم أقام فصَلَّى الظُّهر، ثم أقام فصلَّى العصر، وكذلك في مُزدَلِفَة حيث أذَّن وأقام فصَلَّى المغرب، ثم أقام فَصَلَّى العشاء ألفاظ الآذان : ü خمسة عشرة جملة التَّكبير في أوَّله أربع، والشَّهادتان أربع، والحيعلتان أربع، والتَّكبير في آخره مرَّتان، والتَّوحيد واحدة ü وعند مالك سبعَ عَشْرةَ جملة، بالتكبير مرتين في أوَّله مع الترجيع وهو أن يقول الشهادتين سِرًّا في نفسه ثم يقولها جهراً ü وعند الشافعي تسعَ عَشْرَة جملة، بالتكبير في أوَّله أربعاً مع الترجيع وكلُّ هذا مما جاءت به السُّنَّة، فإذا أذَّنت بهذا مرَّة وبهذا مرَّة كان أولى ألفاظ الإقامة : إحدى عشرة «التكبير» في أوَّلاها مرَّتان، و«التَّشهد» للتَّوحيد والرِّسالة مرَّة مرَّة، و«الحيعلتان» مرَّة مرَّة، و«قد قامت الصَّلاة» مرَّتان، و«التكبير» مرَّتان، و«التوحيد» مرَّة من العلماء من قال إنها: سبعَ عَشْرَة ، فيجعل «التكبير» أربعاً، و«التشهدين» أربعاً، و«الحيعلتين» أربعاً، و«قد قامت الصلاة» اثنتين، و«التكبير» مرَّتين، و«التوحيد» مرَّة ومنهم من قال: إنها على جُملة جُملة إلا «قد قامت الصلاة»، فتكون تسع جُمَل، وهذا هو ظاهر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال: أُمِرَ بلالٌ أنْ يشفعَ الأذانَ ويُوتِرَ الإقامةَ الأذان له شروط تتعلَّقُ بالأذان نفسه، وشروط تتعلَّقُ بوقته، وشروط تتعلَّقُ بالمؤذِّن. ü أما التي تتعلق به فيُشترط فيه: o أن يكون مرتَّباً. o أن يكون متوالياً. o ألا يكون فيه لَحْنٌ يُحيل المعنى، سواء عاد هذا اللَّحن إلى علم النحو، أو إلى علم التَّصريف. o أن يكون على العدد الذي جاءت به السُّنَّة. ü أما في المؤذِّن؛ فلا بُدَّ أن يكون: o ذكراً. o مسلماً. o عاقلاً. o مميِّزاً. o واحداً. o عدلاً. ü أما الوقتُ؛ فيُشترطُ أن يكون بعد دخول الوقت، فلا يُجزئ قبله مطلقاً على القول الرَّاجح، ويُستثنى أذان الفجر على كلام المؤلِّف. يُسَنُّ لسامعه : ü مُتابعتُه سِرًّا لعموم قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إذا سمعتم المؤذِّن فقولوا مثل ما يقول» ü وقوله عند الحيعلة «لا حولَ ولا قوَّة إلا بالله» ü ثم يصلِّي على النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وتقول: «اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة والصَّلاة القائمة آتِ محمداً الوسيلةَ والفضيلةَ وابْعَثْهُ مَقَامَاً مَحْمُوداً الذي وَعَدْتهُ » ü وفي أثناء الأذان إذا قال المؤذِّن: «أشهد أنْ لا إله إلا الله، أشهد أنَّ محمداً رسولُ الله» وأجبته تقول بعد ذلك: «رضيت بالله رَبًّا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً» كما هو ظاهر رواية مسلم حيث قال: «من قال حين سمع النداء: أشهد أنْ لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمداً رسول الله، رضيت بالله رَبًّا وبمحمد رسولاً، وبالإسلام ديناً، غُفِرَ له ذَنْبه». في رواية ابن رُمْح ـ أحد رجال الإسناد ـ: «من قال: وأنا أشهد». وفي قوله: «وأنا أشهد» دليلٌ على أنه يقولها عقب قول المؤذِّن: «أشهد أنْ لا إله إلا الله» |
شروط الصلاة شروط الصلاة تسعة : ü الشرط الأول : الإسلام : وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، والدليل قوله تعالى : { ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون } ، وقوله تعالى : { وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا }. ü الشرط الثاني : العقل : وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل حديث : « رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ » ü الشرط الثالث : التمييز : وضده الصغر، وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله : « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع » ü الشرط الرابع دخول الوقت والدَّليل : o من الكتاب قوله تعالى: {{إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}} o والأدلَّة من السُّنَّة كثيرة، منها قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «وقت الظُّهر إذا زالت الشمس، وكان ظلُّ الرَّجُلِ كطوله ما لم يحضرِ العصر، ووقت العصر ما لم تصفرَّ الشَّمسُ» o والصَّلاة لا تصحُّ قبل الوقت بإجماع المسلمين وقت الصلاة : ü الظهر : o وقته من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال أي ظله o يُسنُّ تقديمها في أول الوقت إلا في شدَّة الحرِّ فقط، وما عدا ذلك فالأفضل أن تكون في أوَّل الوقت والدليل : § أولاً: لقوله تعالى: {{فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}} [البقرة: 148] § ثانياً: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم حَثَّ على البَدَاءة بالصَّلاة من حين الوقت؛ فسأله ابن مسعود: أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «الصَّلاةُ على وقتها». § ثالثاً: أن هذا أسرع في إبراء الذِّمة ü العصر : o وقته الإختياري من مصير ظل الشيء مثله إلى اصفرار الشمس والدليل قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم في حديث عبد الله بن عمرو قال: «ما لم تصفرَّ الشَّمسُ» o وقت الضرورة إلى الغروب والدليل قولُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ أدرك ركعةً من العصر، قبل أن تَغْرُبَ الشَّمسُ فقد أدرك العصرَ» o يسن تعجيلها : § لعموم الأدلة الدَّالة على المبادرة إلى فعل الخير كما في قوله تعالى: {{فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}} [البقرة: 148] . § ما ثبت أن الصَّلاة في أوَّل وقتها أفضل. § ما ثبت عن النبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام من حديث أبي بَرْزَةَ الأَسْلَمي أنه كان صلّى الله عليه وسلّم يُصلِّي العصرَ والشَّمسُ مرتفعة؛ حتى إنهم يذهبون إلى رِحَالِهم في أقصى المدينة والشَّمسُ حَيَّةٌ ü المغرب : o وقتها من من مغيب الشَّمس إلى مغيب الحُمْرة o يُسَنُّ تعجيلها ؛ لأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يصلِّيها إذا وجبت ، أي: إذا وجبت الشَّمس وغربت إلا ليلة مُزْدَلفة للحاجِّ فإنه يؤخرها حتى يصل مزدلفة إلا إذا خشي خروج الوقت ü العشاء : o وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف اليل والدليل : § من القرآن قوله تعالى: {{أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ}} [الإسراء: 78] ويكون غَسَقُ الليل عند منتصفه ؛ لأن أشدَّ ما يكون الليلُ ظُلمة في النصف § ومن السنة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وحديث جبريل § يسن تأخيرها إلى ثُلُثِ الليل إن سَهُلَ ودليل ذلك: حديث أبي بَرْزَة رضي الله عنه قال: «كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يستحبُ أن يؤخِّرَ العشاء» وفي حديث جابر رضي الله عنه: «إذا رآهم اجتمعوا عَجَّلَ، وإذا رآهم أبطؤوا أخَّرَ» ü الفجر : o وقتها من طلوع الفجر الثَّاني إلى طلوع الشَّمس. ودليل ذلك: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم o وتعجيلها أفضل دليل ذلك ما يلي: § أولاً: من القرآن: قوله تعالى: {{فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}} [البقرة: 148] § ثانياً: من السُّنَّة: أن الرَّسولَ عليه الصَّلاة والسَّلام كان يصلِّيها بغَلَسٍ § ثالثاً: من حيثُ المعنى: أنَّ المبادرة أفضل، وذلك لأنَّ الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، قد يدخل الوقت وهو صحيح معافى، واجدٌ لجميع شروط الصَّلاة، ثم يطرأ عليه ما يمنعه من فعل الصَّلاة، أو من كمالها إدراك الصلاة : ü المذهب أنها تدرك بتكبرة الإحرام والقول الصحيح أنها تُدرك بإدراك ركعة ؛ لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدركَ الصَّلاةَ» ، وهذا القول هو الصَّحيح ü وأيضاً إدراك الجماعة على الصَّحيح: أنها لا تُدرك إلا بركعة، كما أن الجُمعة لا تُدرك إلا بركعة بالاتفاق، فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بركعة ü يجوز الصَّلاة بناءً على غلبة الظنِّ بدخول الوقت لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أفطر هو وأصحابه بغلبة الظَّنِّ فإذا جاز العمل بغلبة الظَّنِّ في خروج الوقت، وهو هنا وقت الصَّوم جاز العمل بغلبة الظنِّ في دخول الوقت ü أما الشك وغلبة الظن بعدم دخول الوقت فلا يجوز لأن الأصل عدم دخول الوقت ü الطُّرق التي يحصُل بها غلبة الظنِّ: o الطريق الأول: الاجتهاد، لكن بشرط أن يكون المجتهد عنده أداة الاجتهاد، بأن يكون عالماً بأدلَّةِ الوقت o الطَّريق الثَّاني: خبرُ ثقةٍ عن يقين أو غلبة ظنٍّ ويشمل حتى المرأة، وهذا الطريق من عند غيره ü صلاة المجتهد في تحري الوقت لها خمسُ صُور: o الصُّورة الأولى: أن يتبيَّن أنها في الوقت، فالأمر واضحٌ؛ تكون فرضاً. o الصُّورة الثَّانية: أن يتبيَّن أنها قبل الوقت، فتكون نَفْلاً. o الصُّورة الثَّالثة: أن يغلبَ على ظنِّه أنها في الوقت فتكون فرضاً. o الصُّورة الرَّابعة: أن يغلبَ على ظنِّه أنها قبل الوقت، فلا يحِلُّ له الدُّخول فيها بنيَّة الفريضة؛ لأنَّه تلاعبٌ. o الصُّورة الخامسة: أن يشكَّ في دخول الوقت، وحكمها كالرَّابعة. oمسألة إن قيل في الصُّورة الثانية التي تكون نَفْلاً: لماذا صارت نَفْلاً وهو لم ينوِها؛ وقد قال النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمالُ بالنيَّات؟ ü فالجواب: أن يُقال: صلاة الفريضة تتضمَّن نيَّتين: نيَّةَ صلاة، ونيَّةَ كونها فريضة، فنيَّةُ كونها فريضة بَطَلَت لتبيُّن أنها قبل الوقت، فيبقى نيَّةُ كونها صلاة ü من أدرك الصلاة وهو مكلف ثم زال عنه التكليف ثم عاد له التكليف بعد خروج الوقت وأيضا المرأة إذا حاضت بعد دخول وقتِ الصَّلاة : o يلزمه القضاء إذا أدرك من وقتها قَدْر التَّحريمة وهذا مبنيٌّ على أن المعتبر في إدراك الصَّلاة هو إدراك تكبيرة الإحرام والتّعليلِ أنَّه أدرك جُزءاً من الصَّلاةِ، والصَّلاةُ لا تتجزَّأ، فيكون كما لو كان أدركها كاملة o وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه قضاء الصَّلاة؛ إلا إذا أدرك من وقتها قَدْر ركعة ؛ لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «من أدركَ ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة» وهذا القول أحوطُ o وقال بعض أهل العلم ـ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ: لا يلزمه القضاء لا المكلَّف ولا الحائض؛ إلا إذا بقي من وقت الصَّلاة بمقدار فعل الصَّلاة فحينئذ يلزم القضاء والتعليل أن الإنسان له أن يؤخِّرَ هذه الصَّلاة حتى يتضايق وقتها، فإذا طرأ المانع فقد طرأ عليه في وقت يجوز له تأخيرها إليه وهذا التَّعليل تعليلٌ قويٌّ جداً ü من صار أهلا لوجوبها إما بالتكليف أو بزوال المانع قبل خروج وقتها لزمته إذا أدرك من وقتها قَدْرَ رَكعة والتعليل أنه خُوطبَ بها في الوقت، ولقول الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام: «من أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة» ü ولا يلزمه إلا الصَّلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمه وإن كانت تجمع إليها. وهذا القول هو الرَّاجح والدليل : o قول الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام: «من أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة و«أل» في قوله: «الصَّلاة» للعهد، أي: أدرك الصَّلاة التي أدرك من وقتها ركعة o وأما النَّظر فإن مُقتضى القياس الصَّحيح؛ أننا متَّفقون على أنه لو أدرك ركعةً من صلاة الظُّهر ثم وُجِدَ مانعُ التكليف، لم يلزمه إلا قضاء الظُّهر فقط، مع أن وقت الظُّهر وقتٌ للظُّهر والعصر عند العُذر والجمع، فما الفرق بين المسألتين؟ قضاء الفوائت : ü يجب قضاء الفوائت التي تركت لعذر على الفور والدليل: o قولُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ نَامَ عن صلاةٍ أو نسيها فَلْيُصَلِّها إذا ذكرها» o ولأنَّ الذي فاتته العبادة شُغِلت ذمَّتُه بها، فوجبَ عليه قضاؤها ü أما التي تُركت عمدا فلا تقضى وإن قضيت فإنها لا تصح وهذا ليس تخفيفاً عن المؤخِّر، ولكن تنكيلاً به وسُخطاً لفعله والدليل : o أولاً: قوله تعالى: {{إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}} [النساء: 103] ، أي: صلاتها في هذا الوقت، فإذا أخَّرها عنه بلا عُذر فقد صلاَّها على غير الوصف الذي فُرضت عليه، فترك واجباً من واجباتها عمداً فلا تصحُّ، كما لو صَلَّى بغير وُضُوء عمداً بلا عُذر فإنَّها لا تصحُّ. o ثانياً: إذا أخَّرها عن وقتها لغير عُذر فقد فعلها على وجهٍ لم يُؤمر به، وقد ثبت عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «من عَمِل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ» o ثالثاً: أنه لو صلَّى قبل الوقت متعمِّداً فصلاته لا تجزئه بالاتفاق ، فأيُّ فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده؟. o رابعاً: أن هذا الرَّجُل إذا أخَّرها عن وقتها فإنه ظالمٌ معتدٍ، وإذا كان ظالماً معتدياً فالله لا يحبُّ المعتدين، ولا يحبُّ الظَّالمين، فكيف يُوصف هذا الرَّجُل الذي لا يحبُّه الله لعدوانه وظُلمه بأنه قريب من الله متقرِّب إليه ü الصلاة تقضى على صفتها فما كان جهرا يقضيها جهرا وما كان سرا فسر والدليل : o قول الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام: «مَنْ نام عن صلاةٍ أو نسيها فَليُصلِّها إذا ذكرها» فالأمر عائد إلى ذات الصلاة وصفتها o حديث أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصُّبح مع النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «فصلَّى الغداة فَصَنَع كما كان يصنع كُلَّ يوم» o أن القضاء يحكي الأداء ü ويجب القضاء فوراً والدَّليل : o قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ نَامَ عن صلاة، أو نسيها فَلْيُصلِّها إذا ذكرها» o أن هذا دَيْنٌ واجبٌ عليه، والواجب المبادرة به؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له إذا أخَّر o ولأن الإنسان إذا عَوَّدَ نَفسَهُ التهاون والتكاسل في الطَّاعات اعتادت هذا، وصار ذلك خُلقاً لها ü يجب قضاء الصلوات مرتبة والدليل : o قوله صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ نام عن صلاة، أو نسيها فَلْيُصلِّها...» فهذا يشمل عينَ الصلاة، وكيفيَّتها، ويشمل موضعها الترتيبي o وكذلك ثبت عن النبيِّ عليه الصلاة والسَّلام أنه فاته أربعُ صلواتٍ في الخندق فقضاها مرتِّباً. o وكذلك في الجَمْع؛ كان يجمع بين الصَّلاتين، فيبدأ بالأُولى ü ويُسقط الترتيب خمسة أشياء وهي: o النسيان والدليل: عموم قوله تعالى: {{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}} [البقرة: 286] o خوف خروج وقت الحاضرة التعليل : · أولاً: أن الله أمر أن تُصلَّى الحاضرةُ في وقتها، فإذا صَلَّيتَ غيرها أخرجتها عن الوقت. · ثانياً: أنك إذا قدَّمت الفائتة لم تستفدْ شيئاً، بل تضرَّرت؛ لأنَّك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصَّلاتين قضاء. o خوف فوات الجمعة لأنه لو ذكر أن عليه فائتة بَعْد أن أُقيمت صلاة الجُمُعة، ولا يتمكَّن من قضائها وإدراك الجُمُعة، فإنه يبدأ بالجُمُعة؛ لأن فوات جماعة الجُمُعة كفوات الوقت فلا يمكن أن تصلِّيها جُمُعة بعد فوات الجماعة فيها. o خوف فوات الجماعة وهذا مبنيٌّ على القول بأنه لا يصحُّ أن يُصلِّي خلف من يُصلِّي صلاة أخرى ، أما على القول بالجواز فيصَلِّ معهم في الجماعة، وينوي بها الصَّلاة الفائتة التي عليه. o الجهل لأنه أخو النسيان ودليله دليله المذهب يُعذر بالثَّلاثة الأُوَلِ . وأما الرابع والخامس فلا يُعذر فيهما، والصَّحيح أنه يُعذر فيهما. |
الشرط الخامس ستر العورة :
ü التعبير بستر العورة لم يأتى في الكتاب ولا في السنة وإنما الذي جاء في القرآن قوله تعالى: {{يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}} [الأعراف: 31] . فأمر الله تعالى بأخذ الزِّينة عند الصَّلاة ولم يأمر بستر العورة لما يلي : |
ü الشرط السادس :
الطهارة من الحدث، ودليل ذلك :o من القرآن قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...}} إلى قوله تعالى: {{وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}} [المائدة: 6] o وأما الدَّليل من السُّنَّة: فمنه قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا يقبلُ الله صلاةَ أحدِكُم إذا أحدثَ حتى يتوضَّأ» ü الشرط السابع : الطَّهارةُ من النَّجس يعني: في الثوب، والبقعة، والبدن :o فالدليل على اشتراط الطهارة من النَّجاسة في الثَّوب: ü أولاً: ما جاء في أحاديث الحيض أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم سُئل عن دم الحيض يصيب الثَّوب فأمر أن «تَحُتَّه ثم تَقْرُصَه بالماء، ثم تَنْضِحَهُ، ثم تصلِّي فيه»o والدَّليل على اشتراط الطَّهارة من النَّجاسة في البدن: ü أولاً: كُلُّ أحاديث الاستنجاء والاستجمار تدلُّ على وجوب الطَّهارة من النَّجاسةo والدَّليل على اشتراط الطَّهارة من النَّجاسة في المكان: ü أولاً: قوله تعالى: {{وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}} [البقرة: 125] .ü مسائل : o ومن حمل نجاسة لا يعفى عنها وهي دون اليسير التي يشق التحرز منها فإن صلاته لا تصحّ |
ü الشرط الثامن استقبال القبلة :
o استقبال القبلة من شروط الصَّلاة بدلالة الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع :· أما الكتاب: فقوله تعالى: {{وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}} [البقرة: 150] .o لا تصحُّ الصلاة بدون استقبال القِبلة : |
ü الشرط التاسع النية :
o النيَّة بمعنى القصد، وأمَّا في الشَّرع: فهي العزم على فعل العبادة تقرُّباً إلى الله تعالى وتنقسم إلى قسمين:· نيَّة العمل : وهي التي يتكلَّم عنها الفقهاء؛ ويقصدون بها النيَّةَ التي تتميَّز بها العبادة عن العادة، وتتميَّز بها العبادات بعضها عن بعض.o يجب على من أراد الصَّلاة : |
تابع الشرط التاسع النية :
o الانتقالات بين الانفراد والائتمام والإمامة :· الانتقال من انفراد إلى ائتمام :o تلخيص ما سبق من أنواع الانتقالات كما يلي:ü لا يصحُّ الانتقال بالنية من انفراد إلى ائتمام ، وذالك لأنه نوى الائتمام في أثناء الصَّلاة فتبعَّضت النيَّة؛ فلما تبعّضت النيَّة بطلت الصلاة، كانتقاله من فَرْض إلى فَرْض، وهذا هو المذهب.· الانتقال من انفراد إلى إمامة : |
ü .باب صفة الصلاة :
o صفة الصلاة أي: الكيفية التي تكون عليها. وعلماء الفقه رحمهم الله تكلموا على صِفةِ الصَّلاة، وعلى صِفةِ الحَجِّ وغيرهما؛ لأنَّ شرط العبادة أمران:§ الإخلاصُ لله تعالى وهذا يبحثه أهل التوحيد والعقائدo قيام المأموم إلى الصلاة : |
تابع صفة الصلاة :
o ما يقول المصلي بعد التكبير وقبل قراءة الفاتحة :§ دعاء الاستفتاح وثبت فيه أنواع من ذالك :o قراءة الفاتحة :· (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إلهَ غَيْرُكَ)§ الاستعاذة : |
تابع صفة الصلاة :
o الخرور إلى السجود :§ رَفْعَ اليدين عند السُّجودِ :o صفة السجود :· ليس بسُنَّة، فقد ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عُمرَ رضي الله عنهما ـ وهو مِن أشدِّ النَّاسِ حِرصاً على السُّنَّةِ، وأضبط النَّاسِ لها ـ أنه ذكر «أنَّ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم كان يرفع يديه إذا كَبَّرَ للإِحرام، وإذا كَبَّرَ للرُّكوع، وإذا رَفَعَ من الرُّكوع قال: وكان لا يفعل ذلك في السُّجودِ»§ إذا نزل إلى السجود : |
تابع صفة الصلاة :
o القيام للركعة الثانية :انتهت صفة الصلاة§ ينهض معتمداً على ركبتيه إن سهل وإلا فيعتمدُ على الأرض، ويبدأ بالنُّهوض مِن السُّجود بالجبهة والأنف، ثم باليدين؛ فيضعهما على الرُّكبتين، ثم ينهض على صدور القدمين. هذا هو السُّنَّةُ على ما قاله المؤلِّف ـ رحمه الله ـ وهو المذهب.o الركعة الثانية : |
ü .مكروهات الصلاة :
o الالتفات في الصلاة :§ يُكره ذالك للمصلِّي لما يلي :o رفع البصر إلى السماء :· أن النبي صلّى الله عليه وسلّم سُئل عن الالتفات في الصَّلاة فقال: «هو اختلاسٌ يختلسُهُ الشيطانُ مِن صلاة العبد» أي: سرقة ونهب§ اعْلَمْ أن الالتفات نوعان : |
ü مباحات الصلاة :
o الجمع بين سورتين في ركعة :§ يباح الجَمْعُ بين السُّورتين بعد الفاتحة في الفرض. كما يباح في النَّفل والدليل: حديث حُذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صَلَّى مع النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم ذات ليلةٍ فقرأ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم سورة «البقرة» و«النساء»، و«آل عمران» وهذا جمعٌ بين السُّور في النَّفل، وما جاز في النَّفل جاز في الفرض إلا بدليلo ردٌّ المارِّ بين يديه: |
ü مسائل في الصلاة :
o من نابه شيء في الصلاة :§ إذا ناب المصلي شيء في الصلاة سواء كان هذا الشيء مما يتعلَّق بالصلاة، أم مما يتعلَّق بأمرٍ خارج فإن كان :o البصاق :· رجلا فحقه التسبيح أي يقول: «سبحان الله»، فإنْ انتبه المُنبَّه بمرَّة واحدة، لم يعده ، لأنه ذِكْر مشروع لسبب فيزول بزوال السبب، وإنْ لم ينتبه بأول مرَّة كرَّره؛ فيسبِّحُ ثانية وثالثة حتى ينتبه المُنبَّه.§ كيفية التصفيق : |
ü أركان الصلاة :
o الأركان :§ الأركانُ جَمْعُ رُكن، والرُّكنُ في اللُّغة: جانبُ الشيء الأقوى وأمَّا في الاصطلاح؛ فأركان العبادة: ما تترَّكب منه العبادة، أي: ماهيَّة العبادة التي تتركَّب منها، ولا تصحُّ بدونهاo الرُّكن الأول القيام : |
ü واجبات الصلاة :
o الفرق بين الأركان والواجبات :§ الأركان واجبة بل وأوكد من الواجباتo الأول التكبير غير تكبرة الإحرام : |
ü مسائل في الشروط والأركان والواجبات والسنن :
o ما عدا ما ذكر من شروط الصلاة وأركانها وواجباتها فإنه سنن |
ü سجود السهو :
o مشروعيته :ü الزيادة :§ سبب مشروعيته الزيادة والنقص والشَّكُّ o زيادة فعل من جنس الصلاة (قِيَام، أَوْ قُعُود، أَوْ رُكُوع أَوْ سُجُود) :§ إن كان عمداً بطلت صلاتُه، ودليل هذا قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»o زيادة ركعة : |
ü تابع سجود السهو (الزيادة) :
o السلام قبل تمام الصلاة :§ إذا سَلَّم قبل إتمام الصلاة :o الكلام بعد السلام الذي يكون قبل تمام الصلاة :· إن كان عمداً بقصد الخروج منها بطلت؛ لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله، وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»§ لو ذَكَرَ وهو قائم، فهل يبني على قيامه ويستمر، أم لا بُدَّ أن يقعد ثم يقوم ؟: |
ü تابع سجود السهو :
ü النقص :o نقص الأركان :§ فإن كان تكبيرة الإِحرام لم تنعقد الصلاة سواء تَرَكَها عمداً أم سهواً، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإِحرامo نقص الواجبات : |
ü تابع سجود السهو:
o حال المأموم مع إمامه في سجود السهو :§ يجب على المأموم أن يسجد تبعاً لإِمامه ، سواء سها _أي المأموم_ أم لم يسهُ ولا يلزمه إذا لم يسجد :o الضَّابط فيما يجب سجود السَّهو له وما لا يجب :· لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إنما جُعل الإِمام ليؤتمَّ به فلا تختلفوا عليه»§ متى يسجد المأموم : |
باب صَلاة التَّطوُّع :
ü التَّطوُّعُ : o تعريف التطوع :§ يُطلق على فِعْلِ الطَّاعة مطلقاً، فيشمل حتى الواجب، قال الله تعالى: {{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ *}} [البقرة] مع أَنَّ الطَّوافَ بهما رُكنٌ من أركان الحَجِّ والعُمْرة.o أنواع التَّطوُّع : |
تابع صَلاة التَّطوُّع :
o صلاة التراويح :§ حكمها :o التهجد :· سُنَّة مؤكَّدة؛ لأنها من قيام رمضان، وقد قال النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ قامَ رمضانَ إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدَّم مِن ذَنْبِهِ»§ عددها : |
ü تابع صَلاة التَّطوُّع:
o سجود التلاوة :§ هل هو صلاة أم ليس بصلاة :o سجود الشكر :· مقتضى كلام المؤلِّفِ أنه صلاة وعلى هذا فتعتبر له الطَّهارةُ من الحَدَث، والنَّجاسةُ في البدن والثوب والمكان، واستقبالُ القِبْلة، وسَتْرُ العورة، وكلُّ ما يُشترط لصلاة النَّافلة§ حكمه : |
ü صلاة الجماعة :
o حكمها : § واجبة للرجال ودليلُ وجوبها مِن كتابِ الله وسُنَّةِ رسوله صلّى الله عليه وسلّم، وعَمَلِ الصحابةِ رضي الله عنهم :o مكانها :· أما الكتابُ فقول الله تعالى :§ وقال بعض العلماء: إنها فرض كفاية.o {{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ}} فاللامُ للأمْرِ، والأصلُ في الأمْرِ الوجوبُ. ويؤكِّد أنْ الأمْرَ للوجوب هنا أنَّه أمَرَ بها مع الخوفِ مع أنَّ الغالبَ أنَّ الناسَ إذا كانوا في خَوْفٍ يشُقَّ عليهم الاجتماع· أما السُّنَّةُ: فالأدَّلةُ فيها كثيرةٌ منها: § الأصل أنها تؤدى في المسجد ويجوزُ أن تُصلِّيَ في البيتِ ويُترك المسجد هذا هو مقتضى كلام المؤلف واستدلَّ أصحابُ هذا القول:· بأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «جُعِلت لي الأرضُ كلُّها مسجداً وطَهوراً»§ وذهبَ بعضُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّ كونها في المسجدِ مِن فُروضِ الكفايات، وأنَّه إذا قامَ بها مَن يكفي سقطت عن الباقين، وجازَ لمن سواهم أنْ يصلِّيَ في بيتِهِ جماعة. فقالوا: |
تابع صلاة الجماعة :
o إعادة الصلاة : § من صَلَّى الصَّلاةَ المفروضة ثم حضر مسجداً أقيمت فيه تلك الصلاة سن له أن يعيدهاَ إلا المغرب و تقعُ الثانيةَ نافلةً ودليل ذلك :o تكرار الجماعة :· قول النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «صَلِّ الصَّلاةَ لوقتِها، فإن أُقيمت الصَّلاةُ، وأنتَ في المسجدِ فَصَلِّ، ولا تقل إنِّي صَلَّيتُ فلا أُصَلِّي».§ وأما المغرب ففي إعادتها ثلاثة أقوال : § ولها ثلاثُ صور:o الصلاة عند إقامة الصَّلاةِ :· الصورةُ الأُولى أن يكون إعادةُ الجماعةِ أمراً راتباً. فهذا لا شَكَّ أنَّه مكروهٌ إنْ لم نقل: إنه محرَّمٌ؛ لأنَّه بدعةٌ؛ لم يكن معروفاً في عهدِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه وفيه من المحاذير:o أنه تفريقٌ للأمَّةِ· الصورة الثانية أن يكون المسجدُ مسجدَ سوقٍ فلا تُكره إعادةُ الجماعة فيه، قال بعضُ العلماء: قولاً واحداً، ولا خِلافَ في ذلك؛ لأنَّ هذا المسجدَ مِن أصلِهِ معدٌّ لجماعاتٍ متفرِّقةٍ؛ ليس له إمامٌ راتبٌ يجتمعُ الناسُ عليه § إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ المَكْتُوبَةُ والحكمةُ مِن النَّهي هو:o إدراك الجماعة :· أن لا يتشاغلَ الإنسانُ بنافلةٍ يقيمُها وحدَه إلى جَنْبِ فريضةٍ تقيمُها الجماعةُ؛ لأنه يكون حينئذٍ مخالفاً للنَّاسِ مِن وجهين:§ اختلف أهل العِلمِ في المقصود بالإقامة على ثلاثة أقوال :o الوجه الأول : أنَّه في نافلةٍ، والنَّاسُ في فريضةٍ. § إذا كَبَّرَ المأمومُ قبلَ سلامِ إمامه التَّسليمةَ الأُولى، فإنه يدركُ الجماعةَ إدراكاً تاما ً على المذهب ووجه ذلك :o إدراك الركعة :· أنه أدركَ جزءاً مِن الصلاةِ، فكان له حكمُ مُدركِ الصَّلاةِ، كمَن أدركَ ركعةً، فإنَّ مَن أدركَ ركعةً، أدركَ الصَّلاةَ بمقتضى الحديثِ عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم حيث قال: «مَن أدركَ ركعةً مِن الصَّلاةِ فقد أدركَ الصَّلاةَ»§ القول الثاني أنَّه لا يدركُ الجماعةَ إلا بإدراكِ ركعة كاملة وهذا اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيمية رحمه الله ودليلُه : § أما الركعة :o قراءة المأموم :· فمن لَحِقَ الإمامَ راكعاً ودخَلَ معه في الركوع يكون قد أدركَ الرَّكعةَ.§ وأما التكبير : § لا يجب على المأموم أن يقرأَ مع الإِمامِ لا في صلاة السِّرِّ ولا في صلاة الجهرِ على المذهب والدليلُ:o الاستفتاح :· حديثُ: «مَنْ كان له إمامٌ فقراءةُ الإمامِ له قراءةٌ» ، وهذا عامٌّ يشمَلُ الصَّلاةَ السريةَ والصَّلاةَ الجهريةَ، وهو نصٌّ في أنَّ قِراءةَ الإمامِ قراءةٌ له. ولكن هذا الحديثُ لا يصحُّ§ والقولُ الرَّاجحُ في هذه المسألةِ أنَّ المأمومَ يجبُ عليه قراءةُ الفاتحةِ، وذلك : § يستفتح وإنْ كان يسمعُ قِراءةَ الإمامِ، وهذا اختيارُ بعضِ أهلِ العِلْم قالوا:· لأنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم إنما نَهَى عن القِراءةِ فيما يجهرُ فيه الإمامُ بالقرآنِ. والاستفتاحُ والتعوذُ ليس بقراءةٍ |
تابع صلاة الجماعة :
o سبق المأموم للإمام : § سَبْقِ المأمومِ إمامَه حرامٌ في جميعِ أقسامِهِ والدليل :o أحوالَ المأمومِ مع إمامِهِ :· قولُ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا تركَعُوا حتى يركعَ، ولا تسجدُوا حتى يسجدَ» والأصلُ في النَّهي التحريمُ§ وأما مِن حيث بُطلان الصَّلاةِ به فهو أقسام على المشهورِ مِن المذهبِ : § الاول السَّبْقُ :o ما يسن للإمام :· وقد مرَّ أنه محرَّمٌ ومِن الكبائرِ بدلالةِ السُّنَّةِ.§ الثاني التَّخلُّفُ وهو نوعان تخلُّفٌ لعذرٍ وتخلُّفٌ لغير عذرٍ : § التخفيف مع الإتمام :· المراد بالإِتمام موافقة السنّة، وليس الاقتصار على أدنى الواجب§ تطويل الركعة الأولى : |
تابع صلاة الجماعة :
o صلاة المرأة في المسجد : § أفضل صلاة النساءُ في بيوتُهنَّ والدليل :o أحكامَ الإِمامةِ :· قول النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم «لا تمنعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ، وبيوتُهُنَّ خيرٌ لَهُنَّ»§ وأما إذا استأذنت مِن وليِّ أمرِها للخروج إلى المسجد كره منعها والدليلُ : § الأولى بالإمامة :· الأولى بالإِمامة هو الذي يتصف بصفتين :o أن يكون أقرأ والمقصود به الأجودُ قِراءةً، أي الذي يقرؤه قراءةً مجوَّدةً· يلي الأقرأ الأفقه : |
تابع صلاة الجماعة :
§ مَن لا تصحُّ إمامتُهُ إما مطلقاً أو بمَن هو أكملُ منه ومن لا تصح : · إمامة الفاسق :o ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها لا تصحُّ خلفَ الفاسقِ سواءٌ كان بمثلِهِ أو بغيرِه وحجتهم في ذالك :· إمامة الكافر :§ ما يُروى عنه صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «لا يَؤمَّنَّ فاجرٌ مؤمناً» لكن هذا الحديثُ ضعيفٌ، وعلى تقدير صِحَّتهِ فإن المرادَ بالفاجرِ الكافرَo القول الثاني أنَّ الصلاةَ تصحُّ خلفَ الفاسقِ، ولو كان ظاهر الفسق، وذلك بدليلين أثريٍ ونظريٍ: |
تابع صلاة الجماعة :
§ مَن تكره إمامتُهُ : · إمامةُ اللَّحَّان :o تكره إمامةُ اللَّحَّان في غيرِ الفاتحةِ واللَّحَّانُ كثيرُ اللَّحْنِ والدليلُ:· إمامةُ الفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف :§ قولُ النَّبيِّ عليه الصلاة والسلام: «يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتابِ اللهِ» ، وهذا خَبَرٌ بمعنى الأمرِ، فإذا كان خبراً بمعنى الأمر فإنَّه إذا أمَّهم مَن ليس أقرأهم فقد خالفوا أَمْرَ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم. |
ü تابع صلاة الجماعة :
§ موقف الإِمامِ والمأمومين : · موقف الإِمام :o الإِمامُ على اسمه إمامٌ، فالأنسبُ أن يكون أَمامَ المُصلِّين حتى يتميَّز، ويكون قُدوةً ومتبوعاً، هكذا جاءت السُّنَّةُ· موقف المأمومين : |
تابع صلاة الجماعة :
§ اقتداءِ المأمومِ بالإِمامِ في المكان : · إن كان الإمام والمأموم في مسجدٍ واحدٍ :§ الأعذارِ التي تُسقِطُ الجمعةَ والجماعة :o فيصِحُّ اقتداءُ المأمومِ بالإِمامِ وإن لم يره ولا من وراءه مِن المأمومين بشرط أن يسمع التكبير· إن كان الإمام في المسجد والمأموم في الخارج : · المَرض :o وهو الذي يَلحق المريضَ منه مشقَّة لو ذَهَبَ يصلِّي ودليله :· مدافعة أحد الأخبثين :§ قول الله تعالى: {{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}} [التغابن: 16] . |
باب صلاة أهل الأعذار :
ü الأعذار جمْعُ عُذْرٍ، والمراد بها هنا : o المرض والسَّفَر والخوفü اختلافُ الصَّلاةِ هيئةً أو عدداً بهذه الأعذار مأخوذٌ من القاعدة المعروفةِ عند الفقهاءِ "أنَّ المشقَّةَ تجلبُ التيسيرَ" ودليل هذه القاعدة : o قوله تعالى: {{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}} [البقرة: 185]ü العذر الأول المرض : o تعريف المريض :§ هو الذي اعتلَّتْ صحتُه، سواءٌ كانت في جزء مِن بدنِه، أو في جميع بدنِه.o كيفية صلاته : |
تابع صلاة أهل الأعذار :
ü العذر الثاني السفر: o السفر من الأعذار التي تختلف به الصلاة عددا فيشرع فيه قصر الرباعية ركعتين o تعريفه : § السفر في اللغة: مفارقة محل الإِقامة، وسمي بذلك :o أنواعه :· لأن الإِنسان يسفر بذلك عن نفسه، فبدلاً من أن يكون مكنوناً في بيته أصبح ظاهراً بيِّناً بارزاً، ومنه قوله تعالى: {{وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ *}} [المدثر] أي: تبين وظهر § الأسفار تنقسم إلى خمسة أقسام :o شروط القصر في السفر :· السفر المحرم ومن ذالك سفر المرأة بلا محرم § الشرط الأول :o دليل القصر :· أن يكون السفر مباحا والمقصود بالمباح هنا ما ليس بحرام ولا مكروه، فيشمل الواجب والمستحب والمباح إباحة مطلقة قالوا :§ الشرط الثاني :o لأن المسافر سفر معصية لا ينبغي أن يرخص له إذ إن الرخصة تسهيل وتيسير على المكلف والمسافر سفراً محرماً لا يستحق أن يسهل عليه ويرخّص له· وذهب الإِمام أبو حنيفة وشيخ الإِسلام ابن تيمية وجماعة كثيرة من العلماء؛ إلى أنه لا يشترط الإِباحة لجواز القصر وأن الإِنسان يجوز أن يقصر حتى في السفر المحرم وقالوا: § دليل ذلك كتاب الله، وسنّة الرسول صلّى الله عليه وسلّم وإجماع الأمة :o الصلوات التي يشملها القصر هي الرباعية وهي ثلاث صلوات :· أما في القرآن فقال الله تعالى: {{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}} [النساء: 101] ونفي الجناح هنا لا يعني ارتفاع الإِثم فقط بل معناه انتفاء المانع فإذا انتفى المانع نرجع إلى ما تقتضيه الأدلة الأخرى، فالأدلة الأخرى في الصلاة تقتضي أن القصر راجح على الإِتمام.§ وقال بعض العلماء إن قصر الصلاة ينقسم إلى قسمين قصر عدد وقصر هيئة : § الظهر والعصر والعشاءo سبب القصر : § سببه السفر فقط وأما المرض والشغل والتعب فلا يمكن أن يكونا سبباً للقصر حتى لو كان الإِنسان في أشد مرض، فإنه لا يقصر.o حكم القصر : § أفادنا المؤلف أن القصر سنّة، فعلى ما قال لو أتم لم يأثم ، ولا يوصف بأن عمله مكروه وهذا موضع خلاف بين أهل العلمo ابتداء القصر : § يشرط لبدء القصر :o مسألتان :· مفارقة عامر قريته بالبدن بمقدار ذراع لا أن تغيب عن نظره لأنها ربما لا تغيب إلا بعد مسافة طويلة :o فإن كان هناك بيوت قديمة في أطراف البلد هجرت وتركت ولم تسكن، فهذه لا عبرة بها· أو مفارقة خيام قومه إذا كانوا يسكنون الخيام § رجل سافر من أجل أن يترخص فهل يترخص؟o مسائل تداخل فيها سبب القصر وسبب الإتمام :· الجواب: لا، لأن السفر حرام حينئذ، ولأنه يعاقب بنقيض قصده فكل من أراد التحيُّل على إسقاط الواجب أو فعل المحرم عوقب بنقيض قصده فلا يسقط عنه الواجب ولا يحل له المحرم.§ إنسان خرج من بلده يتمشّى فهبت رياح أضلته عن الطريق، فصار تائهاً يطلب الطريق، ولم يهتدِ إليه، فهل يقصر الصلاة؟. § المسألة الأولى من أحرم بالصلاة وهو مقيم ثم سافر فيلزمه أن يتم :· لأنه ابتداء الصلاة في حال يلزمه إتمامها، فلزمه الإِتمام§ المسألة الثانية من أحرم للصلاة في سفر ثم أقام فيلزمه الإِتمام هذا هو المذهب : |
تابع صلاة أهل الأعذار :
تابع العذر الثاتي السفر : § مما يبيحه سفر القصر الجمع بين صلاتينo الجمع : § تعريفه :ü العذر الثالث الخوف :· هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى§ حكمه : o الخوف من العدو أي عدو كان، آدمياً أو سبعاً، لأنه ليس بشرط أن يكون العدو من بني آدم، بل أي عدو كان يخاف الإِنسان على نفسه منه، فإنها تشرع له صلاة الخوف. |
باب صلاة الجمعة :
ü صلاة الجمعة : o أي الصلاة التي تجمع الخلق، وذلك أن المسلمين لهم اجتماعات متعددة، اجتماعات حي في الصلوات الخمس في مسجد الحي، واجتماعات بلد في الجمعة والعيدين، واجتماعات أقطار في الحج بمكة كل هذا شرعه الله من أجل توطيد أواصر الألفة والمحبة بين المسلمين.ü شروط وجوب الجمعة : o الشرط الأول : أن يكون ذكراً والدليل : § أن صلاة الجمعة صلاة جمع؛ لهذا قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن»o الشرط الثاني أن يكون حرا : § وضد الحر العبد، والمراد بالعبد المملوك فالعبد لا تلزمه الجمعة وذلك لما يلي :o الشرط الثالث أن يكون مكلفا :· قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض»§ وقال بعض العلماء تلزمه الجمعة لأنه : § والمكلف عند العلماء من جمع وصفين أحدهما البلوغ والثاني العقل والدليل :o الشرط الرابع أن يكون مسلما :· قوله صلّى الله عليه وسلّم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» § وضده الكافر، فالكافر لا تجب عليه الجمعة، بل ولا تصح منه، ودليل هذا:o الشرط الخامس أن يكون مستوطنا :· قوله تعالى: {{وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ}} [التوبة: 54] ، فإذا كانت النفقات مع كون نفعها متعدياً لا تقبل منهم، فالعبادات التي نفعها غير متعدٍ من باب أولى لا تقبل منهم. § وضد المستوطن المسافر والمقيم :o الشرط السادس ألا يكون بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ : § والفرسخ ثلاثة أميال، والميل اثنا عشر ألف ذراع وذكر علماؤنا أن مسيرة الفرسخ ساعة ونصف الساعة في سير الإبل والقدمü من لا تجب عليه : o الجمعة كما مر لا تجب على المسافر سفر قصر ولا على المرأة ولا على العبدü شروط صحة الجمعة : o تعريف الشرط :§ الشروط : جمع شرط، وهو في اللغة: العلامة.o الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء : |
تابع باب صلاة الجمعة :
تابع شروط صحة الجمعة : o الشرط الرابع أن يكون العدد المشروط مستوطنين بقرية : § يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يكون العدد المشروط مستوطنين بقرية فإن كانوا في خيام كالبادية، فإنه لا جمعة عليهم، ولا تصح منهم ودليل هذا :o الشرط الخامس أن يتقدم الصلاة خطبتان :· أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يأمر البدو الذين حول المدينة بإقامة جمعة؛ لأنهم ليسوا مستوطنين، فربما يكونون هذا العام في هذا المكان، وفي العام الثاني أو الثالث في مكان آخر؛ لأنهم يتبعون الربيع والعشب.§ وإن أقام أهل القرية المستوطنين الجمعة خارج البلد : § فإن لم يتقدمها خطبتان لم تصح ولو تأخرت الخطبتان بعد الصلاة لم تصح والدليل على اشتراط تقدم الخطبتين ما يلي :§ شروط صحة الخطبتين :· قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}} [الجمعة: 9] ، فأمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء وبالتواتر القطعي أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة خطب، إذاً فالسعي إلى الخطبة واجب، وما كان السعي إليه واجباً فهو واجب؛ لأن السعي وسيلة إلى إدراكه وتحصيله، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية. · الشرط الأول «حمد الله» : o يشترط في الخطبتين أن يحمد الله بأي صيغة، سواء قال: الحمد لله، أو قال: أحمد الله، أو قال: نحمد الله، وسواء كان الحمد في أول الخطبة، أم في آخرها، والأفضل أن يكون في أول الخطبة والدليل :· الشرط الثاني الصلاة على رسوله محمد صلّى الله عليه وسلّم :§ قول النبي عليه الصلاة والسلام: «كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع» والأقطع الناقص البركة والخير. o يصلي على الرسول صلّى الله عليه وسلّم بأي اسم من أسمائه أو صفة تختص به· الشرط الثالث قراءة آية فأكثر من كتاب الله : o فإن لم يقرأ آية لم تصح الخطبة، ولكن يشترط في الآية أن تستقل بمعنى، فإن لم تستقل بمعنى لم تجزئ والدليل على اشتراط قراءة الآية :· الشرط الرابع الوصية بتقوى الله عز وجل :§ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يقرأ يوم الجمعة بـ«ق والقرآن المجيد» يخطب بهاo وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تشترط لصحة الخطبة قراءة شيء من القرآن متى تضمنت الموعظة المؤثرة في إصلاح القلوب وبيان الأحكام الشرعية، وهذه الرواية الثانية عن أحمد ـ رحمه الله o الوصية هي أن يوصي الخطيب المستمعين بتقوى الله سواء قال: أوصيكم بتقوى الله، أو قال: يا أيها الناس اتقوا الله، فلا بد أن يوصي بتقوى الله؛ لأن هذا هو لبُّ الخطبة الذي يحصل به وعظ الناس، ويذكرهم ويلين قلوبهم، ويوصيهم بما ينفعهم.· الشرط الخامس أن يحضر الخطبتين العدد المشترط : o لا بد أن يحضر الخطبتين العدد المشترط :· الشرط السادس أن تكون الخطبتان بعد دخول الوقت§ فإن حضر الخطبة عشرون، ثم لما أقيمت الصلاة قبل أن يشرع في الصلاة تموا أربعين، فإنه لا تجزئ الخطبتان، وعليه إعادتهما.o والصحيح: أن تقدير العدد بأربعين ليس بصواب كما سبق، لكننا إذا قلنا يشترط حضور ثلاثة صار لا بد من حضور الثلاثة. o فإن خطب قبل دخول الوقت لم تصح الخطبتان، ثم لا تصح الجمعة بعد ذلك.· وقال بعض أهل العلم : o إن الشرط الأساسي في الخطبة أن تشتمل على الموعظة المرققة للقلوب، المفيدة للحاضرين، وأن الحمد لله، أو الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم، وقراءة آية، كله من كمال الخطبة.· عدم اشتراط الطهارة : o لا يشترط للخطبتين أن يكون الخطيب على طهارة، فلو خطب وهو محدث فالخطبة صحيحة لأنها ذكر وليست صلاة.لكن إذا خطب وهو جنب ففيه مشكلتان :· عدم اشتراط أن يتولى الخطبتين خطيب واحد :§ المشكلة الأولى اللبث في المسجد، وزوالها أن يقال إنه يتوضأ فتزول المشكلة بهذا الوضوء.o وقد سبق أن بعض أهل العلم لا يشترط قراءة آية، وعليه لا يرد هذا الإشكال أصلاً. o لا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، فلو خطب رجل وصلى آخر فهما صحيحتان، والصلاة صحيحة.· اشتراط العدد عينه في الخطبة والصلاة : o يشترط أن يكون العدد الحاضر لهما هو نفسه العدد الحاضر للصلاة _كأن يخطب بأربعين، ثم تخرج الأربعون، وتأتي أربعون غيرهم للصلاة_ لأنه لا بد أن يحضروا الخطبتين والصلاة· اشتراط العربية في الخطبة : o إن كان يخطب في عرب، فلا بد أن تكون بالعربية· ما يبطل الخطبتين : o ذكر الشارح في الروض أنهما تبطلان بالكلام المحرم :§ سنن الخطبتين :§ فلو أن الخطيب في أثناء الخطبة تكلم كلاماً محرماً، كقذف أو لعن، أو ما أشبه ذلك، فإنها تبطل؛ لأن ذلك ينافي مقتضى الخطبة. · أن يخطب على منبر أو موضع عال : o المنبر على وزن مفعل من النبر، وهو الارتفاع، أي على شيء مرتفع وإنما كان ذلك سنة :· ثم يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم :§ اقتداء بالنبي صلّى الله عليه وسلّم حيث كان يخطب في أول الأمر إلى جذع نخلة في مسجده، ثم صنع له منبر من خشب الغابة (الأثل) فصار يخطب عليهo وإذا لم يوجد منبر فعلى موضع مرتفع، ولو كومة من التراب : o يسن إذا صعد المنبر أن يتجه إلى المأمومين، ويسلم عليهم وذلك :· ثم يجلس إلى فراغ الأذان :§ لأن روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم وإن كان الحديث المرفوع فيه ضعف، لكن الأمة أجمعت على العمل به، واشتهر بينها أن الخطيب إذا جاء وصعد المنبر استقبل الناس وسلم عليهم، وهذا التسليم العام. o يسن إذا سلم على المأمومين أن يجلس حتى يفرغ المؤذن، وفي هذه الحال يتابع المؤذن على أذانه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن» وهذا عام له لغيره· ويجلس بين الخطبتين : o يسن أن يجلس بين الخطبتين لأنه :· ويخطب قائماً :§ ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أنه كان يجلس بين الخطبتين» o يسن أن يخطب قائماً :· ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا :§ لفعل النبي صلّى الله عليه وسلّم o يسن أن يعتمد حال الخطبة على سيف، أو قوس، أو عصا واستدلوا بما يلي :· ويقصد تلقاء وجهه :§ بحديث يروى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في صحته نظرo وعليه نقول أن الاعتماد إنما يكون عند الحاجة :· وعلى تقدير صحته قال ابن القيم إنه لم يحفظ عن النبي صلّى الله عليه وسلّم بعد اتخاذه المنبر أنه اعتمد على شيء.§ وبتعليل فقالوا بأنه إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف o يسن للخطيب أن يتجه تلقاء وجهه، فلا يتجه لليمين أو لليسار، بل يكون أمام الناس :· ويقصر الخطبة :§ لأنه إن اتجه إلى اليمين أضر بأهل اليسار، وإن اتجه إلى اليسار أضر بأهل اليمين، وإن اتجه تلقاء وجهه لم يضر بأحد، والناس هم الذين يستقبلونه مع الإمكان. o يسن أن يجعلها قصيرة وذالك :· ويدعو للمسلمين :§ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئِنَّة من فقهه» أي علامة ودليل على فقهه، وأنه يراعي أحوال الناس o يسن أيضاً في الخطبة أن يدعو للمسلمين الرعية والرعاة :§ لأن ذلك الوقت ساعة ترجى فيه الإجابة، والدعاء للمسلمين لا شك أنه خير، فلهذا استحبوا أن يدعو للمسلمين. |
تابع صلاة الجمعة :
ü الجمعة ركعتان ودليل ذالك النص، والإجماع : o أما النص فإن هذا أمر متواتر مشهور عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه كان يصلي الجمعة ركعتين فقط.ü القراءة فيها : o الجهر بالقراءة :ü إقامتها في أكثر من موضع في البلد :§ يسن أن يقرأ جهراً وهذا مما تختلف فيه عن صلاة الظهر، أنها تسنّ القراءة فيها جهراً من بين سائر الصلوات النهارية ولو قرأ سراً لصحّت الصلاة، لكن الأفضل الجهر.o بم يقرأ : o تحرم إقامة صلاة الجمعة في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة ودليل ذلك :ü سنن الجمعة :§ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»o وقوله «إلا لحاجة» ، والمراد بالحاجة هنا ما يشبه الضرورة؛ لأن هناك ضرورة وحاجة، والفرق بين الحاجة والضرورة: o السنن التوابع للجمعة : § السنة البعدية :o الغسل :· أقل السنّة بعد الجمعة ركعتان لأن :§ السنة القبلية :o النبي صلّى الله عليه وسلّم «كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته » ، ثبت ذلك عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما.· وأكثرها ست : § الاغتسال يوم الجمعة خاص بمن يأتي إليها :o التنظّف والتّطيب :· لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»§ حكمه : § يسنّ أن يتنظف :o لبس أحسن الثياب :· كما جاءت به السنّة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر...»§ ويسنّ أيضاً أن يتطيّب : § يسنّ لبس أحسن ثيابه :o التبكير إليها ماشياً :· لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يُعد أحسن ثيابه للوفد والجمعة. § يسنّ أن يبكّر إلى الجمعة ودليله :o الدنو من الإمام :· حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: «من اغتسل يوم الجمعة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة»§ ويسن أن يذهب إلى الجمعة ماشياً على قدميه، ودليله : § وهذا أيضاً من السنّة أن يدنو من الإمام ودليل ذلك :o قراءة سورة الكهف :· قول النبي عليه الصلاة والسلام: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى»§ وقد دلّت السنّة على أن يمين الصف أفضل من اليسار عند التقارب أو التساوي، وأما مع البعد فقد دلّت السنّة على أن اليسار الأقرب أفضل ودليل ذلك : § يسنّ أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة قبل الصلاة أو بعدها وذالك :o الإكثار من الدعاء والصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم :· لما روى أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» وهذا روي مرفوعاً وموقوفاً. وعلى فرض أنه من قول أبي سعيد، فمثل هذا لا يقال بالرأي، فيكون له حكم الرفع؛ لأن أبا سعيد لا يعرف هذا الثواب، فيكون مرفوعاً حكماً إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم§ وسورة الكهف لها مزايا منها : § يسن أن يكثر الدعاء يوم الجمعة لأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه وذالك :ü ما يحرم أو يكره يوم الجمعة :· لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه» فينبغي أن يكثر من الدعاء رجاء ساعة الإجابة.§ ويسن أن يكثر الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم يوم الجمعة : o تخطى رقاب الناس : § المشهور من المذهب أن تخطي الرقاب مكروه.o إقامة الغير والجلوس مكانه : § يحرم أن يقيم غيره من المكان الذي كان جالساً فيه ويجلس مكانه ودليل هذا :o الإيثار بالمكان :· قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به»§ ويستثنى من ذالك من قدم صاحباً له في موضع يحفظه له فله أن يقيمه؛ لأن هذا الذي أقيم وكيل له ونائب عنه. § يكره إيثار الغير بالمكان كأن تكون في الصف الأول، فأردت أن تتأخر إكراماً لشخص حضر ليجلس في مكانك والدليل :o حجز المكان في المسجد :· قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»§ والصحيح أن إيثار غيره إذا كان فيه مصلحة كالتأليف فلا يكره § من حجز مكانا بمصلى ثم انصرف فيحرم على صاحبه رفعه و«المصلى» ما يصلى عليه مثل السجادة والتعليل:o من دخل والإمام يخطب :· أن هذا المصلى نائب عن صاحبه، قائم مقامه، فكما أنك لا تقيم الرجل من مكانه فتجلس فيه، فكذلك لا ترفع مصلاه.§ فإذا أقيمت الصلاة فلنا رفعه : § لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما والدليل على ذلك :o الكلام والإمام يخطب :· قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» وهذا عام§ حكم تحية المسجد : § لا يجوز الكلام يوم الجمعة والخطيب يخطب والدليل على ذلك :· أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال فيما أخرجه الإمام أحمد: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً ـ وهذا التشبيه للتقبيح والتنفير ـ والذي يقول له: أنصت، ليست له جمعة» مع أن الذي يقول له أنصت، ينهى عن منكر، ومع ذلك يلغو، ومن لغا فلا جمعة له.§ ويستثنى من ذالك من يكلم الإمام أو يكلمه الإمام : |
الساعة الآن 05:05 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir