ü تابع صَلاة التَّطوُّع:
o سجود التلاوة :§ هل هو صلاة أم ليس بصلاة :o سجود الشكر :· مقتضى كلام المؤلِّفِ أنه صلاة وعلى هذا فتعتبر له الطَّهارةُ من الحَدَث، والنَّجاسةُ في البدن والثوب والمكان، واستقبالُ القِبْلة، وسَتْرُ العورة، وكلُّ ما يُشترط لصلاة النَّافلة§ حكمه : |
ü صلاة الجماعة :
o حكمها : § واجبة للرجال ودليلُ وجوبها مِن كتابِ الله وسُنَّةِ رسوله صلّى الله عليه وسلّم، وعَمَلِ الصحابةِ رضي الله عنهم :o مكانها :· أما الكتابُ فقول الله تعالى :§ وقال بعض العلماء: إنها فرض كفاية.o {{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ}} فاللامُ للأمْرِ، والأصلُ في الأمْرِ الوجوبُ. ويؤكِّد أنْ الأمْرَ للوجوب هنا أنَّه أمَرَ بها مع الخوفِ مع أنَّ الغالبَ أنَّ الناسَ إذا كانوا في خَوْفٍ يشُقَّ عليهم الاجتماع· أما السُّنَّةُ: فالأدَّلةُ فيها كثيرةٌ منها: § الأصل أنها تؤدى في المسجد ويجوزُ أن تُصلِّيَ في البيتِ ويُترك المسجد هذا هو مقتضى كلام المؤلف واستدلَّ أصحابُ هذا القول:· بأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «جُعِلت لي الأرضُ كلُّها مسجداً وطَهوراً»§ وذهبَ بعضُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّ كونها في المسجدِ مِن فُروضِ الكفايات، وأنَّه إذا قامَ بها مَن يكفي سقطت عن الباقين، وجازَ لمن سواهم أنْ يصلِّيَ في بيتِهِ جماعة. فقالوا: |
تابع صلاة الجماعة :
o إعادة الصلاة : § من صَلَّى الصَّلاةَ المفروضة ثم حضر مسجداً أقيمت فيه تلك الصلاة سن له أن يعيدهاَ إلا المغرب و تقعُ الثانيةَ نافلةً ودليل ذلك :o تكرار الجماعة :· قول النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «صَلِّ الصَّلاةَ لوقتِها، فإن أُقيمت الصَّلاةُ، وأنتَ في المسجدِ فَصَلِّ، ولا تقل إنِّي صَلَّيتُ فلا أُصَلِّي».§ وأما المغرب ففي إعادتها ثلاثة أقوال : § ولها ثلاثُ صور:o الصلاة عند إقامة الصَّلاةِ :· الصورةُ الأُولى أن يكون إعادةُ الجماعةِ أمراً راتباً. فهذا لا شَكَّ أنَّه مكروهٌ إنْ لم نقل: إنه محرَّمٌ؛ لأنَّه بدعةٌ؛ لم يكن معروفاً في عهدِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه وفيه من المحاذير:o أنه تفريقٌ للأمَّةِ· الصورة الثانية أن يكون المسجدُ مسجدَ سوقٍ فلا تُكره إعادةُ الجماعة فيه، قال بعضُ العلماء: قولاً واحداً، ولا خِلافَ في ذلك؛ لأنَّ هذا المسجدَ مِن أصلِهِ معدٌّ لجماعاتٍ متفرِّقةٍ؛ ليس له إمامٌ راتبٌ يجتمعُ الناسُ عليه § إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ المَكْتُوبَةُ والحكمةُ مِن النَّهي هو:o إدراك الجماعة :· أن لا يتشاغلَ الإنسانُ بنافلةٍ يقيمُها وحدَه إلى جَنْبِ فريضةٍ تقيمُها الجماعةُ؛ لأنه يكون حينئذٍ مخالفاً للنَّاسِ مِن وجهين:§ اختلف أهل العِلمِ في المقصود بالإقامة على ثلاثة أقوال :o الوجه الأول : أنَّه في نافلةٍ، والنَّاسُ في فريضةٍ. § إذا كَبَّرَ المأمومُ قبلَ سلامِ إمامه التَّسليمةَ الأُولى، فإنه يدركُ الجماعةَ إدراكاً تاما ً على المذهب ووجه ذلك :o إدراك الركعة :· أنه أدركَ جزءاً مِن الصلاةِ، فكان له حكمُ مُدركِ الصَّلاةِ، كمَن أدركَ ركعةً، فإنَّ مَن أدركَ ركعةً، أدركَ الصَّلاةَ بمقتضى الحديثِ عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم حيث قال: «مَن أدركَ ركعةً مِن الصَّلاةِ فقد أدركَ الصَّلاةَ»§ القول الثاني أنَّه لا يدركُ الجماعةَ إلا بإدراكِ ركعة كاملة وهذا اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيمية رحمه الله ودليلُه : § أما الركعة :o قراءة المأموم :· فمن لَحِقَ الإمامَ راكعاً ودخَلَ معه في الركوع يكون قد أدركَ الرَّكعةَ.§ وأما التكبير : § لا يجب على المأموم أن يقرأَ مع الإِمامِ لا في صلاة السِّرِّ ولا في صلاة الجهرِ على المذهب والدليلُ:o الاستفتاح :· حديثُ: «مَنْ كان له إمامٌ فقراءةُ الإمامِ له قراءةٌ» ، وهذا عامٌّ يشمَلُ الصَّلاةَ السريةَ والصَّلاةَ الجهريةَ، وهو نصٌّ في أنَّ قِراءةَ الإمامِ قراءةٌ له. ولكن هذا الحديثُ لا يصحُّ§ والقولُ الرَّاجحُ في هذه المسألةِ أنَّ المأمومَ يجبُ عليه قراءةُ الفاتحةِ، وذلك : § يستفتح وإنْ كان يسمعُ قِراءةَ الإمامِ، وهذا اختيارُ بعضِ أهلِ العِلْم قالوا:· لأنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم إنما نَهَى عن القِراءةِ فيما يجهرُ فيه الإمامُ بالقرآنِ. والاستفتاحُ والتعوذُ ليس بقراءةٍ |
تابع صلاة الجماعة :
o سبق المأموم للإمام : § سَبْقِ المأمومِ إمامَه حرامٌ في جميعِ أقسامِهِ والدليل :o أحوالَ المأمومِ مع إمامِهِ :· قولُ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا تركَعُوا حتى يركعَ، ولا تسجدُوا حتى يسجدَ» والأصلُ في النَّهي التحريمُ§ وأما مِن حيث بُطلان الصَّلاةِ به فهو أقسام على المشهورِ مِن المذهبِ : § الاول السَّبْقُ :o ما يسن للإمام :· وقد مرَّ أنه محرَّمٌ ومِن الكبائرِ بدلالةِ السُّنَّةِ.§ الثاني التَّخلُّفُ وهو نوعان تخلُّفٌ لعذرٍ وتخلُّفٌ لغير عذرٍ : § التخفيف مع الإتمام :· المراد بالإِتمام موافقة السنّة، وليس الاقتصار على أدنى الواجب§ تطويل الركعة الأولى : |
تابع صلاة الجماعة :
o صلاة المرأة في المسجد : § أفضل صلاة النساءُ في بيوتُهنَّ والدليل :o أحكامَ الإِمامةِ :· قول النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم «لا تمنعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ، وبيوتُهُنَّ خيرٌ لَهُنَّ»§ وأما إذا استأذنت مِن وليِّ أمرِها للخروج إلى المسجد كره منعها والدليلُ : § الأولى بالإمامة :· الأولى بالإِمامة هو الذي يتصف بصفتين :o أن يكون أقرأ والمقصود به الأجودُ قِراءةً، أي الذي يقرؤه قراءةً مجوَّدةً· يلي الأقرأ الأفقه : |
تابع صلاة الجماعة :
§ مَن لا تصحُّ إمامتُهُ إما مطلقاً أو بمَن هو أكملُ منه ومن لا تصح : · إمامة الفاسق :o ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها لا تصحُّ خلفَ الفاسقِ سواءٌ كان بمثلِهِ أو بغيرِه وحجتهم في ذالك :· إمامة الكافر :§ ما يُروى عنه صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «لا يَؤمَّنَّ فاجرٌ مؤمناً» لكن هذا الحديثُ ضعيفٌ، وعلى تقدير صِحَّتهِ فإن المرادَ بالفاجرِ الكافرَo القول الثاني أنَّ الصلاةَ تصحُّ خلفَ الفاسقِ، ولو كان ظاهر الفسق، وذلك بدليلين أثريٍ ونظريٍ: |
تابع صلاة الجماعة :
§ مَن تكره إمامتُهُ : · إمامةُ اللَّحَّان :o تكره إمامةُ اللَّحَّان في غيرِ الفاتحةِ واللَّحَّانُ كثيرُ اللَّحْنِ والدليلُ:· إمامةُ الفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف :§ قولُ النَّبيِّ عليه الصلاة والسلام: «يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتابِ اللهِ» ، وهذا خَبَرٌ بمعنى الأمرِ، فإذا كان خبراً بمعنى الأمر فإنَّه إذا أمَّهم مَن ليس أقرأهم فقد خالفوا أَمْرَ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم. |
ü تابع صلاة الجماعة :
§ موقف الإِمامِ والمأمومين : · موقف الإِمام :o الإِمامُ على اسمه إمامٌ، فالأنسبُ أن يكون أَمامَ المُصلِّين حتى يتميَّز، ويكون قُدوةً ومتبوعاً، هكذا جاءت السُّنَّةُ· موقف المأمومين : |
تابع صلاة الجماعة :
§ اقتداءِ المأمومِ بالإِمامِ في المكان : · إن كان الإمام والمأموم في مسجدٍ واحدٍ :§ الأعذارِ التي تُسقِطُ الجمعةَ والجماعة :o فيصِحُّ اقتداءُ المأمومِ بالإِمامِ وإن لم يره ولا من وراءه مِن المأمومين بشرط أن يسمع التكبير· إن كان الإمام في المسجد والمأموم في الخارج : · المَرض :o وهو الذي يَلحق المريضَ منه مشقَّة لو ذَهَبَ يصلِّي ودليله :· مدافعة أحد الأخبثين :§ قول الله تعالى: {{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}} [التغابن: 16] . |
باب صلاة أهل الأعذار :
ü الأعذار جمْعُ عُذْرٍ، والمراد بها هنا : o المرض والسَّفَر والخوفü اختلافُ الصَّلاةِ هيئةً أو عدداً بهذه الأعذار مأخوذٌ من القاعدة المعروفةِ عند الفقهاءِ "أنَّ المشقَّةَ تجلبُ التيسيرَ" ودليل هذه القاعدة : o قوله تعالى: {{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}} [البقرة: 185]ü العذر الأول المرض : o تعريف المريض :§ هو الذي اعتلَّتْ صحتُه، سواءٌ كانت في جزء مِن بدنِه، أو في جميع بدنِه.o كيفية صلاته : |
تابع صلاة أهل الأعذار :
ü العذر الثاني السفر: o السفر من الأعذار التي تختلف به الصلاة عددا فيشرع فيه قصر الرباعية ركعتين o تعريفه : § السفر في اللغة: مفارقة محل الإِقامة، وسمي بذلك :o أنواعه :· لأن الإِنسان يسفر بذلك عن نفسه، فبدلاً من أن يكون مكنوناً في بيته أصبح ظاهراً بيِّناً بارزاً، ومنه قوله تعالى: {{وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ *}} [المدثر] أي: تبين وظهر § الأسفار تنقسم إلى خمسة أقسام :o شروط القصر في السفر :· السفر المحرم ومن ذالك سفر المرأة بلا محرم § الشرط الأول :o دليل القصر :· أن يكون السفر مباحا والمقصود بالمباح هنا ما ليس بحرام ولا مكروه، فيشمل الواجب والمستحب والمباح إباحة مطلقة قالوا :§ الشرط الثاني :o لأن المسافر سفر معصية لا ينبغي أن يرخص له إذ إن الرخصة تسهيل وتيسير على المكلف والمسافر سفراً محرماً لا يستحق أن يسهل عليه ويرخّص له· وذهب الإِمام أبو حنيفة وشيخ الإِسلام ابن تيمية وجماعة كثيرة من العلماء؛ إلى أنه لا يشترط الإِباحة لجواز القصر وأن الإِنسان يجوز أن يقصر حتى في السفر المحرم وقالوا: § دليل ذلك كتاب الله، وسنّة الرسول صلّى الله عليه وسلّم وإجماع الأمة :o الصلوات التي يشملها القصر هي الرباعية وهي ثلاث صلوات :· أما في القرآن فقال الله تعالى: {{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}} [النساء: 101] ونفي الجناح هنا لا يعني ارتفاع الإِثم فقط بل معناه انتفاء المانع فإذا انتفى المانع نرجع إلى ما تقتضيه الأدلة الأخرى، فالأدلة الأخرى في الصلاة تقتضي أن القصر راجح على الإِتمام.§ وقال بعض العلماء إن قصر الصلاة ينقسم إلى قسمين قصر عدد وقصر هيئة : § الظهر والعصر والعشاءo سبب القصر : § سببه السفر فقط وأما المرض والشغل والتعب فلا يمكن أن يكونا سبباً للقصر حتى لو كان الإِنسان في أشد مرض، فإنه لا يقصر.o حكم القصر : § أفادنا المؤلف أن القصر سنّة، فعلى ما قال لو أتم لم يأثم ، ولا يوصف بأن عمله مكروه وهذا موضع خلاف بين أهل العلمo ابتداء القصر : § يشرط لبدء القصر :o مسألتان :· مفارقة عامر قريته بالبدن بمقدار ذراع لا أن تغيب عن نظره لأنها ربما لا تغيب إلا بعد مسافة طويلة :o فإن كان هناك بيوت قديمة في أطراف البلد هجرت وتركت ولم تسكن، فهذه لا عبرة بها· أو مفارقة خيام قومه إذا كانوا يسكنون الخيام § رجل سافر من أجل أن يترخص فهل يترخص؟o مسائل تداخل فيها سبب القصر وسبب الإتمام :· الجواب: لا، لأن السفر حرام حينئذ، ولأنه يعاقب بنقيض قصده فكل من أراد التحيُّل على إسقاط الواجب أو فعل المحرم عوقب بنقيض قصده فلا يسقط عنه الواجب ولا يحل له المحرم.§ إنسان خرج من بلده يتمشّى فهبت رياح أضلته عن الطريق، فصار تائهاً يطلب الطريق، ولم يهتدِ إليه، فهل يقصر الصلاة؟. § المسألة الأولى من أحرم بالصلاة وهو مقيم ثم سافر فيلزمه أن يتم :· لأنه ابتداء الصلاة في حال يلزمه إتمامها، فلزمه الإِتمام§ المسألة الثانية من أحرم للصلاة في سفر ثم أقام فيلزمه الإِتمام هذا هو المذهب : |
تابع صلاة أهل الأعذار :
تابع العذر الثاتي السفر : § مما يبيحه سفر القصر الجمع بين صلاتينo الجمع : § تعريفه :ü العذر الثالث الخوف :· هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى§ حكمه : o الخوف من العدو أي عدو كان، آدمياً أو سبعاً، لأنه ليس بشرط أن يكون العدو من بني آدم، بل أي عدو كان يخاف الإِنسان على نفسه منه، فإنها تشرع له صلاة الخوف. |
باب صلاة الجمعة :
ü صلاة الجمعة : o أي الصلاة التي تجمع الخلق، وذلك أن المسلمين لهم اجتماعات متعددة، اجتماعات حي في الصلوات الخمس في مسجد الحي، واجتماعات بلد في الجمعة والعيدين، واجتماعات أقطار في الحج بمكة كل هذا شرعه الله من أجل توطيد أواصر الألفة والمحبة بين المسلمين.ü شروط وجوب الجمعة : o الشرط الأول : أن يكون ذكراً والدليل : § أن صلاة الجمعة صلاة جمع؛ لهذا قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن»o الشرط الثاني أن يكون حرا : § وضد الحر العبد، والمراد بالعبد المملوك فالعبد لا تلزمه الجمعة وذلك لما يلي :o الشرط الثالث أن يكون مكلفا :· قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض»§ وقال بعض العلماء تلزمه الجمعة لأنه : § والمكلف عند العلماء من جمع وصفين أحدهما البلوغ والثاني العقل والدليل :o الشرط الرابع أن يكون مسلما :· قوله صلّى الله عليه وسلّم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» § وضده الكافر، فالكافر لا تجب عليه الجمعة، بل ولا تصح منه، ودليل هذا:o الشرط الخامس أن يكون مستوطنا :· قوله تعالى: {{وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ}} [التوبة: 54] ، فإذا كانت النفقات مع كون نفعها متعدياً لا تقبل منهم، فالعبادات التي نفعها غير متعدٍ من باب أولى لا تقبل منهم. § وضد المستوطن المسافر والمقيم :o الشرط السادس ألا يكون بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ : § والفرسخ ثلاثة أميال، والميل اثنا عشر ألف ذراع وذكر علماؤنا أن مسيرة الفرسخ ساعة ونصف الساعة في سير الإبل والقدمü من لا تجب عليه : o الجمعة كما مر لا تجب على المسافر سفر قصر ولا على المرأة ولا على العبدü شروط صحة الجمعة : o تعريف الشرط :§ الشروط : جمع شرط، وهو في اللغة: العلامة.o الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء : |
تابع باب صلاة الجمعة :
تابع شروط صحة الجمعة : o الشرط الرابع أن يكون العدد المشروط مستوطنين بقرية : § يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يكون العدد المشروط مستوطنين بقرية فإن كانوا في خيام كالبادية، فإنه لا جمعة عليهم، ولا تصح منهم ودليل هذا :o الشرط الخامس أن يتقدم الصلاة خطبتان :· أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يأمر البدو الذين حول المدينة بإقامة جمعة؛ لأنهم ليسوا مستوطنين، فربما يكونون هذا العام في هذا المكان، وفي العام الثاني أو الثالث في مكان آخر؛ لأنهم يتبعون الربيع والعشب.§ وإن أقام أهل القرية المستوطنين الجمعة خارج البلد : § فإن لم يتقدمها خطبتان لم تصح ولو تأخرت الخطبتان بعد الصلاة لم تصح والدليل على اشتراط تقدم الخطبتين ما يلي :§ شروط صحة الخطبتين :· قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}} [الجمعة: 9] ، فأمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء وبالتواتر القطعي أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة خطب، إذاً فالسعي إلى الخطبة واجب، وما كان السعي إليه واجباً فهو واجب؛ لأن السعي وسيلة إلى إدراكه وتحصيله، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية. · الشرط الأول «حمد الله» : o يشترط في الخطبتين أن يحمد الله بأي صيغة، سواء قال: الحمد لله، أو قال: أحمد الله، أو قال: نحمد الله، وسواء كان الحمد في أول الخطبة، أم في آخرها، والأفضل أن يكون في أول الخطبة والدليل :· الشرط الثاني الصلاة على رسوله محمد صلّى الله عليه وسلّم :§ قول النبي عليه الصلاة والسلام: «كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع» والأقطع الناقص البركة والخير. o يصلي على الرسول صلّى الله عليه وسلّم بأي اسم من أسمائه أو صفة تختص به· الشرط الثالث قراءة آية فأكثر من كتاب الله : o فإن لم يقرأ آية لم تصح الخطبة، ولكن يشترط في الآية أن تستقل بمعنى، فإن لم تستقل بمعنى لم تجزئ والدليل على اشتراط قراءة الآية :· الشرط الرابع الوصية بتقوى الله عز وجل :§ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يقرأ يوم الجمعة بـ«ق والقرآن المجيد» يخطب بهاo وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تشترط لصحة الخطبة قراءة شيء من القرآن متى تضمنت الموعظة المؤثرة في إصلاح القلوب وبيان الأحكام الشرعية، وهذه الرواية الثانية عن أحمد ـ رحمه الله o الوصية هي أن يوصي الخطيب المستمعين بتقوى الله سواء قال: أوصيكم بتقوى الله، أو قال: يا أيها الناس اتقوا الله، فلا بد أن يوصي بتقوى الله؛ لأن هذا هو لبُّ الخطبة الذي يحصل به وعظ الناس، ويذكرهم ويلين قلوبهم، ويوصيهم بما ينفعهم.· الشرط الخامس أن يحضر الخطبتين العدد المشترط : o لا بد أن يحضر الخطبتين العدد المشترط :· الشرط السادس أن تكون الخطبتان بعد دخول الوقت§ فإن حضر الخطبة عشرون، ثم لما أقيمت الصلاة قبل أن يشرع في الصلاة تموا أربعين، فإنه لا تجزئ الخطبتان، وعليه إعادتهما.o والصحيح: أن تقدير العدد بأربعين ليس بصواب كما سبق، لكننا إذا قلنا يشترط حضور ثلاثة صار لا بد من حضور الثلاثة. o فإن خطب قبل دخول الوقت لم تصح الخطبتان، ثم لا تصح الجمعة بعد ذلك.· وقال بعض أهل العلم : o إن الشرط الأساسي في الخطبة أن تشتمل على الموعظة المرققة للقلوب، المفيدة للحاضرين، وأن الحمد لله، أو الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم، وقراءة آية، كله من كمال الخطبة.· عدم اشتراط الطهارة : o لا يشترط للخطبتين أن يكون الخطيب على طهارة، فلو خطب وهو محدث فالخطبة صحيحة لأنها ذكر وليست صلاة.لكن إذا خطب وهو جنب ففيه مشكلتان :· عدم اشتراط أن يتولى الخطبتين خطيب واحد :§ المشكلة الأولى اللبث في المسجد، وزوالها أن يقال إنه يتوضأ فتزول المشكلة بهذا الوضوء.o وقد سبق أن بعض أهل العلم لا يشترط قراءة آية، وعليه لا يرد هذا الإشكال أصلاً. o لا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، فلو خطب رجل وصلى آخر فهما صحيحتان، والصلاة صحيحة.· اشتراط العدد عينه في الخطبة والصلاة : o يشترط أن يكون العدد الحاضر لهما هو نفسه العدد الحاضر للصلاة _كأن يخطب بأربعين، ثم تخرج الأربعون، وتأتي أربعون غيرهم للصلاة_ لأنه لا بد أن يحضروا الخطبتين والصلاة· اشتراط العربية في الخطبة : o إن كان يخطب في عرب، فلا بد أن تكون بالعربية· ما يبطل الخطبتين : o ذكر الشارح في الروض أنهما تبطلان بالكلام المحرم :§ سنن الخطبتين :§ فلو أن الخطيب في أثناء الخطبة تكلم كلاماً محرماً، كقذف أو لعن، أو ما أشبه ذلك، فإنها تبطل؛ لأن ذلك ينافي مقتضى الخطبة. · أن يخطب على منبر أو موضع عال : o المنبر على وزن مفعل من النبر، وهو الارتفاع، أي على شيء مرتفع وإنما كان ذلك سنة :· ثم يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم :§ اقتداء بالنبي صلّى الله عليه وسلّم حيث كان يخطب في أول الأمر إلى جذع نخلة في مسجده، ثم صنع له منبر من خشب الغابة (الأثل) فصار يخطب عليهo وإذا لم يوجد منبر فعلى موضع مرتفع، ولو كومة من التراب : o يسن إذا صعد المنبر أن يتجه إلى المأمومين، ويسلم عليهم وذلك :· ثم يجلس إلى فراغ الأذان :§ لأن روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم وإن كان الحديث المرفوع فيه ضعف، لكن الأمة أجمعت على العمل به، واشتهر بينها أن الخطيب إذا جاء وصعد المنبر استقبل الناس وسلم عليهم، وهذا التسليم العام. o يسن إذا سلم على المأمومين أن يجلس حتى يفرغ المؤذن، وفي هذه الحال يتابع المؤذن على أذانه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن» وهذا عام له لغيره· ويجلس بين الخطبتين : o يسن أن يجلس بين الخطبتين لأنه :· ويخطب قائماً :§ ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أنه كان يجلس بين الخطبتين» o يسن أن يخطب قائماً :· ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا :§ لفعل النبي صلّى الله عليه وسلّم o يسن أن يعتمد حال الخطبة على سيف، أو قوس، أو عصا واستدلوا بما يلي :· ويقصد تلقاء وجهه :§ بحديث يروى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في صحته نظرo وعليه نقول أن الاعتماد إنما يكون عند الحاجة :· وعلى تقدير صحته قال ابن القيم إنه لم يحفظ عن النبي صلّى الله عليه وسلّم بعد اتخاذه المنبر أنه اعتمد على شيء.§ وبتعليل فقالوا بأنه إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف o يسن للخطيب أن يتجه تلقاء وجهه، فلا يتجه لليمين أو لليسار، بل يكون أمام الناس :· ويقصر الخطبة :§ لأنه إن اتجه إلى اليمين أضر بأهل اليسار، وإن اتجه إلى اليسار أضر بأهل اليمين، وإن اتجه تلقاء وجهه لم يضر بأحد، والناس هم الذين يستقبلونه مع الإمكان. o يسن أن يجعلها قصيرة وذالك :· ويدعو للمسلمين :§ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئِنَّة من فقهه» أي علامة ودليل على فقهه، وأنه يراعي أحوال الناس o يسن أيضاً في الخطبة أن يدعو للمسلمين الرعية والرعاة :§ لأن ذلك الوقت ساعة ترجى فيه الإجابة، والدعاء للمسلمين لا شك أنه خير، فلهذا استحبوا أن يدعو للمسلمين. |
تابع صلاة الجمعة :
ü الجمعة ركعتان ودليل ذالك النص، والإجماع : o أما النص فإن هذا أمر متواتر مشهور عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه كان يصلي الجمعة ركعتين فقط.ü القراءة فيها : o الجهر بالقراءة :ü إقامتها في أكثر من موضع في البلد :§ يسن أن يقرأ جهراً وهذا مما تختلف فيه عن صلاة الظهر، أنها تسنّ القراءة فيها جهراً من بين سائر الصلوات النهارية ولو قرأ سراً لصحّت الصلاة، لكن الأفضل الجهر.o بم يقرأ : o تحرم إقامة صلاة الجمعة في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة ودليل ذلك :ü سنن الجمعة :§ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»o وقوله «إلا لحاجة» ، والمراد بالحاجة هنا ما يشبه الضرورة؛ لأن هناك ضرورة وحاجة، والفرق بين الحاجة والضرورة: o السنن التوابع للجمعة : § السنة البعدية :o الغسل :· أقل السنّة بعد الجمعة ركعتان لأن :§ السنة القبلية :o النبي صلّى الله عليه وسلّم «كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته » ، ثبت ذلك عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما.· وأكثرها ست : § الاغتسال يوم الجمعة خاص بمن يأتي إليها :o التنظّف والتّطيب :· لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»§ حكمه : § يسنّ أن يتنظف :o لبس أحسن الثياب :· كما جاءت به السنّة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر...»§ ويسنّ أيضاً أن يتطيّب : § يسنّ لبس أحسن ثيابه :o التبكير إليها ماشياً :· لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يُعد أحسن ثيابه للوفد والجمعة. § يسنّ أن يبكّر إلى الجمعة ودليله :o الدنو من الإمام :· حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: «من اغتسل يوم الجمعة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة»§ ويسن أن يذهب إلى الجمعة ماشياً على قدميه، ودليله : § وهذا أيضاً من السنّة أن يدنو من الإمام ودليل ذلك :o قراءة سورة الكهف :· قول النبي عليه الصلاة والسلام: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى»§ وقد دلّت السنّة على أن يمين الصف أفضل من اليسار عند التقارب أو التساوي، وأما مع البعد فقد دلّت السنّة على أن اليسار الأقرب أفضل ودليل ذلك : § يسنّ أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة قبل الصلاة أو بعدها وذالك :o الإكثار من الدعاء والصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم :· لما روى أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» وهذا روي مرفوعاً وموقوفاً. وعلى فرض أنه من قول أبي سعيد، فمثل هذا لا يقال بالرأي، فيكون له حكم الرفع؛ لأن أبا سعيد لا يعرف هذا الثواب، فيكون مرفوعاً حكماً إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم§ وسورة الكهف لها مزايا منها : § يسن أن يكثر الدعاء يوم الجمعة لأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه وذالك :ü ما يحرم أو يكره يوم الجمعة :· لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه» فينبغي أن يكثر من الدعاء رجاء ساعة الإجابة.§ ويسن أن يكثر الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم يوم الجمعة : o تخطى رقاب الناس : § المشهور من المذهب أن تخطي الرقاب مكروه.o إقامة الغير والجلوس مكانه : § يحرم أن يقيم غيره من المكان الذي كان جالساً فيه ويجلس مكانه ودليل هذا :o الإيثار بالمكان :· قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به»§ ويستثنى من ذالك من قدم صاحباً له في موضع يحفظه له فله أن يقيمه؛ لأن هذا الذي أقيم وكيل له ونائب عنه. § يكره إيثار الغير بالمكان كأن تكون في الصف الأول، فأردت أن تتأخر إكراماً لشخص حضر ليجلس في مكانك والدليل :o حجز المكان في المسجد :· قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»§ والصحيح أن إيثار غيره إذا كان فيه مصلحة كالتأليف فلا يكره § من حجز مكانا بمصلى ثم انصرف فيحرم على صاحبه رفعه و«المصلى» ما يصلى عليه مثل السجادة والتعليل:o من دخل والإمام يخطب :· أن هذا المصلى نائب عن صاحبه، قائم مقامه، فكما أنك لا تقيم الرجل من مكانه فتجلس فيه، فكذلك لا ترفع مصلاه.§ فإذا أقيمت الصلاة فلنا رفعه : § لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما والدليل على ذلك :o الكلام والإمام يخطب :· قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» وهذا عام§ حكم تحية المسجد : § لا يجوز الكلام يوم الجمعة والخطيب يخطب والدليل على ذلك :· أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال فيما أخرجه الإمام أحمد: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً ـ وهذا التشبيه للتقبيح والتنفير ـ والذي يقول له: أنصت، ليست له جمعة» مع أن الذي يقول له أنصت، ينهى عن منكر، ومع ذلك يلغو، ومن لغا فلا جمعة له.§ ويستثنى من ذالك من يكلم الإمام أو يكلمه الإمام : |
باب صلاة العيدين : صلاة العيدين : ü المقصود بالعيدين عيد الأضحى وعيد الفطر، وكلاهما يقعان في مناسبة شرعية : o أما عيد الفطر ففي مناسبة انقضاء المسلمين من صوم رمضان.ü حكمها : o فرض كفاية وهذا القول الأول في المسألة والدليل على هذا ما يلي : § أن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أمر النساء أن يخرجنَ لصلاة العيد، حتى إنه أمر الحيَّض، وذوات الخدور أن يخرجن يشهدن الخير، ودعوة المسلمين، وأمر الحيَّض أن يعتزلنَ المصلى» ، والأمر يقتضي الوجوبo القول الثاني أنها سنّة واستدل هؤلاء : § بأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما علم الأعرابي فرائض الإسلام، ومنها الصلوات الخمس، قال الأعرابي: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع» وهذا مذهب مالك والشافعي.o القول الثالث أنها فرض عين على كل أحد ومن تخلف فهو آثم، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل هؤلاء : § بأن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أمر النساء حتى الحيَّض، وذوات الخدور أن يخرجنَ إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين» وهذا يدل على أنها فرض عين؛ لأنها لو كانت فرض كفاية لكان الرجال قد قاموا بها، وهذا عندي أقرب الأقوال وهو الراجح.ü من تركها من أهل بلد : o إذا ترك صلاة العيد أهل بلد ودعاهم الإمام إلى فعلها فإن لم يفعلوها وأصروا على الترك فإنه يجب عليه أن يقاتلهم حتى يصلوا قال بعض العلماء : § إن هذه من شعائر الإسلام الظاهرة البارزة التي يتميز بها الشعب المسلم عن غيره، فهي كالأذان، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام «أنه إذا نزل بقوم فسمع الأذان تركهم وإلا قاتلهم»o ولا يجوز أن يقاتلهم غير الإمام : § لأن هذا افتيات على ولي الأمرo إن ترك صلاة عيد من ليسوا أَهْلَ بلدٍ أي جماعة في البر، وهم قريبون من المدينة، فإنهم لا يقاتلون : § لأنها إنما تجب على أهل القرى والأمصار كالجمعة، أما البدو الرحّل وما أشبههم فلا تقام فيهم صلاة العيد كما لا تقام فيهم صلاة الجمعة.ü وقتها : o أوله : § صلاة العيد بداية وقتها كوقت صلاة الضحى، ومعلوم أن صلاة الضحى تكون من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها، وهو بمقدار ربع ساعة تقريباً والدليل على هذا :o آخره :· أن النبي صلّى الله عليه وسلّم وخلفاءه الراشدين لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس قِيد رمح وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ، وقال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ، وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» § آخر وقت العيد زوال الشمس عن كبد السماءo فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم لا يصلون، وإنما يصلون من الغد في وقت صلاة العيد ودليل ذلك : § ما رواه أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: «غُمَّ علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً، فجاء ركب في آخر النهار، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غداً لعيدهم» ، رواه أحمد، وأبو داود، والدارقطني وحسّنهo ويسنّ تقديم صلاة الأضحى، وعكسه الفطر، أي: تأخير صلاة الفطرودليل هذا أثر ونظر : § أما الأثر :ü مكانها :· ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام «أنه كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين»§ أما النظر : o يسن إقامتها في الصحراء خارج البلد، وينبغي أن تكون قريبة؛ لئلا يشق على الناس والدليل : § فعل النبي صلّى الله عليه وسلّم وخلفائه الراشدين، فإنهم كانوا يصلونها في الصحراء ولولا أن هذا أمر مقصود لم يكلفوا أنفسهم ولا الناس أن يخرجوا خارج البلد.o وأما إقامتها في جامع البلد : § فإن كانت بلا عذر فتكره لأنه :ü سنن العيدين :· يفوت به مقصودٌ كبيرٌ، وهو إظهار هذه الشعيرة وإبرازها، وهذا شيء مقصود للشارع§ وأما إذا صلوا في الجامع لعذر فلا كراهة والعذر مثل: المطر، والرياح الشديدة، والخوف كما لو كان هناك خوف لا يستطيعون أن يخرجوا معه عن البلد. o الأكل قبل الصلاة في الفطر وبعدها في الأضحى : § يسن أكل الإنسان قبل صلاة عيد الفطر، اقتداء بالنبي صلّى الله عليه وسلّم :o تبكير المأموم إليها :· فإنه صلّى الله عليه وسلّم «كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهنّ وتراً» لكن الواحدة لا تحصل بها السنة؛ لأن لفظ الحديث: «حتى يأكل تمرات» ، وعلى هذا فلا بد من ثلاث فأكثر يقطعها على وتر وإن أكل سبعاً فحسن، لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «من تصبّح بسبع تمرات من تمرات العالية ـ وفي لفظ: من العجوة ـ فإنه لا يصيبه ذلك اليوم سم ولا سحر».§ وأما في الأضحى فيسن ألا يأكل قبل الصلاة حتى يضحي : § يسنّ أن يبكّر المأموم إلى صلاة العيد من بعد صلاة الفجر، أو من بعد طلوع الشمس إذا كان المصلى قريباً، كما لو كانت البلدة صغيرة والصحراء قريبة.o الخروج ماشيا :· وكان ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «لا يخرج إلا إذا طلعت الشمس»، لكن مصلى العيد في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وفي عهد الصحابة كابن عمر كان قريباً يمكن للإنسان أن يخرج بعد طلوع الشمس ويدرك الصلاة.§ والدليل على سنية الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي: § يسنّ أن يخرج ماشياً، لا راكبا :o تأخر الإمام إلى وقت الصلاة :· كما جاء عن علي ـ رضي الله عنه ـ: «السنّة أن يخرج إلى العيد ماشياً» ، ولكن إذا كان هناك عذر كبعد المصلى، أو مرض في الإنسان، أو ما أشبه ذلك، فلا حرج أن يخرج إليها راكباً. § يسنّ أن يتأخر الإمام إلى وقت الصلاة ودليل ذلك :o الخروج على أحسن هيئة :· أن النبي صلّى الله عليه وسلّم «كان إذا خرج إلى العيد فأول شيء يبدأ به الصلاة» ، وهذا يدل على أنه لا يحضر فيجلس، بل يحضر ويشرع في الصلاة § يسنّ أن يخرج على أحسن هيئة، وهذا يشمل الإمام والمأموم، في لباسه وفي هيئته كأن يحف الشارب، ويقلّم الأظفار، ويتنظّف، ويلبس أحسن ثيابه وذلك :o الرجوع من غير الطريق الذي ذهب منه :· إظهاراً للسرور والفرح بهذا اليوم، وتحدثاً بنعمة الله تحدثاً فعلياً؛ لأن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. § يسن إذا خرج من طريق لصلاة العيد أن يرجع من طريق آخر اقتداءً بالنبي صلّى الله عليه وسلّم، «فإنه كان إذا خرج يوم العيد خالف الطريق» :ü شروط صلاة العيد :· والحكمة من هذا متابعة النبي صلّى الله عليه وسلّم، وهذه الحكمة أعلى حكمة يقتنع بها المؤمن هذا بالنسبة لنا o الاستيطان : § يشترط أن تقام في جماعة مستوطنين، فخرج بذلك المسافرون والمقيمون؛ لأن الناس على المشهور من المذهب ثلاثة أقسام مسافر ومقيم ومستوطن :o عدد الجمعة :· أما المسافر فواضح§ وعلى هذا فإذا جاء العيد ونحن في سفر فإنه لا يشرع لنا أن نصلي صلاة العيد والدليل على ذلك : § ومن شرطها أيضاً عدد الجمعة :o إذن إمام :· وعدد الجمعة على المشهور من المذهب أربعون رجلاً من المستوطنين أيضاً § لا يشترط إذن الإمام لإقامة صلاة العيد، فلو أن أهل بلد ثبت عندهم الهلال وأفطروا، فلا يلزمهم أن يستأذنوا الإمام في إقامة صلاة العيد، حتى لو قال الإمام: لا تقيموها. فإنه يجب عليهم أن يقيموها وأن يعصوه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقü صفة صلاة العيد : o صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة، فلا يقدم الخطبة على الصلاة. o يكبر تكبيرة الإحرام o ثم يستفتح بما ورد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، وقد مرّ بنا أن أصح حديث في الاستفتاح : § حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقّني من خطاياي كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرَد» أو يستفتح بغيره مما وردo ثم يكبّر ست تكبيرات: الله أكبر، الله أكبر، إلى أن يكمل ستاً o ثم يستعيذ ويقرأ o وفي الركعة الثانية يكبّر قبل القراءة خمس تكبيرات، ليست منها تكبيرة القيام؛ لأن تكبيرة القيام قبل أن يستتم قائماً، فلا تحسب، فيكبّر خمساً بعد القيام والدليل على هذه التكبيرات الزوائد : § أنه ورد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه فعل ذلك وإسناده حسن كما قال في الروضo ويرفع يديه مع كل التكبير : § أما تكبيرة الإحرام، فلا شك أنه يرفع يديه عندها لأن :o ويقول بين كل تكبيرة وأخرى: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً :· هذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وغيره§ وأما بقية التكبيرات فهي موضع خلاف بين العلماء : § وهذا الذكر يحتاج إلى نقل عن النبي صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنه ذكر معين محدد في عبادة، ولم ينقل عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه كان يقول ذلكo القراءة في الصلاة : § يقرأ الفاتحة وما بعدها من السور جهراً :ü الخطبتين :· لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يفعل ذلك، وهكذا كان يقرأ جهراً في كل صلاة جامعة، كما جهر في صلاة الجمعة، وجهر في صلاة الكسوف؛ لأنها جامعة، وكذلك في الاستسقاء.§ يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبّح وفي الثانية بالغاشية : o إذا سلم الإمام من الصلاة يخطب خطبتين، وإن خطب غيره فلا بأس كالجمعة، فيجوز أن يخطب واحد، ويصلي آخر § والفقهاء ـ رحمهم الله ـ يذهبون أن خطبة العيد اثنتان :o يخطبهما كخطبتي الجمعة في الأحكام وحتى في تحريم الكلام، لا في وجوب الحضور :· لأنه ورد هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر، ظاهره أنه كان يخطب خطبتين§ ومن نظر في السنّة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يخطب إلا خطبة واحدة لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهنّ : o يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متتابعات والخطبة الثانية بسبع تكبيرات متتابعات والدليل على ذلك ما يلي :· فخطبة الجمعة يجب الحضور إليها لقوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}} [الجمعة: 9]§ وقال بعض أهل العلم لا يجب الإنصات لخطبتي العيدين؛ لأنه لو وجب الإنصات لوجب الحضور، ولحرم الانصراف، فكما كان الانصراف جائزاً، وكان الحضور غير واجب، فالاستماع ليس بواجب. o يحث الناس في خطبة عيد الفطر على صدقة الفطر :· روي في هذا حديث، لكنه أعلّ بالانقطاع أن النبي صلّى الله عليه وسلّم «كان يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع» وصارت الأولى أكثر لأنها أطول، وخُصّت بالتسع والسبع من أجل القطع على وتر.§ وقال بعض العلماء إنه يبتدئ بالحمد كسائر الخطب، وكما هي العادة في خطب النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه يبدأ خطبه بحمد الله، ويثني عليه. § لأن هذا الوقت وقت صدقة الفطر ويبين لهم ما يخرجون من حيث النوع والقدر والصفة هكذا ذكر المؤلفo ويرغِّب الناس في خطبة عيد الأضحى في الأضحية : § ويبيّن لهم فضلها، وأجرها وثوابها ويبيّن لهم حكمها وكذلك يبيّن لهم ما يضحَّى به، ويبيّن لهم أيضاً مقدار السن مما يضحّى به،.ويبيّن لهم وقت الأضحية،ü من سنن صلاة العيد : o التكبيرات الزوائد وهي في الركعة الأولى ست على ما مشى عليه المؤلف، وفي الثانية خمس، وسماها زوائد، لأنها زائدة على الركن في الأولى، وفي الثانية زائدة على الواجب والدليل على سنية هذه التكبيرات الزوائد: § أن النبي صلّى الله عليه وسلّم في حديث المسيء في صلاته لم يذكر شيئاً من التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام.o الذكر بين التكبيرات وقد سبق البحث في كونه سنّة أو ليس بسنة. o خطبتي العيد واستدلوا على كونها سنّة : § بأن النبي صلّى الله عليه وسلّم رخّص لمن حضر العيد أن يقوم ولا يحضر الخطبة ، ولو كانت واجبة لوجب حضورها، هكذا قالوا.ü التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها : o يكره لمن حضر صلاة العيد أن يتطوع بنفل قبل الصلاة أو بعدها في موضع صلاة العيد، أما في بيته فلا كراهة : § والدليل على ذلك: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم خرج إلى مصلى العيد وصلى العيد ركعتين لم يصلِّ قبلها ولا بعدهاo وقال بعض العلماء رحمهم الله إن الصلاة غير مكروهة في مصلى العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها : § وقال بيننا وبينكم كتاب الله وسنّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم، فأين الدليل على الكراهة؟ وهذا خير وتطوع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «عليك بكثرة السجود» وقال: «أعِنِّي على نفسك بكثرة السجود» فكيف تقولون بالكراهة وهذا مذهب الشافعي ـ رحمه الله ـ في هذه المسألة، وهو الصواب.o وقال بعض العلماء تكره الصلاة بعدها لا قبلها : § لأن المشروع أن ينصرفo وقال بعض العلماء: تكره قبلها لا بعدها. o وبعض العلماء قال: يكره للإمام دون المأموم، وهذا قول للشافعي، أعني التفريق بين الإمام وغيره. o والصحيح أنه لا فرق بين الإمام وغيره، ولا قبل الصلاة ولا بعدها: § فلا كراهة لكن لا نقول إن السنّة أن تصلي، فقد يقال إن بقاء الإنسان يكبّر الله قبل الصلاة أفضل، إظهاراً للتكبير والشعيرة، وهذا في النفل المطلق.o والسنّة للإمام أن لا يأتي إلا عند الصلاة، وينصرف إذا انتهت فلا يتطوع قبلها ولا بعدها : § اقتداء بالرسول صلّى الله عليه وسلّمü من فاتته صلاة العيد : o ويسنّ لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها على صفتها ، وهذا لا ينافي قولنا: إن صلاة العيد فرض كفاية، لأن الفرض سقط بالصلاة الأولى هذا هو المذهب أن قضاءها سنّة، وأن الأفضل أن يكون على صفتها وعلى هذا فلو ترك القضاء فلا إثم عليه ولو قضاها كراتبة من الرواتب فجائز؛ لأن كونها على صفتها على سبيل الأفضلية وليس بواجب والدليل على سنيّة القضاء : § قوله صلّى الله عليه وسلّم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»ü التكبير في العيدين : o التكبير باعتبار التقييد والإطلاق : § على المذهب ينقسم إلى ثلاثة أقسام :o موضع التكببرين :· الأول ما فيه تكبير مطلق فقط ويكون في عيد الفطر، وفي عيد الأضحى في عشر ذي الحجة إلى أن ينتهي الإمام من خطبته§ والصحيح في هذه المسألة أن التكبير المطلق في عيد الأضحى ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق والدليل على ذلك : § أما التكبير المطلق : · فيسنّ في كل وقت للرجال والنساء والصغار والكبار في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها إلا في الأماكن التي ليست محلاً لذكر الله تعالى.§ وأما المقيد فهو الذي يتقيد بأدبار الصلوات : · ويشترط في هذه الصلوات :o وقت التكبير في العيدين :· محل التكبير المقيد :§ أن تكون الصلاة فريضة وهي الصلوات الخمس، والجمعة وعلى هذا فالنافلة لا يسنّ بعدها تكبير مقيدo وقال بعض العلماء إن التكبير المقيّد سنّة لكل مصلٍّ، فريضة كانت الصلاة أو نافلة، مؤداة أو مقضية، للرجال وللنساء في البيوت. § أما عيد الفطر فيبدأ من غروب الشمس إلى أن يكبّر الإمام للصلاة ودليل ذلك :o المفاضلة بين التكبير في العيدين :· قوله تعالى: {{وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}} [البقرة: 185] ، فقال: {{وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ}} وإكمال العدة يكون عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان، إما بإكمال ثلاثين، وإما برؤية الهلال، فإذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان سنّ التكبير المطلق من الغروب إلى أن تفرغ الخطبة، لكن إذا جاءت الصلاة فسيصلي الإنسان ويستمع الخطبة بعد ذلك§ أما عيد الأضحى فيبدأ من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق ودليل ذلك : § التكبير في عيد الفطر آكد من التكبير في عيد الأضحى :o يسن التكبير :· لأن الله نص عليه في القرآن فقال: {{وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}} [البقرة: 185] ، وشيء نص عليه القرآن بعينه يكون آكد مما جاء على سبيل العموم.§ وقال بعض العلماء: إن التكبير في الأضحى أوكد من وجهين : § ولو لم يرَ بهيمة الأنعام وهو المشهور عندنا؛ مذهب الحنابلة: أنه يكبر وإن لم يرهاü صفة التكبير : o صفة التكبير فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم : § الأول أنه شفع كما قال المؤلف: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد» وعللوا ذلك :ü التهنئة بالعيد :· أنه بـ «لا إله إلا الله» يختم بوتر، وكذلك إذا قال: «ولله الحمد».§ الثاني أنه وتر «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد» وعللوا ذلك : o قال في الروض: «ولا بأس بقوله لغيره: تقبّل الله منا ومنك كالجواب» ، أي: في العيد، لا بأس أن يقول لغيره: تقبّل الله منّا ومنك، أو عيد مبارك، أو تقبّل الله صيامك وقيامك، أو ما أشبه ذلك : § لأن هذا ورد من فعل بعض الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وليس فيه محذور.o ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار أنهم يجتمعون آخر النهار في المساجد على الذكر والدعاء تشبهاً بأهل عرفة لفعل ابن عباس رضي الله عنهما لكن الصحيح أن هذا من البدع : § وهذا إن صح عن ابن عباس فلعله على نطاق ضيق مع أهله وهو صائم في ذلك اليوم، ودعاء الصائم حري بالإجابة، فلعله جمع أهله ودعا عند غروب الشمس |
صلاة الكسوف ü صلاة الكسوف : o حكمها : § سنة بذالك جزم المؤلف رحمه الله وهو المشهور عند العلماء ودليل ذالك :ü سببها :· قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إذا رأيتم ذلك فصلوا»§ وقال بعض أهل العلم إنها واجبة : o تسن إذا كسف أحد النيرين وهما الشمس والقمر.ü صفتها : o تصلى ركعتين بلا زيادة، وهاتان الركعتان كل واحدة فيها ركوعان.ü الخطبة بعدها : o ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشرع لها خطبة؛ لأنه لم يذكرها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.ü الصلاة لآيات التخويف غير الكسوف والخسوف : o أما غير الكسوف والخسوف من آيات التخويف فقد اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة :ü الزيادة على الركوعين :§ القول الأول: ما مشى عليه المؤلف أنه لا يصلى لأي آية تخويف إلا الزلزلة والمراد بالزلزلة: الزلزلة الدائمة وحجة هؤلاء :· أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كانت توجد في عهده الرياح العواصف، والأمطار الكثيرة، وغير ذلك مما يكون مخيفاً ولم يصل§ القول الثاني أنه لا يصلى إلا للشمس والقمر : o وإن أتى المصلي في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز :ü مسائل:§ لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أنه صلى ثلاث ركوعات في ركعة واحدة»، أخرجه مسلم o الأولى ما بعد الركوع الأول يقول العلماء إنه سنّة وليس ركناً، وبناء على ذلك لو صلاها كما تصلى صلاة النافلة، في كل ركعة ركوع فلا بأس؛ لأن ما زاد على الركوع الأول سنة.ü تميزت صلاة الكسوف عن بقية الصلوات بأمور هي : o زيادة ركوع في كل ركعة على الركوع الأول. |
باب صلاة الاستسقاء ü الاستسقاء : o معناه : § الاستسقاء: استفعال من سقى وهو: طلب السُقيا، سواء كان من الله، أو من المخلوق، فمن الممكن أن تقول لفلان: اسقني ماء فَيُسَمَّى هذا استسقاء أي طلب سُقيا، ومن الله ـ عز وجل ـ تسأل الله أن يغيثك، هذا طلب سُقيا أيضاً، لكن في عُرف الفقهاء إذا قالوا صلاة الاستسقاء: فإنما يعنون بها استسقاء الرب ـ عز وجل ـ لا استسقاء المخلوق.o سببه : § صلاة الاستسقاء لها سبب وهو إذا أجدبت الأرض أي: خلت من النبات وقحط المطر أي: امتنع، ولم ينزل لأنه يكون في ذلك ضرر عظيم على أصحاب المواشي، وعلى الآدميين أيضاً، فلهذا صارت صلاة الاستسقاء في هذه الحال سنة مؤكدة.o أنواعه : § الاستسقاء الذي ورد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم على أوجه متعددة منها :ü صلاة الاستسقاء :· الأول: «أنه دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلّى الله عليه وسلّم يخطب الناس، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال، وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا، فرفع النبي صلّى الله عليه وسلّم يديه، ورفع الناس أيديهم، وقال: اللهم أغثنا ثلاث مرات، وكانت السماء صحواً فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت وأمطرت، ولم ينزل النبي صلّى الله عليه وسلّم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته». o صفتها في موضعها كصلاة العيد : § الأفضل أن تكون جماعة كما فعل النبي صلّى الله عليه وسلّمü وإذا أراد الإمام الخروج لها : o وعظ الناس فرغبهم في فعل الواجبات، وحذّرهم من انتهاك الحرمات o وأمرهم بالتوبة من المعاصي والرجوع إلى الله ـ عز وجل ـ o وذكرهم بشروط التوبة التي ذكرها العلماء o ومن التوبة الخروج من المظالم سواء كانت في حق الله أو في حق العباد o ويأمر الناس أن يتركوا التشاحن فيما بينهم لأن التشاحن سبب لرفع الخير ودليل ذلك : § أن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «خرج ذات يوم ليخبر أصحابه بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فرفعت» ، أي: رفع العلم بها، أي: أن الرسول عليه الصلاة والسلام أُنسيها من أجل التشاحن.o ويأمرهم بالصوم : § قال بعض العلماء: يأمرهم أن يصوموا ثلاثة أيام، ويخرج في اليوم الثالث.o ويأمرهم أيضاً بالصدقة : § والصدقة قد يقال: إنها مناسبة؛ لأن الصدقة إحسان إلى الغير، والإحسان سبب للرحمة لقول الله تعالى: {{إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ}} [الأعراف: 56] ، والغيث رحمة لقول الله تعالى: {{وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ}} [الشورى: 28] .o ويعدهم يوماً يخرجون فيه : § ليتأهبوا على وجه ليس فيه ضرر عليهم؛ لأن الناس ربما لو خرجوا مبكرين، وتأخر الإِمام حصل عليهم أذية من البرد إن كانوا في زمن شتاء صارم.o ويتنظف فيزيل : § ما ينبغي إزالته شرعاً مثل: الأظفار، والعانة، والإِبطo ولا يتطيب وعللوا ذلك : § بأنه يوم استكانة وخضوع، والطيب يشرح النفس ، ويجعلها تنبسط أكثر، والمطلوب في هذا اليوم الاستكانة والخضوع؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم خرج «متخشعاً متذللاً متضرعاً».o ويخرج متواضعاً متخشعاً متذللاً متضرعاً : § وهذه أوصاف تدل على أن الإنسان لا يخرج في فرح وسرور؛ لأن المقام لا يقتضيه.o ويخرج معه إلى الصلاة : § أهل الدين والصلاح لأن هؤلاء أقرب إلى إجابة الدعوة.o ويجوز التوسل بدعاء الصالحين؛ لأن دعاء الصالحين أقرب إلى الإجابة من دعاء غير الصالحين ودليل هذه المسألة : § ما حصل من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ حين خرج يستسقي ذات يوم فقال: «اللهم إنا كُنَّا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، ثم قال: قم يا عباس فادع الله فقام فدعا فسقاهم الله».o فإذا جاء وقت صلاة الاستسقاء، وارتفعت الشمس قيد رمح يُنادى الصلاةُ جامعة؛ ليحضر الناس؛ قياساً على صلاة الكسوف : § هذا المذهب حيث يرون أنه ينادى للكسوف، والعيد، والاستسقاء.ü خروج أهل الذمة للاستسقاء : o أهل الذمة هم الذين بَقُوا في بلادنا، وأعطيناهم العهد والميثاق على حمايتهم ونصرتهم بشرط أن يبذلوا الجزية. o إذا طلب أهل الذمة أن يستسقوا بأنفسهم منفردين عن المسلمين : § بالمكان لا باليوم، فإنه لا بأس به، مثل: أن يقولوا: نحن نخرج شمال البلد، وأنتم إلى جنوب البلد فإننا نمنحهم ذلك، وإن كانت صلاتهم باطلة ودعاؤهم باطلاً، ولكن إذا دعا المضطر ربه ـ عز وجل ـ فإنه يجيب دعاءه، ولو كان مشركاًً.o وأما أن اليهود قد كانوا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولم يكونوا يخرجون للاستسقاء فالظاهر أنهم لم يطلبوا الخروج للاستسقاء. ü الخطبة : o يصلي بهم، ثم يخطب واحدة : § هذا ما أفادنا به المؤلف أن الخطبة تكون بعد الصلاة كالعيدo صفة الخطبة : § يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد :o ويرفع الإمام يديه، ودليل ذالك :· وقد سبق أن خطبة العيد يفتتحها بالتكبير على المشهور من المذهب، وأن في المسألة خلافاً§ ويكثر فيها الاستغفار : § حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : «لم يكن النبي صلّى الله عليه وسلّم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه»o ويدعو بدعاء النبي صلّى الله عليه وسلّم ومنه : § «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً، غدقاً مجللاً، عاماً سَحًّا، طبقاً دائماً، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» .o ويسن على المذهب : § أن يقلب رداءه في أثناء الخطبة، ويستقبل القبلة ويدعو.o فإن سقاهم الله وأنزل المطر قبل أن يخرجوا للصلاة : § فلا حاجة للخروج، ولو خرجوا في هذه الحال لكانوا مبتدعين لأن صلاة الاستسقاء إنما تشرع لطلب السُقيا، فإذا سقوا فلا حاجة لهاo و إذا زادت مياه السماء أي: الأمطار، ومثل ذلك لو زادت مياه الأنهار على وجه يُخشى منه، فإنه يسنّ أن يقول هذا الذكر: «اللهم حوالينا ولا علينا» ودليل ذلك : § ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ «أن رجلاً جاء إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلك المال، وتهدم البناء، فادع الله يمسكها عنا ـ فلم يدع الله بإمساكها، ولكنه دعا الله بإبقائها على وجه لا يضر ـ فقال: اللهم حوالينا ولا علينا اللهمّ على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر».o وليس من شرط إقامتها أن يأذن الإِمام بذلك : § بل إذا قحط المطر وأجدبت الأرض خرج الناس وصلوا، ولو صلى كل بلد وحده لم يخرجوا عن السنة بل لو وجد السبب، وقال الإِمام: لا تصلوا، فإن في منعه إياهم نظراًo ويسن أن يقف قائماً أول ما ينزل المطر. o ويخرج متاعه الذي في بيته، أو في خيمته إن كان في البر، وكذلك ثيابه يخرجها : § لأن هذا روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما .o ويحرم أن يقول: مطرنا بنوء كذا، ويباح في نوء كذا، وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعاً ودليله : § ما ثبت في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني «أنهم كانوا مع النبي صلّى الله عليه وسلّم في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل ـ أي: مطر نزل في الليل ـ فلما انصرف النبي صلّى الله عليه وسلّم من صلاة الصبح قال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فهو كافر بي مؤمن بالكوكب» . |
|
|
جزاكم الله الجنة
|
الساعة الآن 03:38 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir