![]() |
المباح الأصل الاعتقاد في إباحته أو أنه حلال و لذا يدخل ضمن الاحكام التكليفية و من المعروف أنه لا يتعلق به أمر أو نهي لذاته إلا إذا كان وسيلة لواجب أو محرم , فعلى سبيل المثال شراء العنب مباح لا يتعلق به أمر أو نهي لذاته كفعل و لكن لو كان شراء العنب لصنع الخمر نقول أنه محرم لأنه وسيلة لمحرم , كذا السهر لوقت متأخر سواء للسمر أو قراءة القرآن إذا كان وسيلة لترك الفجر الفريضة الواجبة نقول أن ترك السهر واجب لأن تركه وسيلة للاتيان بالفريضة الواجبة .
#فائدة |
الدليل القطعي و الدليل الظني :
الدليل القطعي هو الذي لا يقبل الزيادة و لا النقصان و لا الترجيح أو الاجتهاد أما الدليل الظني فهو الذي يقبل كل ما سبق و الدليل القطعي كما الظني ينقسم بحسب الثبوت و الدلالة فنقول الأدلة القطعية الثبوت هي القرآن الكريم و الأحاديث المتواترة في السنة النبوية أم الأدلة قطعية الدلالة فهي التي ليس لها إلا معنىً واحد في تأويلها . و الدليل الظني يشمل الأحاديث المشهورة و آحاديث الآحاد و تنقسم إلى ظنية الثبوت و ظنية الدلالة كحديث صلاة العصر في بني قريظة فهو ظني الدلالة , يحمل على أكثر من معنى و هناك من آيات القرآن ما هو ظني الدلالة و إن كان قطعي الثبوت و مثالاً لذلك قوله تعال ثلاثة قرؤ فقرؤ هنا قد تعني الحيض و الطهر معاً |
المندوب من جمهور الأصوليين من جعله مرادفاً للسنة إلا أن الأحناف جعلوا هناك فارقاً بين السنة و المندوب فجعل السنة أعلى مرتبةً و هي ما داوم عليه النبي صلى الله عليه و سلم دون أن يوجبه
و المندوب لم يرد فيه نصاً على وجوب الإكمال لكن رواية الأمام أحمد في الوجوب ما كانت إلا لدرء استهانة الناس بفعل السنن أو الزهد فيها فهذا مذموم . |
الكراهة عند السلف تختلف عن الكراهة عند المتأخرين , فما ورد عند المتأخرين إنما يريد به الحكم الإصطلاحي و هو ما يثاب على تركه و لا يعاقب على فعله أما الكراهة عند السلف فقد يراد بها التحريم نظراً لتورعهم عن التلفظ بالتحليل و التحريم ( و لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلالٌ و هذا حرام) فكان السائد قولهم أكره هذا , أعجب بهذا , نرغب بهذا , و هكذا , و لذا وجب الانتباه و أخذ العلم من أهل العلم و مراعاة الاختلافات اللفظية و الاصطلاحية بين المتقدمين و المتأخرين حتى نعلم على بصيرة
#انتبه |
السبب - الشرط- المانع
السبب : ما يوجد الشيء بوجوده و ينتفي بانتفائه الشرط : ما ينتفي بعدمه و لا يوجد بوجوده المانع : ما ينتفي بوجوده و لا يوجد بعدمه |
العلم : هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً
الجهل البسيط : هو عدم الإدراك بالكلية الجهل المركب : هو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه الظن : هو إدراك الشي مع احتمال ضد مرجوح الوهم : هو إدراك الشيء مع احتمال ضدٍ راجح الشك : هو إدراك الشيء مع احتمال ضدٍ مساوٍ |
العلم علمان : ضروري و نظري
العلم الضروري لا يمكن إنكاره و لا يحتاج إلى نظرٍ أو استدلال كالذي نستدل عليه بالحواس و كذا ما هو معلومٌ من الدين بالضرورة كالموجبات و المحرمات و إنكارها مخرجٌ من الملة و هناك العلم النظري الذي يحتاج إلى نظر و استدلال كالعلم بوجوب النية في الصلاة مثلاً و غيرها من المسائل |
الساعة الآن 12:43 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir