معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   منتدى المستوى الخامس (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=887)
-   -   تسجيل الحضور اليومي بفوائد علمية مما يدرس في الأسبوع الأول (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=38668)

أحمد محمد عبد الخالق 19 شوال 1439هـ/2-07-2018م 08:32 PM

من الفوائد في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه
وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فَعَلَيكُم بِسنَّتي" والتمسك بها واجب في كل حال لكن يتأكد عند وجود الاختلاف.

أحمد محمد عبد الخالق 20 شوال 1439هـ/3-07-2018م 09:05 AM

اختلف في الفرض والواجب من حيث الوصف هل هذا فرض أو واجب
فقيل إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني
وقيل الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة
وكلا القولين ضعيف، والصواب: أن الفرض والواجب بمعنى واحد، ولكن إذا تأكد صار فريضة، وإذا كان دون ذلك فهو واجب، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة .

محمد عبد الرازق 20 شوال 1439هـ/3-07-2018م 02:43 PM




- الضرر يحصل بدون قصد، والمضارة بقصد.


- متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار.

محمد عبد الرازق 20 شوال 1439هـ/3-07-2018م 03:26 PM

- الحديث إذا سقط منه الصحابي سمي مرسلاً.
اذكر الحكم الشرعي:
- رجل أوصى بعد موته بنصف ماله لرجل آخر من أجل أن ينقص سهام الورثة.
- رجل له ابن عم بعيد لا يرثه غيره، فأراد أن يضاره وأوصى بثلث ماله مضارة لابن العم البعيد أن لا يأخذ المال.
- رجل طلق امرأته وله منها أولاد, وتريد أن تتزوج, وهو يهددها ويقول:إن تزوجتي أخذت الأولاد.


الفوائد من الحديث:
1- يُسْرُ الإِسلامِ وَسُهُولتُهُ.
2- النهيُ عَن الضررِ بالغيرِ.
3- الحثُّ على الإِيثارِ.
4- مُرَاعَاةُ شعورِ الآخرِينَ.
5- حُبُّ الخيرِ للغَيْرِ.
6- فَضْلُ دَفْعِ الأَذَى.
7- شِدَّةٌ إِثْمِ المُضَارُّ.
8- تَحْرِيمُ أَخْذِ حُقُوقِ الغَيْرِ.
9- جَوَازُ المُطَالَبَةِ بالحقِّ.
10- الإِسلامُ دِينٌ وَسَطٌ.
11- النهيُ عَن التَّنَطُّعِ في الدِّينِ.
12- الحَذَرُ مِن التَّسَاهُلِ بأمرِ الشرعِ.
13- المؤمنونَ كالجَسَدِ الواحدِ.
14- الدِّينُ حِمَايَةٌ للنفسِ وَالغيرِ.
15- وُجُوبُ أداءِ حقوقِ الغيرِ.

عبدالحميد أحمد 20 شوال 1439هـ/3-07-2018م 04:27 PM

قوله:"وَعَظَنا" الوعظ:التذكير بما يلين القلب سواء كانت الموعظة ترغيباً أو ترهيباً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة أحياناً.

صلاح الدين محمد 20 شوال 1439هـ/3-07-2018م 08:30 PM

القاعدة: متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار.

أحمد محمد عبد الخالق 21 شوال 1439هـ/4-07-2018م 10:17 AM

من الفوائد في حديث سهل بن سعد
الورع: ترك ما يضر من أمور الدنيا ، والزهد: ترك مالا ينفع في الآخرة، وترك ما لا ينفع أعلى من ترك ما يضر، لأنه يدخل في الزهد الطبقة الوسطى التي ليس فيها ضرر ولا نفع، فالزهد يتجنب مالا نفع فيه، وأما الوَرَع فيفعل ما أبيح له،لكن يترك ما يضره.

أحمد محمد عبد الخالق 21 شوال 1439هـ/4-07-2018م 11:08 AM

عنْ أَبي سَعيدٍ سَعدِ بنِ مَالِك بنِ سِنَانٍ الخُدريِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهٍ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ)
يؤخذ من هذا الحديث
أنه متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار.
وأن الشريعة لا تقر الضرر، وتنكر الإضرار أشد الإنكار

محمد عبد الرازق 21 شوال 1439هـ/4-07-2018م 04:11 PM

الحلف بناء على غلبة الظن جائز.
معنى:
- البينة: هي الحجة والدليل, وهي ما يبين به الحق, ولها أنواع: كالشاهد, وظاهر الحال والقرائن.
- القسامة: أن يدعي قوم قتل لهم قتيل أن القبيلة الفلانية قتلته, وبين القبيلتين عداوة.
والقسامة قيل أنها تخالف القياس في ثلاثة أوجه:
1- أن الأيمان صارت في جانب المُدَّعين، والأصل أن اليمين في جانب المنكر.
2- أنها كررت إلى خمسين يميناً.
3- أن أولياء المقتول يحلفون على شخص قد لايكونون شاهدوا قتله.
و القسامة مطابقة تماماً للقواعد الشرعية.

يُشْتَرَطُ في الشُّهُودِ:
1/ البُلُوغُ. 2/العقلُ.3/الكلامُ.4/الإِسلامُ.5/الحِفْظُ.6/ العَدَالةُ.

ويكونُ عَدَدُ الشهودِ:
في الزِّنَا وَاللوَاطِ : أَرْبَعَةَ رِجَالٍ.
وَفي : إِثباتِ الحاجةِ وَالعُسْرِ: ثلاثةً.
وَفي : الحُدُودِ الأُخْرَى وَالنكاحِ وَالطلاقِ وَالرجعةِ: اثْنَيْنِ.
وَفي : الأموالِ وَما يُقْصَدُ بهِ المالُ كَالبَيْعِ وَالأَجَلِ وَالإِجارةِ: رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلاً وَامْرَأَتَيْنِ، وَيُقْبَلُ شَاهِدٌ وَيَمِينُ المُدَّعِي.
وَفيما لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلاَّ النساءُ كالولادةِ وَالبَكارةِ وَالحَيْضِ وَالرَّضَاعِ: يُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ.
وفي : ثبوتِ دخولِ رمضانَ رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَفي خُرُوجِهِ رَجُلانِ.

الأَيْمَانُ ثلاثةُ أَقْسَامٍ:
1- يَمِينُ الغَمُوسِ: وَهيَ الحَلِفُ على شَيءٍ مَاضٍ وَهوَ كاذِبٌ، وَليسَ فيها كَفَّارَةٌ، بلْ فيها التوبةُ وَالإِنابةُ.

2- اليمينُ المُنْعَقِدَةُ: وَهيَ الحَلِفُ على شئٍ في المُسْتَقْبَلِ أَوْ في الحالِ أنْ يَفْعَلَهُ أَوْ يَتْرُكَهُ، ثمَّ يَحْنَثُ بأنْ يَتْرُكَ ما حَلَفَ على فِعْلِهِ، أَوْ يَفْعَلَ ما حَلَفَ على تَرْكِهِ، فَيُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ.
3- لَغْوُ اليَمِينِ: وَهوَ أنْ يَحْلِفَ على ما غَلَبَ على ظَنِّهِ وَما لا يَقْصِدُهُ يَمِيناً.

صلاح الدين محمد 21 شوال 1439هـ/4-07-2018م 11:12 PM

القسامة قال عنها بعض العلماء: إنها تخالف القياس من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن الأيمان صارت في جانب المُدَّعين، والأصل أن اليمين في جانب المنكر.
الوجه الثاني: أنها كررت إلى خمسين يميناً.
الوجه الثالث: أن أولياء المقتول يحلفون على شخص قد لايكونون شاهدوا قتله.

أحمد محمد عبد الخالق 22 شوال 1439هـ/5-07-2018م 11:55 AM

القسامة هي: أن يدعي قوم قتل لهم قتيل بأن القبيلة الفلانية قتلته، وبين القبيلتين عداوة،فادعت القبيلة التي لها القتيل أن هذه القبيلة قتلت صاحبهم وعينت القاتل أنه فلان، فهنا مدعي ومدعىً عليه، المدعي أولياء المقتول، والمدعى عليه القبيلة الثانية
وقد جاءات السنة بأن المُدَّعين يحلفون خمسين يميناً على هذا الرجل أنه قتل صاحبهم، فإذا حلفوا فهو كالشهود تماماً، فيأخذونه برمته ويقتلونه.
فإذا قال قائل: لماذا كررت الأيمان خمسين يميناً؟
فالجواب: لعظم شأن الدماء، فليس من السهل أن نقول احلف مرة واقتل المدعى عليه.

صلاح الدين محمد 22 شوال 1439هـ/5-07-2018م 12:39 PM

لا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن المنكر، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن يتيقن أنه منكر.
والوجه الثاني: أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل،لأن الشيء قد يكون منكراً في حد ذاته، لكنه ليس منكراً بالنسبة للفاعل.

محمد عبد الرازق 22 شوال 1439هـ/5-07-2018م 03:01 PM

المنكر: لابد أن يكون منكراً واضحاً يتفق عليه الجميع.

رجل أكل لحم إبل وقام يصلي، فلا تنكر عليه؟ لا, لأن المسألة خلافية.
ولو رأيت رجلاً باع عشرة ريالات من الورق بأحد عشر، فهل تنكر عليه أو لا تنكر؟ لا.

القلب له قول وله عمل، قوله عقيدته، وعمله حركته بنية أو رجاء أو خوف أو غير ذلك.
- الإيمان عمل ونية.


ربيع محمودي 24 شوال 1439هـ/7-07-2018م 01:37 AM

بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله;
أما بعد:
الحديث الثامن والعشرون
* قوله:"وَعَظَنا" الوعظ:التذكير بما يلين القلب سواء كانت الموعظة ترغيباً أو ترهيباً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة أحياناً.
* ومعنى التقوى: طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه على علم وبصيرة.
ولهذا قال بعضهم في تفسيرها: أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله، على نور من الله، تخشى عقاب الله.
* أنه ينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة باختيار الألفاظ الجزلة المثيرة، وهذا على حسب الموضوع، فإن كان يريد أن يعظ الناس لمشاركة في جهاد أو نحوه فالموعظة تكون حماسية، وإن كان لعمل الآخرة فإن الموعظة تكون مرققة للقلوب.
* أن المخاطب بالموعظة إذا كانت بليغة فسوف يتأثر لقوله: "وَجِلَت مِنهَا القُلُوبُ، وَ ذَرَفَت مِنهَا العُيونُ" .

ربيع محمودي 24 شوال 1439هـ/7-07-2018م 01:44 AM

بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله;
أما بعد:
الحديث التاسع والعشرون

* هِمَمُ الصحابة رضي الله عنهم عالية، فلم يقل:أخبرني بعمل أكسب فيه العشرة عشرين أو ثلاثين أو ما أشبه بذلك ، بل قال: "أَخبِرنِي بِعَمَل ٍيُدخِلُني الجَنَّةَ وَيُبَاعدني من النارَ ..." أي يكون سبباً لدخول الجنة والبعد عن النار .
* قال: "الصَّومُ جنةٌ" أي مانع يمنع صاحبه في الدنيا ويمنع صاحبه في الآخرة.
* أن العمل يدخل الجنة ويباعد عن النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا.
* التأويل إذا دل عليه الدليل فلا مانع منه.
* لتأويل المذموم هو التحريف، بأن يصرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر بلا دليل.

ربيع محمودي 24 شوال 1439هـ/7-07-2018م 01:47 AM

بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله;
أما بعد:
الحديث الثلاثون
* الحد في اللغة المنع، ومنه الحد بين الأراضي لمنعه من دخول أحد الجارين على الآخر، وفي الاصطلاح قيل: إن المراد بالحدود الواجبات والمحرمات.
فالواجبات حدود لا تُتعدى، والمحرمات حدود لا تقرب.
وقال بعضهم: المراد بالحدود العقوبات الشرعية كعقوبة الزنا، وعقوبة السرقة وما أشبه ذلك.
ولكن الصواب الأول، أن المراد بالحدود في الحديث محارم الله عزّ وجل الواجبات والمحرمات.
* وصف الله عزّ وجل بالسكوت، هذا من تمام كماله عزّ وجل، أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم.
* رق التحريم كثيرة، منها: النهي، ومنها: التصريح بالتحريم، ومنها: ذكر العقوبة على الفعل، ولإثبات التحريم طرق.

ربيع محمودي 24 شوال 1439هـ/7-07-2018م 02:00 AM

بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله;
أما بعد:
الحديث الحادي والثلاثون

* قوله "جَاءَ رَجُلٌ" لم يعين اسمه، ومثل هذا لا حاجة إليه، ولاينبغي أن نتكلف بإضاعة الوقت في معرفة هذا الرجل، وهذا يأتي في أحاديث كثيرة، إلا إذا كان يترتب على معرفته بعينه اختلاف الحكم فلابد من معرفته.
* علو همم الصحابة, رضي الله عنهم، فلا تكاد تجد أسئلتهم إلا لما فيه خير في الدنيا أو الآخرة أو فيهما جميعاً.
* فمحبة الخالق عزّ وجل لنا-ليست كمحبتنا إياه، بل هي أعظم وأعظم، لكنها حقيقية.
* يجب أن نثبت المحبة بدون واسطة، فنقول: هي محبة حقيقية.
فلو أنكروا المحبة وقالوا: إن الله لا يحب فقد كذبوا القرآن، ولذلك نقول: إنكار حقيقة الصفات إن كان إنكار تكذيب وجحد فهو كفر، وإن كان إنكار تأويل فهذا فيه تفصيل:
1-إن كان للتأويل مساغ لم يكفر، لكنه خالف طريق السلف، فيكون بهذا الاعتبار فاسقاً مبتدعاً.
2-وإن كان التأويل لا مساغ له لم يقبل منه أبداً

ربيع محمودي 24 شوال 1439هـ/7-07-2018م 02:05 AM

بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله;
أما بعد:
الحديث الثاني والثلاثون
* أن الضرر يحصل بدون قصد، والمضارة بقصد، ولهذا جاءت بصيغة المفاعلة.
* فالقاعدة: متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار.

ربيع محمودي 24 شوال 1439هـ/7-07-2018م 02:10 AM

بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله;
أما بعد:
الحديث الثالث والثلاثون

* هذا الحديث أصل عظيم في القضاء، وهو قاعدة عظيمة في القضاء ينتفع بها القاضي وينتفع بها المصلح بين اثنين وما إلى ذلك.
* البَينَةُ عَلَى المُدَعي وَاليَمين عَلَى مَنْ أَنكَر" .

ربيع محمودي 24 شوال 1439هـ/7-07-2018م 02:23 AM

بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله;
أما بعد:
الحديث الرابع والثلاثون

* أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى جميع الأمة إذا رأت منكراً أن تغيره، ولا يحتاج أن نقول: لابد أن يكون عنده وظيفة، فإذا قال أحد: من الذي أمرك أو ولاك؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لقوله "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ" .
* نه لا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن المنكر، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن يتيقن أنه منكر.
والوجه الثاني: أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل،لأن الشيء قد يكون منكراً في حد ذاته، لكنه ليس منكراً بالنسبة للفاعل.
مثال ذلك: الأكل والشرب في رمضان، الأصل أنه منكر، لكن قد لا يكون منكراً في حق رجل بعينه:كأن يكون مريضاً يحل له الفطر، أو يكون مسافراً يحل له الفطر.
* أن اليد هي آلة الفعل، لقوله: "فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ" لأن الغالب أن الأعمال باليد، ولذلك تضاف الأعمال إلى الأيدي في كثير من النصوص،مثل قوله: (فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) [الشورى: الآية30] والمراد: بما كسبتم بأيديكم أو أرجلكم أو أعينكم أو آذانكم.
* وليعلم أن المراتب ثلاث: دعوة، أمر، تغيير، فالدعوة أن يقوم الداعي في المساجد و في أي مكان يجمع الناس ويبين لهم الشر ويحذرهم منه ويبين لهم الخير ويرغبهم فيه.
والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو الذي يأمر الناس ويقول: افعلوا ،أو ينهاهم ويقول لهم : لا تفعلوا . ففيه نوع إمرة.
والمغير هو الذي يغير بنفسه إذا رأى الناس لم يستجيبوا لدعوته ولا لأمره ونهيه، والله الموفق.


الساعة الآن 07:19 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir