![]() |
تسجيل الحضور اليومي بفوائد علمية مما يدرس في الأسبوع الرابع
تسجيل الحضور اليومي بفوائد علمية مما يدرس في (الأسبوع الرابع) *نأمل من طلاب المستوى الثالث الكرام أن يسجلوا حضورهم اليومي هنا بذكر فوائد علمية مما درسوه في ذلك اليوم، وسيبقى هذا الموضوع مفتوحاً إلى صباح يوم السبت. |
ابْنُ عَبَّاسٍ أَكْثَرُ رِوَايَاتِهِ للحديثِ عن الصحابةِ، والصَّحَابَةُ كُلُّهم عُدُولٌ قدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ
|
التحريمَ بالنَّسَبِ المُجَرَّدِ والنَّسَبِ المُضَافِ إلى المُصَاهَرَةِ يَشْتَرِكُ فيهِ الرجالُ والنساءُ
|
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: ((أَلْحِقُوا الْفَرائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرائِضُ، فَلأَِوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)). خرَّجه البُخاريُّ ومُسلمٌ.
هذا الحديث مبين لكيفية قسمة المواريث المذكورة في كتاب الله بين أهلها ومبين لقسمة ما فضل من المال عن تلك القسمة مما لم يصرح به القرآن من أحوال أولئك الورثة وأقسامهم، ومبين أيضا لكيفية توريث بقية العصبات الذين لم يصرح بتسميتهم في القرآن، فإذا ضم هذا الحديث إلى آيات القرآن، انتظم ذلك كله معرفة قسمة المواريث بين جميع ذوي الفروض والعصبات. |
المراد بافرائض: هي الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
المراد بإلحاق الفرائض بأهلها: إعطاؤها لمن سمى الله تعالى. |
مَا حَرَّمَ اللَّهُ الانْتِفَاعَ بِهِ، فإنَّهُ يَحْرُمُ بَيْعُهُ وأَكْلُ ثَمَنِهِ، كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ في الرِّوَايَةِ المُتَقَدِّمَةِ: ((إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ)).
|
كلُّ ما أَدَّى إلى إيقاعِ العَداوةِ والبَغضاءِ كان حَرامًا
|
قِلَّةَ الغِذاءِ تُوجِبُ رِقَّةَ القَلْبِ: وقُوَّةَ الْفَهْمِ، وانكسارَ النَّفسِ، وضَعْفَ الْهَوى والغَضَبِ، وكثرةُ الغذاءِ تُوجِبُ ضِدَّ ذلك.
|
-النِّفاقُ الأكبرُ، وهو أن يُظهِرَ الإنسانُ الإِيمانَ باللَّهِ ومَلائكتِه وكُتبِه ورُسلِه واليومِ الآخِرِ، ويُبْطِنَ ما يُناقِضُ ذلك كلَّه أو بَعْضَه، وهذا هو النِّفاقُ الذي كان على عَهْدِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، ونَزَلَ القرآنُ بِذَمِّ أهلِه وتَكفيرِهم، وأَخْبَرَ أنَّ أهلَه في الدَّرْكِ الأسفلِ مِن النَّارِ.
- النِّفاقُ الأصغرُ، وهو نِفاقُ العملِ، وهو أن يُظْهِرَ الإِنسانُ عَلانيةً صالحةً، ويُبْطِنَ ما يُخالِفُ ذلك. |
وقد قرأَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه الآيَةَ علَى أبي ذَرٍّ، وقالَ له: ((لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَخَذُوا بِهَا لَكَفَتْهُمْ)) يعني: لو أنهم حَقَّقوا التَّقوَى والتوكُّلَ لاكْتَفَوْا بذلك في مَصالِحِ دِينِهم ودُنياهمْ.
|
التوَكُّلَ لا يُنافِي الإتيانَ بالأسبابِ، بلْ قد يكونُ جَمْعُهما أفضلَ.
|
واعلمْ أنَّ ثَمرةَ التوَكُّلِ الرِّضا بالقضاءِ، فمَن وَكَلَ أمورَهُ إلَى اللَّهِ ورَضِيَ بما يَقضِيهِ له ويَختارُهُ، فقد حَقَّقَ التوَكُّلَ عليهِ، ولذلك كان الحسَنُ والفُضيلُ وغيرُهما يُفَسِّرون التوَكُّلَ علَى اللَّهِ بالرِّضا.
|
أحدُ السبعةِ الذين يُظِلُّهم اللَّهُ في ظِلِّهِ يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّهُ:
((رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَيْناهُ)). |
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: المرادُ بالفرائضِ الفُرُوضُ المُقَدَّرَةُ في كتابِ اللَّهِ تَعَالَى، والمُرَادُ: أَعْطُوا الفُرُوضَ المُقَدَّرَةَ لِمَنْ سَمَّاهَا اللَّهُ لهم، فَمَا بَقِيَ بعدَ هذهِ الفروضِ فَيَسْتَحِقُّهُ أَوْلَى الرِّجَالِ، وَالمُرَادُ بالأَوْلَى: الأَقْرَبُ، كما يُقَالُ: هذا يَلِي هَذَا؛ أيْ: يَقْرُبُ منهُ. فَأَقْرَبُ الرجالِ هوَ أَقْرَبُ العَصَبَاتِ، فَيَسْتَحِقُّ الباقِيَ بالتَّعْصِيبِ.
|
فالحَاصِلُ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ كُلِّهَاأَنَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ الانْتِفَاعَ بِهِ، فإنَّهُ يَحْرُمُ بَيْعُهُ وأَكْلُ ثَمَنِهِ، كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ في الرِّوَايَةِ المُتَقَدِّمَةِ: ((إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ))
|
وقالَ الحارثُ بنُ كَلَدَةَ طبيبُ العربِ: (الحِمْيَةُ رأسُ الدَّواءِ، والبِطْنَةُ رأسُ الدَّاءِ، ورَفَعَه بعضُهم ولا يَصِحُّ أيضًا).
|
قالَ الْمَرُّوذيُّ: (قيلَ لأبي عبدِ اللَّهِ: أيُّ شيءٍ صِدْقُ التوَكُّلِ علَى اللَّهِ، قالَ: أنْ يَتوكَّلَ علَى اللَّهِ، ولا يكونَ في قلبِهِ أحدٌ مِن الآدَمِيِّينَ يَطمعُ أن يَجيئَهُ بشيءٍ، فإذا كان كذا، كان اللَّهُ يَرزُقُهُ، وكان مُتَوَكِّلاً
|
معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : " الرضاعة تُحرم ما تحرم الولادة " ؟
أن كل ما يحرم من النسب فإنه يحرم نظيره من الرضاع. والمحرمات من النسب إما أن تكون: - محرمات على التأبيد؛ وهي نوعان: محرمات بمجرد النسب, ومحرمات بالنسب مع المصاهرة. - ومحرمات على الاجتماع دون الانفراد. |
"يستصبح بها الناس": يجعلونها في مصابيحهم ليستضيئون بها في الظلام.
|
دب صلى الله عليه وسلم مع التقليل من الأكل إلى الإيثار بالباقي منه؛, فقال: "طعام الواحد يكفي الإثنين...", ولقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين التقليل من الأكل وبين الإيمان, فقال: "المؤمن يأكل في معي واحد, والكافر يأكل في سبعة أمعاء", وقال لمن تجشأ عنده: "كف عنا جشاءك؛ فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة".
|
نقض العهد حرام حتى في شأن الكافر, ولاشك أنه في حق المسلم أولى, وفي حق الإمام أعظم على من بايعه,وكذلك فإن منها العقود بين الناس.
|
التوكل هو: صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار, وهو لا ينافي فعل الأسباب, بل إن الإنسان مأمور بها, فالأخذ بالأسباب طاعة لله تعالى, كما قال سبحانه: (وأعدوا لهم ما استطعتم ...) والتوكل على الله إيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع, ولا يضر ولا ينفع إلا الله تعالى. التوكل له درجات هي: ترك الشكاية, والرضا, والمحبة.
|
تسجيل حضور يوم السبت:
معنى الكلالة:"من لا ولد له ولا والد". والكَلالةُ مَأْخُوذَةٌ منْ تَكَلُّلِ النَّسَبِ وإِحَاطَتِهِ بالمَيِّتِ، وذلكَ يَقْتَضِي انتفاءَ الانْتِسَابِ مُطْلَقًا من العَمُودَيْنِ الأَعْلَى والأسفلِ. |
تسجيل حضور يوم الأحد:
الخمر:هو مايخمّر العقل إي يغطيه. والخمر نوعان: 1-هو مايسكر العقل وفيه لذةٌ وطرب وهذا حرام بالإجماع. 2-هو مايسكر ويذهب العقل وليس فيه لذةٌ وطرب؛كالبنج،وهذا جائز لحاجته للتداوي ويستخدمه ليتجنب الألم وقت التداوي. |
تسجيل حضور يوم الاثنين:
رَوى يحيى بنُ مَنْدَهْ في كتابِ (مَناقبِ الإمامِ أحمدَ) بإسنادٍ له عن الإمامِ أحمدَ أنه سُئِلَ عن قولِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: ((ثُلُثٌ لِلطَّعَامِ، وَثُلُثٌ للشَّرَابِ، وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ)) فقالَ: ثلُثٌ للطعامِ: هو القُوتُ، وثلثٌ للشَّرابِ: هو القُوَى، وثلثٌ للنَّفَسِ: هو الرُّوحُ. |
الساعة الآن 11:13 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir