بسم الله الرحمن الرحمن
حل أسئلة المجموعة الأولى س١: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة؟ الجواب: صلاة أهل الأعذار المراد بها المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يستطيعون أن يؤدوا الصلاة ،على الصفة التي يؤديها غير المعذور فقد خفف الشارع عنهم ،فيصلون حسب استطاعتهم. الدليل: من كتاب الله "لا يكلف الله نفساَ إلا وسعها"{البقرة} وقال تعالى في سورة الحج : "وما جعل عليكم في الدين من حرج". الدليل من السُنة :- قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : "صلِ قائماً فإن لم تستطع، فقاعدا،فإن لم تستطع فعلى جنب. " س٢: ما هي الصلوات التي تقصر في السفر؟ وهل يقصر من نوى الإقامة ؟ الجواب: الصلوات التي تقصر في السفر ، هي الصلاة الرباعية وهي( الظهر والعصر والعشاء ) وذلك لقول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما : "فرض الله الصلاة على نبيكم في الحضر أربعاً ، وفي السفر ركعتين...) ـــــــــ من نوى الإقامة المطلقة لم يقصر لانعدام السبب المبيح ــــــــ ومن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام لا يقصر . _ ومن أقام لحاجة وظنَّ أن لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام لم يقصر. _ ومن أقام أربعة أو أقل قصر الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ، ومن أقام لحاجة فوق أربعة أيام ،ولا يدري متى تنقضي قصر الصلاة. س٣: على من تجب الجمعة ؟ الجواب: تجب الجمعة على كل ذكر مسلم بالغ عاقل حر مقيم قادر على اتيانها ،ولا تجب على المريض ولا المسافر ولا المرأة ولا الصبي ولا المجنون ولا تجب على العبد المملوك. س٤: ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف ؟ الجواب: الدليل( الكتاب والسنة والاجماع ) من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَإِذا كُنتَ فيهِم فَأَقَمتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلتَقُم طائِفَةٌ مِنهُم مَعَكَ وَليَأخُذوا أَسلِحَتَهُم فَإِذا سَجَدوا فَليَكونوا مِن وَرائِكُم وَلتَأتِ طائِفَةٌ أُخرى لَم يُصَلّوا فَليُصَلّوا مَعَكَ وَليَأخُذوا حِذرَهُم وَأَسلِحَتَهُم وَدَّ الَّذينَ كَفَروا لَو تَغفُلونَ عَن أَسلِحَتِكُم وَأَمتِعَتِكُم فَيَميلونَ عَلَيكُم مَيلَةً واحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيكُم إِن كانَ بِكُم أَذًى مِن مَطَرٍ أَو كُنتُم مَرضى أَن تَضَعوا أَسلِحَتَكُم وَخُذوا حِذرَكُم إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلكافِرينَ عَذابًا مُهينًا﴾ [النساء: 102] وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ، وأجمع الصحابة على فعلها. س٥: ما حكم التهنئة بالعيد ؟ الجواب : لا بأس بالتهنئة بالعيد ،فيُهنيء الناس بعضهم بعضاً بقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال مع اظهار الفرح والبشاشة في وجه كل من يلقاه. |
بسم الله الرحمن الرحمن
حل أسئلة المجموعة الأولى س١: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة؟ الجواب: صلاة أهل الأعذار المراد بها المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يستطيعون أن يؤدوا الصلاة ،على الصفة التي يؤديها غير المعذور فقد خفف الشارع عنهم ،فيصلون حسب استطاعتهم. الدليل: من كتاب الله "لا يكلف الله نفساَ إلا وسعها"{البقرة} وقال تعالى في سورة الحج : "وما جعل عليكم في الدين من حرج". الدليل من السُنة :- قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : "صلِ قائماً فإن لم تستطع، فقاعدا،فإن لم تستطع فعلى جنب. " س٢: ما هي الصلوات التي تقصر في السفر؟ وهل يقصر من نوى الإقامة ؟ الجواب: الصلوات التي تقصر في السفر ، هي الصلاة الرباعية وهي( الظهر والعصر والعشاء ) وذلك لقول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما : "فرض الله الصلاة على نبيكم في الحضر أربعاً ، وفي السفر ركعتين...) ـــــــــ من نوى الإقامة المطلقة لم يقصر لانعدام السبب المبيح ــــــــ ومن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام لا يقصر . _ ومن أقام لحاجة وظنَّ أن لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام لم يقصر. _ ومن أقام أربعة أو أقل قصر الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ، ومن أقام لحاجة فوق أربعة أيام ،ولا يدري متى تنقضي قصر الصلاة. س٣: على من تجب الجمعة ؟ الجواب: تجب الجمعة على كل ذكر مسلم بالغ عاقل حر مقيم قادر على اتيانها ،ولا تجب على المريض ولا المسافر ولا المرأة ولا الصبي ولا المجنون ولا تجب على العبد المملوك. س٤: ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف ؟ الجواب: الدليل( الكتاب والسنة والاجماع ) من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَإِذا كُنتَ فيهِم فَأَقَمتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلتَقُم طائِفَةٌ مِنهُم مَعَكَ وَليَأخُذوا أَسلِحَتَهُم فَإِذا سَجَدوا فَليَكونوا مِن وَرائِكُم وَلتَأتِ طائِفَةٌ أُخرى لَم يُصَلّوا فَليُصَلّوا مَعَكَ وَليَأخُذوا حِذرَهُم وَأَسلِحَتَهُم وَدَّ الَّذينَ كَفَروا لَو تَغفُلونَ عَن أَسلِحَتِكُم وَأَمتِعَتِكُم فَيَميلونَ عَلَيكُم مَيلَةً واحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيكُم إِن كانَ بِكُم أَذًى مِن مَطَرٍ أَو كُنتُم مَرضى أَن تَضَعوا أَسلِحَتَكُم وَخُذوا حِذرَكُم إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلكافِرينَ عَذابًا مُهينًا﴾ [النساء: 102] وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ، وأجمع الصحابة على فعلها. س٥: ما حكم التهنئة بالعيد ؟ الجواب : لا بأس بالتهنئة بالعيد ،فيُهنيء الناس بعضهم بعضاً بقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال مع اظهار الفرح والبشاشة في وجه كل من يلقاه. |
اقتباس:
الدرجة: ب |
اقتباس:
الدرجة: أ تم خصم نصف درجة للتأخير. |
المجموعةالرابعة: س1: ما حكم صلاة العيدين؟ ومادليلها. حكم صلاة العيدين أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين وإذا تركت من الكل أثم الجميع ،لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة . والدليل : أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وكذلك أصحابه من بعده ومن أهل العلم من يقوي أنها فرض عين لأمر النبي صلى الله عليه السلام النساء بالخروج لصلاة العيدين مع أنهن لسن من أهل الاجتماع فالرجال من باب أولى . س2: ما الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمامالصلاة؟ خمس حالات : 1. إذا ائتم المسافر بمقيم ،فيلزمه الإتمام لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به ) 2. إذا ائتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أم مقيم لأن القصر لابد فيه من نية جازمة 3. إذا ذكر صلاة حضر في سفر لقوله صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) أخرجه البخاري ومسلم 4. إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، لأنها إعادة لصلاة واجبة الإتمام . 5. إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان ،لأنه قد انقطع حكم السفر في حقه . س3: ما وقت الجمعة؟ وبمتُدرك؟ وقت صلاة الجمعة : هو وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء كطوله لحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام قعن أب هريرة رضي الله عنه مرفوعا : (من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة ) صححه الألباني وإن أدرك أقل من ركعة صلى ظهرا. س4: ما صفة صلاةالجمعة؟ صلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وفعله من سنته، ويسن القراءة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بالجمعة وفي الثانية بالمنافقون أو يقرا في الأولى بالأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية لفعله عليه الصلاة والسلام . س5: كيف يصلي من كان عاجزًا عن القياموالركوع والسجود، وضّح ذلكبالدليل. رخص الله سبحانه وتعالى للمريض الذي اعتلت صحته أن يصلى على حسب استطاعته قال تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فاتوا من ما استطعتم ) فإن كان المريض عاجزا عن القيام والركوع والسجود فإنه يصلي قاعدا ويومئ في الركوع والسجود برأسه إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بعينيه، فإن لم يستطع فعلى جنبه فإن عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين :( صل قائما فان لم تستطع فقاعدا ،فإن لم تستطع فعلى جنب )رواه البخاري . |
اقتباس:
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء |
الساعة الآن 04:09 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir